السرقة من الخدم بالأجرة والمستخدمين والصناع والصبيان
عينت الفقرة السابعة من المادة 317 طائفتين من السارقين الذين تشدد عليهم العقوبة لصفة خاصة فيهم ، أولاهما طائفة الخدم بالأجرة وثانيهما طائفة المستخدمين والصناع والصبيان ، وحكمة التشديد فى الحالين أن هؤلاء تسلم إليهم بحكم أعمالهم منقولات كثيرة مما يسهل عليهم سرقتها إذا ما تخلوا عن واجب الأمانة ، فينبغى أن يكونوا فى ممارسة عملهم أهلا للثقة التى توضع فيهم ، ولكل من الطائفتين حكمها الخاص بها ، وذلك على النحو الآتى :
أولا : الخدم بالأجرة .
هم الأشخاص القائمون بخدمة المجنى عليه أو قضاء حاجياته لقاء أجر منتظم مثل السفرجى والطاهى والسائق والبستانى والبواب والخفير الخصوصى ومربية الأطفال والخادمة ، ويشترط فى الخادم أن يكون منتظما فى خدمة مخدومه ، أما إذا كان يؤدى له خدمات متقطعة فلا يعد خادما بالأجرة ، ولو كان ذلك مقابل هبات كالزبال أو الشيال .
ونص المادة صريح فى أنه ينبغى أن تقع السرقة من الخدم " إضرارا بمخدوميهم " ولا عبرة بالمكان الذى تقع فيه سواء أكانت داخل منزل المخدوم أم خارجه ، أما السرقة إضرارا بغير المخدوم فلا ينطبق عليها النص ولو وقعت فى منزل الخدمة .
ثانيا : المستخدمون والصناع والصبيان .
المستخدمون هم كل من يشتغلون لدى أية جهة من الجهات غير الحكومية أو الأفراد مقابل راتب منتظم ولكن لا يصدق عليهم وصف الخدم ، ومن ذلك موظفو الشركات والدوائر ودور الصناعة والتجارة سواء أكانوا فنيين أم كتبة أم صيارفة ، ولا يعد مستخدما بطبيعة الحال من لا تربطه بالجهة التى يعمل لحسابها عقد عمل ، بل عقد استصناع أو مزارعة أو وكالة بالعمولة أو غيرها .
ويرى الرأى السائد سواء أنه يشترط فيهم ألا يكونوا مستخدمين فى الحكومة أو المصالح الأميرية ، إلا أن البعض يرى على العكس من ذلك أنه ليس ما يحول فى قانوننا دون سريان التشديد على الموظفين الحكوميين ، لأن اللفظ الذى استعمله قانوننا عام يصح عليهم كما قد يصح على غيرهم ( وهو لفظ Employes ) حين استعملت المادة 386/3ع . ف أوصافا لا تصدق عليهم مثل العمال والصناع والصبيان ، على أننا نفضل مع ذلك الرأى الأول لانتفاء الحكمة من التشديد ، ولأنه ليس هناك ما يشير مطلقا إلى أن قانوننا أراد مخالفة حكم المادة الفرنسية فى هذا الشأن ، ولو أنه قصد هذه المخالفة الصريحة لأحكامها بإدخال المستخدمين الحكوميين فى نطاقها ، لاستوجب الأمر منه الإشارة إلى ما يفيد ذلك ، ومصدر اللبس هو عدم دقة ترجمة النص العربى للمادة لا أكثر .
والصناع هم من يشتغلون فى عمل يدوى لحساب صاحب المصنع لقاء أجر معين ، والصبيان هم من يعملون عند صاحب العمل لتعلم حرفة ، وقد لا يتقاضون أجرا كصبى النجار أو الكواء أو الحداد .
وقد اشترط نص المادة صراحة أن تقع السرقة " فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو فى المحلات التى يشتغلون فيها عادة " وسيان بعد ذلك أن تقع إضرارا بالمخدوم أو بغيره كالزميل فى المصنع أو الزائر أو العميل ، وحكمهم فى ذلك يختلف عن حكم الخدم بالأجرة على ما وضحناه .
عينت الفقرة السابعة من المادة 317 طائفتين من السارقين الذين تشدد عليهم العقوبة لصفة خاصة فيهم ، أولاهما طائفة الخدم بالأجرة وثانيهما طائفة المستخدمين والصناع والصبيان ، وحكمة التشديد فى الحالين أن هؤلاء تسلم إليهم بحكم أعمالهم منقولات كثيرة مما يسهل عليهم سرقتها إذا ما تخلوا عن واجب الأمانة ، فينبغى أن يكونوا فى ممارسة عملهم أهلا للثقة التى توضع فيهم ، ولكل من الطائفتين حكمها الخاص بها ، وذلك على النحو الآتى :
أولا : الخدم بالأجرة .
هم الأشخاص القائمون بخدمة المجنى عليه أو قضاء حاجياته لقاء أجر منتظم مثل السفرجى والطاهى والسائق والبستانى والبواب والخفير الخصوصى ومربية الأطفال والخادمة ، ويشترط فى الخادم أن يكون منتظما فى خدمة مخدومه ، أما إذا كان يؤدى له خدمات متقطعة فلا يعد خادما بالأجرة ، ولو كان ذلك مقابل هبات كالزبال أو الشيال .
ونص المادة صريح فى أنه ينبغى أن تقع السرقة من الخدم " إضرارا بمخدوميهم " ولا عبرة بالمكان الذى تقع فيه سواء أكانت داخل منزل المخدوم أم خارجه ، أما السرقة إضرارا بغير المخدوم فلا ينطبق عليها النص ولو وقعت فى منزل الخدمة .
ثانيا : المستخدمون والصناع والصبيان .
المستخدمون هم كل من يشتغلون لدى أية جهة من الجهات غير الحكومية أو الأفراد مقابل راتب منتظم ولكن لا يصدق عليهم وصف الخدم ، ومن ذلك موظفو الشركات والدوائر ودور الصناعة والتجارة سواء أكانوا فنيين أم كتبة أم صيارفة ، ولا يعد مستخدما بطبيعة الحال من لا تربطه بالجهة التى يعمل لحسابها عقد عمل ، بل عقد استصناع أو مزارعة أو وكالة بالعمولة أو غيرها .
ويرى الرأى السائد سواء أنه يشترط فيهم ألا يكونوا مستخدمين فى الحكومة أو المصالح الأميرية ، إلا أن البعض يرى على العكس من ذلك أنه ليس ما يحول فى قانوننا دون سريان التشديد على الموظفين الحكوميين ، لأن اللفظ الذى استعمله قانوننا عام يصح عليهم كما قد يصح على غيرهم ( وهو لفظ Employes ) حين استعملت المادة 386/3ع . ف أوصافا لا تصدق عليهم مثل العمال والصناع والصبيان ، على أننا نفضل مع ذلك الرأى الأول لانتفاء الحكمة من التشديد ، ولأنه ليس هناك ما يشير مطلقا إلى أن قانوننا أراد مخالفة حكم المادة الفرنسية فى هذا الشأن ، ولو أنه قصد هذه المخالفة الصريحة لأحكامها بإدخال المستخدمين الحكوميين فى نطاقها ، لاستوجب الأمر منه الإشارة إلى ما يفيد ذلك ، ومصدر اللبس هو عدم دقة ترجمة النص العربى للمادة لا أكثر .
والصناع هم من يشتغلون فى عمل يدوى لحساب صاحب المصنع لقاء أجر معين ، والصبيان هم من يعملون عند صاحب العمل لتعلم حرفة ، وقد لا يتقاضون أجرا كصبى النجار أو الكواء أو الحداد .
وقد اشترط نص المادة صراحة أن تقع السرقة " فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو فى المحلات التى يشتغلون فيها عادة " وسيان بعد ذلك أن تقع إضرارا بالمخدوم أو بغيره كالزميل فى المصنع أو الزائر أو العميل ، وحكمهم فى ذلك يختلف عن حكم الخدم بالأجرة على ما وضحناه .