أثر الحكم بعدم قبول الدعوى :
-------------------------------
يترتب على الحكم بعدم قبول الدعوى زوال إجراءات الخصومة ، وزوال سائر الآثار القانونية المترتبة على قيامها ، فيعود الخصوم الى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى وكأنها لم ترفع قط ، ويزول الأثر المترتب على قطع مدة التقادم .
إلا أن المادة 383 من القانون المدني التي تنص على أن مدة التقادم تنقطع برفع الدعوى ولو الى محكمة غير مختصة ، وهى قاعدة استثنائية  لا يعمل بها إذا حكم بعدم قبول الدعوى .
ونجد أنه من الصعب وضع قاعدة واحدة بصدد أثر صحيفة الدعوى على مدة التقادم إذا ما حكم بعدم قبولها . فالحكم بعدم القبول في بعض الأحوال يزيل الخصومة ويجعلها كأن لم تكن دون أن يعتبر رفعها قاطعا لمدة سقوط الحق بالتقادم ، كما إذا حكم بعدم القبول لرفع الدعوى من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة ، وفي بعض الأحوال الأخرى يترتب على رفع  الدعوى قطع مدة التقادم ولو حكم بعدم قبولها بعدئذ ، كما إذا حكم بعدم قبول الطلب الجديد في الاستئناف ، أو عدم قبول الطلب العارض لعدم ارتباطه بالدعوى الأصلية ، أو عدم قبول التدخل أو اختصام الغير بسبب عدم توافر الارتباط أو عدم قبول التدخل أو اختصام الغير بسبب عدم توافر الارتباط أو عدم قبول دعوى طلب دين ثابت بالكتابة بسبب وجوب استصدار أمر الأداء أولاً ، وفي كل هذه الأحوال لا يمكن بحال من الأحوال تجاهل أثر رفع الدعوى في قطع مدة التقادم على الرغم من الحكم بعدم القبول .