· لا يجوز ضم مدد خدمة سابقة لأعضاء هيئة التدريس :
استظهار الجمعية العمومية أن الباحثين العلميين بمركز بحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمراني يسري عليهم فيما يتعلق بتعيينهم وترقا يتهم قانون تنظيم الجامعات رقم ( 49 ) لسنة 1972. وقد بين المشرع في هذا القانون كيفية شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات فحدد طريقين سبيلا لذلك الأول: أن يكون تعيين أعضاء هيئة التدريس في الوظائف الأعلى بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرة . الثاني : استثناء أجاز به المشرع التعيين في هذه الوظائف من خارج الجامعات مباشرة في الوظيفة الشاغرة شريطة أن تتوافر في المتقدم شروط شغلها المقررة في القانون . وقد اشترط المشرع فيمن يعين مدرسا أن يكون حاصلا علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلا علي درجة علمية معادلة لذلك من جامعة أو هيئة علمية أو معهد معترف به في مصر أو الخارج شريطة أن يكون قد مضت ست سنوات علي الأقل علي حصوله علي درجة البكالوريوس أو ما يعادلها . أما التعيين في وظيفة أستاذ فقد شرطت المادة (66) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه فيمن يشغلها أن يكون قد شغل وظيفة مدرس خمس سنوات علي الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة للقانون ذاته أو في معهد علمي من طبقتها . كما اشرطت المادة (70) من ذات القانون للتعيين في وظيفة أستاذ أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد خمس سنوات بإحدى الجامعات أو معد علمي من طبقتها - استعراض الجمعية العمومية ما انتهت إليه بجلستها المنعقدة في 2/10/1996 في فتواها ملف رقم ( 86/3/913 ) من أن نظام ضم مدد الخدمة السابقة يتأبى ونظام التعيين في وظائف هيئة التدريس فلا تضم إلي مدد الخدمة في أي من وظائف هيئة التدريس التي يشغلها صاحب الشأن بما لا أثر معه لتلك السابقة في ترتيب أسبقية الأساتذة المساعدين أو الأستاذة في الأوضاع لشغلهم وظائفهم وإنما يقتصر أثر هذه المدد السابقة علي الاعتداد بها عند حساب المدد المشروطة للترقية أو التعيين في وظائف محددة بحيث يستنفذ هذا الحساب أثره بالتعيين أو بالترقية وبما لا أثر له في توفير أي من الصلاحيات اللازمة لغير الترقية أو التعيين - الحاصل أنه بتاريخ 1 /12/1997 صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة بحوث الإسكان و البناء و التخطيط العمراني رقم 11 لسنة 1997 بتعيين المعروضة حالته في وظيفة أستاذ باحث في مجال الخرسانة , فمن ثم فإن أقدميته بهذه الوظيفة تتحدد اعتبارا من هذا التاريخ وبما لا مجال معه للارتداد بأقدميته في هذه الوظيفة إلي 3/11/1993 أعمالا لضم مدة خدمته السابقة في وظيفة أستاذ بالكلية الفنية العسكرية لتأبي نظام ضم مدد الخدمة السابقة ونظام التعيين في وظائف هيئة التدريس وهيئة الأبحاث بالهيئات العلمية التي تسري عليها قانون تنظيم الجامعات المشار إليه حسبما سلف بيانه . (فتوى رقم 596 بتاريخ 16/5/1998 ملف رقم 86/3/949)
استظهار الجمعية العمومية أن الباحثين العلميين بمركز بحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمراني يسري عليهم فيما يتعلق بتعيينهم وترقا يتهم قانون تنظيم الجامعات رقم ( 49 ) لسنة 1972. وقد بين المشرع في هذا القانون كيفية شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات فحدد طريقين سبيلا لذلك الأول: أن يكون تعيين أعضاء هيئة التدريس في الوظائف الأعلى بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرة . الثاني : استثناء أجاز به المشرع التعيين في هذه الوظائف من خارج الجامعات مباشرة في الوظيفة الشاغرة شريطة أن تتوافر في المتقدم شروط شغلها المقررة في القانون . وقد اشترط المشرع فيمن يعين مدرسا أن يكون حاصلا علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلا علي درجة علمية معادلة لذلك من جامعة أو هيئة علمية أو معهد معترف به في مصر أو الخارج شريطة أن يكون قد مضت ست سنوات علي الأقل علي حصوله علي درجة البكالوريوس أو ما يعادلها . أما التعيين في وظيفة أستاذ فقد شرطت المادة (66) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه فيمن يشغلها أن يكون قد شغل وظيفة مدرس خمس سنوات علي الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة للقانون ذاته أو في معهد علمي من طبقتها . كما اشرطت المادة (70) من ذات القانون للتعيين في وظيفة أستاذ أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد خمس سنوات بإحدى الجامعات أو معد علمي من طبقتها - استعراض الجمعية العمومية ما انتهت إليه بجلستها المنعقدة في 2/10/1996 في فتواها ملف رقم ( 86/3/913 ) من أن نظام ضم مدد الخدمة السابقة يتأبى ونظام التعيين في وظائف هيئة التدريس فلا تضم إلي مدد الخدمة في أي من وظائف هيئة التدريس التي يشغلها صاحب الشأن بما لا أثر معه لتلك السابقة في ترتيب أسبقية الأساتذة المساعدين أو الأستاذة في الأوضاع لشغلهم وظائفهم وإنما يقتصر أثر هذه المدد السابقة علي الاعتداد بها عند حساب المدد المشروطة للترقية أو التعيين في وظائف محددة بحيث يستنفذ هذا الحساب أثره بالتعيين أو بالترقية وبما لا أثر له في توفير أي من الصلاحيات اللازمة لغير الترقية أو التعيين - الحاصل أنه بتاريخ 1 /12/1997 صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة بحوث الإسكان و البناء و التخطيط العمراني رقم 11 لسنة 1997 بتعيين المعروضة حالته في وظيفة أستاذ باحث في مجال الخرسانة , فمن ثم فإن أقدميته بهذه الوظيفة تتحدد اعتبارا من هذا التاريخ وبما لا مجال معه للارتداد بأقدميته في هذه الوظيفة إلي 3/11/1993 أعمالا لضم مدة خدمته السابقة في وظيفة أستاذ بالكلية الفنية العسكرية لتأبي نظام ضم مدد الخدمة السابقة ونظام التعيين في وظائف هيئة التدريس وهيئة الأبحاث بالهيئات العلمية التي تسري عليها قانون تنظيم الجامعات المشار إليه حسبما سلف بيانه . (فتوى رقم 596 بتاريخ 16/5/1998 ملف رقم 86/3/949)