بسم الله
الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس
الدولة
المحكمة
الإدارية العليا
بالجلسة
المنعقدة علناً برئاسة الأستاذ/ المستشار عادل عبد العزيز بسيونى نائب مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة/ على فؤاد والدكتور محمد جودت الملط وصلاح عبد الفتاح
سلامة وعوض السعدى على المستشارين.
* إجراءات
الطعن
فى
يوم السبت الموافق 26 من فبراير 1983 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد/
مدير عام النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد
بجدولها تحت رقم 939 لسنة 29ق فى الحكم الصادر من مجلس التأديب بأكاديمية الفنون
بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 من يناير 1983 فى القضية رقم 84 لسنة 1980 المقامة ضد
السيد/ ……والسيد/ …….. والقاضى بسقوط الدعوى التأديبية قبلهما بمضى المدة.
وطلب
الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء حكم مجلس
التأديب المطعون فيه والحكم بتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضدهما وإلزامهما
المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد
أن تم إعلان تقرير الطعن إلى ذوى الشأن على الوجه المبين بالأوراق أودعت هيئة
مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى مجلس التأديب بأكاديمية الفنون لإعادة
محاكمة المطعون ضدهما مجددا من هيئة أخرى.
وقد
حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26 من مارس 1986 وفيها
دفع الحاضر عن المطعون ضدهما بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة وبجلسة 28 من
مايو 1986 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة
الرابعة" لنظره أمامها بجلسة 21 من يونية 1986 وبجلسة 11من أكتوبر 1986
استمعت إلى ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات ذوى الشأن ثم أرجأت إصدار الحكم بجلسة
اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد
الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن
حيث أن الطعن قدم فى الميعاد القانونى.
ومن
حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل- حسبما يتضح من الأوراق فى أنه بتاريخ 28/6/1980
أحال رئيس أكاديمية الفنون إلى النيابة الإدارية تقرير الرقابة الإدارية المتضمن
ورود معلومات إليها تفيد أن السيدة/ …….. عميدة المعهد العالى للموسيقى العربية
قامت بمنح السيد/ ………عازف الناى شهادة البكالوريوس من المعهد الفنى العام الدراسى
74/1975 بعد أن سمحت بأداء الامتحان فى ذلك العام ودون سابقة التحاقه بالدراسة
بالمعهد فى هذا العام أو فى أى عام من الأعوام الدراسية السابقة له وذلك بغرض
تمكينه من العمل بهيئة التدريس بالمعهد حيث يعمل مدرسا لآلة الناى بمكافأة وليس من
أعضاء هيئة التدريس.
وبعد
أن أجرت النيابة الإدارية تحقيقا فى الموضوع انتهت فى 27/1/1982 إلى قيد الواقعة
مخالفة إدارية بالمواد الواردة بتقرير الاتهام ضد كل من:
1-
السيدة/….….عميدة المعهد العالى للموسيقى العربية سابقا وحاليا منتدبه رئيسة للبيت
الفنى للموسيقى بدرجة أستاذ جامعى.
2-……..
خبير موسيقى بالمعهد سالف الذكر بمكافأة شاملة لأنهما خلال عام 1975 أخرجا على
مقتضى الواجب الوظيفى وسلكا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة وظيفتهما
وإيذاء من شأنه المساس بنزاهة عضو هيئة التدريس وأمانته وخالفا أحكام قانون
العقوبات بأن اتفقت الأولى مع المخالف الثانى على منحه شهادة البكالوريوس من
المعهد بدرجة امتياز لتعينه ضمن أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وتحقيقا لذلك سمحت
الأولى للثانى بالتقدم لامتحان الشهادة المذكورة فى العام الدراسى 74/1975 دون أن
يكون مستوفيا للشروط المقررة له وقامت بامتحانه فى مادة الناى وفن الارتجال ومنحته
درجة ممتاز فيهما مما مكنه من الحصول على الشهادة سالفة الذكر رغم مخالفتها
للحقيقة على النحو المبين بالأوراق.
وإحالة
الأوراق إلى السيد الأستاذ رئيس أكاديمية الفنون لإحالة المخالفين المذكورين لمجلس
التأديب المختص وصرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة بالواقعة اكتفاء بالجزاء
التأديبى.
وبتاريخ
31/1/1982 أحال الأستاذ رئيس الأكاديمية السيدة/ …….إلى مجلس التأديب الذى انتهى
فى جلسته المنعقدة بتاريخ 3 من يناير 1983 إلى سقوط الدعوى التأديبية المقامة ضد
المطعون ضدها على النحو المشار إليه قد وقعت فى 1975ولم تتسنى الجهة الإدارية فى
القيام بأى إجراء من إجراءات التحقيق إلا اعتبارا من 10 أغسطس 1980 حيث باشرت
النيابة الإدارية إجراءات التحقيق الذى انتهى إلى المحاكمة التأديبية ومن ثم يكون
قد مضت مدة تزيد على الثلاث سنوات وقوع المخالفة ومن آخر إجراء اتخذ فيها.
ومن
حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطاء فى تطبيق القانون وتأويله
ذلك أنه متى تحركت الدعوى التأديبية بمباشرة إجراءات التحقيق فيها فإن مدة التقادم
الثلاثى يبدأ حسابها من تاريخ آخر إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو
المحاكمة فضلا عن أن الأفعال التى اقترفها المطعون ضدها تشكل جريمة جنائية ومن ثم
لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة
من المادة 62 من القانون رقم 58 لسنة 1971 والذى حدثت الواقعة فى ظل العمل به وهو
ما جرى به المادة 91 من القانون رقم 58 لسنة 1971 والذى حدثت الواقعة فى ظل العمل
به وهو ما جرى به المادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وبحسبان أن الدعوى
التأديبية مرتبطة بالدعوى الجنائية، وان الأخيرة لم تسقط بعد. ولما كانت الواقعة
المنسوبة إلى المطعون ضدها تنطوى على جريمة التزوير فى أوراق رسمية وهى جناية لا
تسقط الدعوى بشأنها إلا بمضى عشر سنوات من وقوع الجريمة طبقا لنص المادة 15 من
قانون الإجراءات الجنائية.
ومن
حيث أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أنه على أثر تلقى معلومات تفيد أن المطعون
ضدها الأولى قامت بمنع المطعون ضده الثانى شهادة البكالوريوس من المعهد العالى
للموسيقى فى العام الدراسى 1975 دون وجه حق على خلاف الحقيقة أحالهما السيد/ رئيس
أكاديمية الفنون إلى النيابة الإدارية للتحقيق فانتهت إلى قيد الواقعة مخالفة
إدارية بالمواد الواردة بتقرير الاتهام ضد المطعون ضدها وأعادت الأوراق إلى السيد/
رئيس الأكاديمية لإحالتهما إلى مجلس التأديب المختص والذى انتهى إلى إصدار الحكم
المطعون فيه وإذ لم ترتض النيابة الإدارية بهذا الحكم فقد أقامت الطعن الماثل.
وقد
وردت المطعون صدها الأولى على الطعن بأن دفعت بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى حق
ذلك لأن النيابة الإدارية ليس ممثلة فى مجلس التأديب وقد أجرت التحقيق فى هذه
الحالة بنص خاص دون أن يكون لها ممثل خاص فى مجلس التأديب لأن الذى له سلطة
الإحالة إلى مجلس التأديب هو رئيس الأكاديمية وحده.
وعقبت
إدارة قضايا الحكومة على ذلك بأن المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار
إليه تقضى بأن يعتبر من ذوى الشأن الذين لهم الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية
والمجالس التأديبية- رئيس ديوان المحاسبة ومدير النيابة الإدارية والموظف الصادر
ضده الحكم- وأنه لذلك فإن النيابة الإدارية من حقها الطعن فى حكم مجلس التأديب
المشار إليه.
ومن
حيث أن المادة 70 من القانون رقم 158 لسنة 1981 بتنظيم أكاديمية الفنون والذى طلب
إلى النيابة الإدارية مباشرة التحقيق فى ظل العمل به- تنص على أنه يكلف رئيس
الأكاديمية أحد أعضاء هيئة التدريس فى الأكاديمية من درجة لا تقل عن درجة من يجرى
التحقيق معه بمباشرة التحقيق فيما نسب إلى عضو هيئة التدريس وله أن يندب أحد أعضاء
هيئة التدريس فى كلية الحقوق لهذا الغرض أو يطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة هذا
التحقيق ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الأكاديمية ولوزير الثقافة أن يطلب
إبلاغه بهذا التقرير.
ولرئيس
الأكاديمية بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو
المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى مجلا لذلك أو أن يكتفى بتوقيع عقوبة عليه فى
حدود ما تقرره المادة 76.
ومن
حيث أن مقتضى هذا النص أن لرئيس الأكاديمية وحده أن يكلف أحد أعضاء هيئة التدريس
بالأكاديمية أو أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بمباشرة التحقيق أو أن يطلب
من النيابة الإدارية مباشرة التحقيق فيما نسب إلى عضو هيئة التدريس بالأكاديمية
وهذا التكليف أو الندب أو الطلب لإجراء التحقيق قاصر فقط على مباشرة التحقيق دون
أن يمتد إلى إجراءات المحاكمة أو ما يعقبها من طعن فى الأحكام- ولرئيس الأكاديمية
وحده أن يحفظ التحقيق أو إحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب أو أن يكتفى
بتوقيع عقوبة عليه فى حدود ما تقرره المادة 76 من ذات القانون.
ومن
حيث أن الثابت فى الطعن الماثل أن النيابة الإدارية طلب منها إجراء التحقيق مع
المطعون ضدها باعتبارها إحدى الجهات التى خول القانون رئيس الأكاديمية أن يعهد
إليها بإجراء التحقيق ومن ثم تقتصر سلطتها فى هذا الشأن على ما خولت فيه فقط وهو
إجراء التحقيق دون أن يتعدى ذلك إلى التمثيل فى المحاكمة أو الطعن فى الأحكام التى
تصدر بناء على هذا التحقيق.
يؤكد
ذلك ما تضمنه كتاب السيد/ مدير النيابة الإدارية المؤرخ 30 من يناير سنة 1983
والموجه إلى رئيس الأكاديمية من أن مباشرة النيابة الإدارية التحقيق فى واقعات
القضية المذكورة بناء على طلب الأستاذ الدكتور رئيس أكاديمية الفنون إعمالا لحكم
المادة (70) من القانون رقم 158 لسنة 1981 بتنظيم أكاديمية الفنون إلا بناء على
طلب رئيس الأكاديمية وأنه لورود هذا الطلب فقد باشرت النيابة الإدارية اختصاصها
وأجرت تحقيقاتها فى واقعات القضية وانتهت إلى رأيها الوارد بمذكرتها بالتصرف فى
القضية وهو إرسال الوراق إلى رئيس الأكاديمية لإحالة المخالفين لمجلس التأديب وصرف
النظر عن إبلاغ النيابة العامة بالواقعة اكتفاء بالجزاء التأديبى.
وقد
أحالت الأكاديمية المخالفين إلى مجلس التأديب. أم عن الشق الثانى من رأى النيابة
الإدارية وهو صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة فإن الأكاديمية وشأنها فى إبلاغ
النيابة العامة بالواقعة إذ رأت ذلك باعتبار أنها الجهة صاحبة الاختصاص فى التصرف
فى القضية.
ومن
حيث أنه لا يصح فى ذلك أو يغير فيه القول بما تقضى به المادة 32 من القانون رقم
117 لسنة 1958 سالف الذكر من أن أحكام المحاكم التأديبية نهائية ولا يجوز الطعن
فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا.. ويعتبر من ذوى الشأن فى حكم المادة 23 من
قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 رئيس ديوان المحاسبة ومدير النيابة الإدارية،
ذلك أن مفاد هذا النص أن مدير النيابة الإدارية يعتبر من ذوى الشأن الذين يجوز لهم
الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية إعمالا لصريح نص المادة 23 سالفة
البيان ودون أن يمتد ذلك إلى القرارات الصادرة من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس
بأكاديمية الفنون وهو مجلس ينظم تشكيله والإجراءات المتبعة أمامه القانون رقم 158
لسنة 1981 المشار إليه يستفاد منه أن رئيس الأكاديمية هو صاحب الصفة فى تلك القرارات
عن ذوى الشأن من أعضاء هيئة التدريس المحالين إلى هذه المجالس.
ومن
حيث أنه متى استبان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية هى التى طعنت
فى قرار مجلس التأديب المشار إليه دون أن تكون ممثلة فى الدعوى أو يطلب منها ذلك
وليست مفوضة من رئيس أكاديمية الفنون فى إقامة هذا الطعن ومن ثم فلا صفة لها فى
الطعن الماثل وبالتالى يكون هذا الطعن مقدما من غير ذى صفة مما يتعين القضاء بعدم
قبوله.
* فلهذه
الأسباب
حكمت
المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة.
الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس
الدولة
المحكمة
الإدارية العليا
بالجلسة
المنعقدة علناً برئاسة الأستاذ/ المستشار عادل عبد العزيز بسيونى نائب مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة/ على فؤاد والدكتور محمد جودت الملط وصلاح عبد الفتاح
سلامة وعوض السعدى على المستشارين.
* إجراءات
الطعن
فى
يوم السبت الموافق 26 من فبراير 1983 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد/
مدير عام النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد
بجدولها تحت رقم 939 لسنة 29ق فى الحكم الصادر من مجلس التأديب بأكاديمية الفنون
بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 من يناير 1983 فى القضية رقم 84 لسنة 1980 المقامة ضد
السيد/ ……والسيد/ …….. والقاضى بسقوط الدعوى التأديبية قبلهما بمضى المدة.
وطلب
الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء حكم مجلس
التأديب المطعون فيه والحكم بتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضدهما وإلزامهما
المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد
أن تم إعلان تقرير الطعن إلى ذوى الشأن على الوجه المبين بالأوراق أودعت هيئة
مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى مجلس التأديب بأكاديمية الفنون لإعادة
محاكمة المطعون ضدهما مجددا من هيئة أخرى.
وقد
حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26 من مارس 1986 وفيها
دفع الحاضر عن المطعون ضدهما بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة وبجلسة 28 من
مايو 1986 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة
الرابعة" لنظره أمامها بجلسة 21 من يونية 1986 وبجلسة 11من أكتوبر 1986
استمعت إلى ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات ذوى الشأن ثم أرجأت إصدار الحكم بجلسة
اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد
الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن
حيث أن الطعن قدم فى الميعاد القانونى.
ومن
حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل- حسبما يتضح من الأوراق فى أنه بتاريخ 28/6/1980
أحال رئيس أكاديمية الفنون إلى النيابة الإدارية تقرير الرقابة الإدارية المتضمن
ورود معلومات إليها تفيد أن السيدة/ …….. عميدة المعهد العالى للموسيقى العربية
قامت بمنح السيد/ ………عازف الناى شهادة البكالوريوس من المعهد الفنى العام الدراسى
74/1975 بعد أن سمحت بأداء الامتحان فى ذلك العام ودون سابقة التحاقه بالدراسة
بالمعهد فى هذا العام أو فى أى عام من الأعوام الدراسية السابقة له وذلك بغرض
تمكينه من العمل بهيئة التدريس بالمعهد حيث يعمل مدرسا لآلة الناى بمكافأة وليس من
أعضاء هيئة التدريس.
وبعد
أن أجرت النيابة الإدارية تحقيقا فى الموضوع انتهت فى 27/1/1982 إلى قيد الواقعة
مخالفة إدارية بالمواد الواردة بتقرير الاتهام ضد كل من:
1-
السيدة/….….عميدة المعهد العالى للموسيقى العربية سابقا وحاليا منتدبه رئيسة للبيت
الفنى للموسيقى بدرجة أستاذ جامعى.
2-……..
خبير موسيقى بالمعهد سالف الذكر بمكافأة شاملة لأنهما خلال عام 1975 أخرجا على
مقتضى الواجب الوظيفى وسلكا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة وظيفتهما
وإيذاء من شأنه المساس بنزاهة عضو هيئة التدريس وأمانته وخالفا أحكام قانون
العقوبات بأن اتفقت الأولى مع المخالف الثانى على منحه شهادة البكالوريوس من
المعهد بدرجة امتياز لتعينه ضمن أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وتحقيقا لذلك سمحت
الأولى للثانى بالتقدم لامتحان الشهادة المذكورة فى العام الدراسى 74/1975 دون أن
يكون مستوفيا للشروط المقررة له وقامت بامتحانه فى مادة الناى وفن الارتجال ومنحته
درجة ممتاز فيهما مما مكنه من الحصول على الشهادة سالفة الذكر رغم مخالفتها
للحقيقة على النحو المبين بالأوراق.
وإحالة
الأوراق إلى السيد الأستاذ رئيس أكاديمية الفنون لإحالة المخالفين المذكورين لمجلس
التأديب المختص وصرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة بالواقعة اكتفاء بالجزاء
التأديبى.
وبتاريخ
31/1/1982 أحال الأستاذ رئيس الأكاديمية السيدة/ …….إلى مجلس التأديب الذى انتهى
فى جلسته المنعقدة بتاريخ 3 من يناير 1983 إلى سقوط الدعوى التأديبية المقامة ضد
المطعون ضدها على النحو المشار إليه قد وقعت فى 1975ولم تتسنى الجهة الإدارية فى
القيام بأى إجراء من إجراءات التحقيق إلا اعتبارا من 10 أغسطس 1980 حيث باشرت
النيابة الإدارية إجراءات التحقيق الذى انتهى إلى المحاكمة التأديبية ومن ثم يكون
قد مضت مدة تزيد على الثلاث سنوات وقوع المخالفة ومن آخر إجراء اتخذ فيها.
ومن
حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطاء فى تطبيق القانون وتأويله
ذلك أنه متى تحركت الدعوى التأديبية بمباشرة إجراءات التحقيق فيها فإن مدة التقادم
الثلاثى يبدأ حسابها من تاريخ آخر إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو
المحاكمة فضلا عن أن الأفعال التى اقترفها المطعون ضدها تشكل جريمة جنائية ومن ثم
لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة
من المادة 62 من القانون رقم 58 لسنة 1971 والذى حدثت الواقعة فى ظل العمل به وهو
ما جرى به المادة 91 من القانون رقم 58 لسنة 1971 والذى حدثت الواقعة فى ظل العمل
به وهو ما جرى به المادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وبحسبان أن الدعوى
التأديبية مرتبطة بالدعوى الجنائية، وان الأخيرة لم تسقط بعد. ولما كانت الواقعة
المنسوبة إلى المطعون ضدها تنطوى على جريمة التزوير فى أوراق رسمية وهى جناية لا
تسقط الدعوى بشأنها إلا بمضى عشر سنوات من وقوع الجريمة طبقا لنص المادة 15 من
قانون الإجراءات الجنائية.
ومن
حيث أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أنه على أثر تلقى معلومات تفيد أن المطعون
ضدها الأولى قامت بمنع المطعون ضده الثانى شهادة البكالوريوس من المعهد العالى
للموسيقى فى العام الدراسى 1975 دون وجه حق على خلاف الحقيقة أحالهما السيد/ رئيس
أكاديمية الفنون إلى النيابة الإدارية للتحقيق فانتهت إلى قيد الواقعة مخالفة
إدارية بالمواد الواردة بتقرير الاتهام ضد المطعون ضدها وأعادت الأوراق إلى السيد/
رئيس الأكاديمية لإحالتهما إلى مجلس التأديب المختص والذى انتهى إلى إصدار الحكم
المطعون فيه وإذ لم ترتض النيابة الإدارية بهذا الحكم فقد أقامت الطعن الماثل.
وقد
وردت المطعون صدها الأولى على الطعن بأن دفعت بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى حق
ذلك لأن النيابة الإدارية ليس ممثلة فى مجلس التأديب وقد أجرت التحقيق فى هذه
الحالة بنص خاص دون أن يكون لها ممثل خاص فى مجلس التأديب لأن الذى له سلطة
الإحالة إلى مجلس التأديب هو رئيس الأكاديمية وحده.
وعقبت
إدارة قضايا الحكومة على ذلك بأن المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار
إليه تقضى بأن يعتبر من ذوى الشأن الذين لهم الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية
والمجالس التأديبية- رئيس ديوان المحاسبة ومدير النيابة الإدارية والموظف الصادر
ضده الحكم- وأنه لذلك فإن النيابة الإدارية من حقها الطعن فى حكم مجلس التأديب
المشار إليه.
ومن
حيث أن المادة 70 من القانون رقم 158 لسنة 1981 بتنظيم أكاديمية الفنون والذى طلب
إلى النيابة الإدارية مباشرة التحقيق فى ظل العمل به- تنص على أنه يكلف رئيس
الأكاديمية أحد أعضاء هيئة التدريس فى الأكاديمية من درجة لا تقل عن درجة من يجرى
التحقيق معه بمباشرة التحقيق فيما نسب إلى عضو هيئة التدريس وله أن يندب أحد أعضاء
هيئة التدريس فى كلية الحقوق لهذا الغرض أو يطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة هذا
التحقيق ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الأكاديمية ولوزير الثقافة أن يطلب
إبلاغه بهذا التقرير.
ولرئيس
الأكاديمية بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو
المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى مجلا لذلك أو أن يكتفى بتوقيع عقوبة عليه فى
حدود ما تقرره المادة 76.
ومن
حيث أن مقتضى هذا النص أن لرئيس الأكاديمية وحده أن يكلف أحد أعضاء هيئة التدريس
بالأكاديمية أو أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بمباشرة التحقيق أو أن يطلب
من النيابة الإدارية مباشرة التحقيق فيما نسب إلى عضو هيئة التدريس بالأكاديمية
وهذا التكليف أو الندب أو الطلب لإجراء التحقيق قاصر فقط على مباشرة التحقيق دون
أن يمتد إلى إجراءات المحاكمة أو ما يعقبها من طعن فى الأحكام- ولرئيس الأكاديمية
وحده أن يحفظ التحقيق أو إحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب أو أن يكتفى
بتوقيع عقوبة عليه فى حدود ما تقرره المادة 76 من ذات القانون.
ومن
حيث أن الثابت فى الطعن الماثل أن النيابة الإدارية طلب منها إجراء التحقيق مع
المطعون ضدها باعتبارها إحدى الجهات التى خول القانون رئيس الأكاديمية أن يعهد
إليها بإجراء التحقيق ومن ثم تقتصر سلطتها فى هذا الشأن على ما خولت فيه فقط وهو
إجراء التحقيق دون أن يتعدى ذلك إلى التمثيل فى المحاكمة أو الطعن فى الأحكام التى
تصدر بناء على هذا التحقيق.
يؤكد
ذلك ما تضمنه كتاب السيد/ مدير النيابة الإدارية المؤرخ 30 من يناير سنة 1983
والموجه إلى رئيس الأكاديمية من أن مباشرة النيابة الإدارية التحقيق فى واقعات
القضية المذكورة بناء على طلب الأستاذ الدكتور رئيس أكاديمية الفنون إعمالا لحكم
المادة (70) من القانون رقم 158 لسنة 1981 بتنظيم أكاديمية الفنون إلا بناء على
طلب رئيس الأكاديمية وأنه لورود هذا الطلب فقد باشرت النيابة الإدارية اختصاصها
وأجرت تحقيقاتها فى واقعات القضية وانتهت إلى رأيها الوارد بمذكرتها بالتصرف فى
القضية وهو إرسال الوراق إلى رئيس الأكاديمية لإحالة المخالفين لمجلس التأديب وصرف
النظر عن إبلاغ النيابة العامة بالواقعة اكتفاء بالجزاء التأديبى.
وقد
أحالت الأكاديمية المخالفين إلى مجلس التأديب. أم عن الشق الثانى من رأى النيابة
الإدارية وهو صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة فإن الأكاديمية وشأنها فى إبلاغ
النيابة العامة بالواقعة إذ رأت ذلك باعتبار أنها الجهة صاحبة الاختصاص فى التصرف
فى القضية.
ومن
حيث أنه لا يصح فى ذلك أو يغير فيه القول بما تقضى به المادة 32 من القانون رقم
117 لسنة 1958 سالف الذكر من أن أحكام المحاكم التأديبية نهائية ولا يجوز الطعن
فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا.. ويعتبر من ذوى الشأن فى حكم المادة 23 من
قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 رئيس ديوان المحاسبة ومدير النيابة الإدارية،
ذلك أن مفاد هذا النص أن مدير النيابة الإدارية يعتبر من ذوى الشأن الذين يجوز لهم
الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية إعمالا لصريح نص المادة 23 سالفة
البيان ودون أن يمتد ذلك إلى القرارات الصادرة من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس
بأكاديمية الفنون وهو مجلس ينظم تشكيله والإجراءات المتبعة أمامه القانون رقم 158
لسنة 1981 المشار إليه يستفاد منه أن رئيس الأكاديمية هو صاحب الصفة فى تلك القرارات
عن ذوى الشأن من أعضاء هيئة التدريس المحالين إلى هذه المجالس.
ومن
حيث أنه متى استبان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية هى التى طعنت
فى قرار مجلس التأديب المشار إليه دون أن تكون ممثلة فى الدعوى أو يطلب منها ذلك
وليست مفوضة من رئيس أكاديمية الفنون فى إقامة هذا الطعن ومن ثم فلا صفة لها فى
الطعن الماثل وبالتالى يكون هذا الطعن مقدما من غير ذى صفة مما يتعين القضاء بعدم
قبوله.
* فلهذه
الأسباب
حكمت
المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة.