مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionدعوى إلغاء قرار مجلس التأديب الخاص بأحد العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس Emptyدعوى إلغاء قرار مجلس التأديب الخاص بأحد العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس

more_horiz
جامعات - دعوى إلغاء قرار مجلس التأديب الخاص بأحد العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من غير مستوى الإدارة العليا .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على ان القرارات الصادرة من مجالس التأديب ومنها مجالس تاديب العاملين بالجامعات ، اسماء من كان منهم من اعضاء هيئة التدريس او من لم يكن كذلك ، تاخذ حكم احكام المحاكم التأديبية من ناحية جواز الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا طبقا لنص المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1973 ، مما يكون معه الدفع بانعدام ولاية المحكمة الادارية العليا بالفصل فى الطعن الماثل فى غير محله جديرا بالرفض . ولا حجة فى القول بان نص المادة (15) والبند تاسعا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة قصرة اختصاص المحاكم التأديبية على النظر فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ولم يسمح لهذه السلطات نفسها بالطعن فى القرارات الصادرة فيها . ذلك لان الطعن امام المحكمة التأديبية فى القرارات النهائية للسلطات التأديبية ينصب على القرارات التى يصدرها الرؤساء الاداريون اعمالا لاختصاصاتهم التأديبية ،وهى قرارات تتميز بقابليتها للتظلم منها اداريا ، بل ويعتبر هذا التظلم شرطا لقبول الدعوى بطلب الغائها طبقا لنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة المشار اليه ، ومن الطبيعى الا يقدم الطعن فى هذه القرارات امام المحكمة التأديبية الا من الموظفين العموميين الذين مستهم القرارات المذكورة باعتبارهم اصحاب المصلحة وحدهم فى هذا الطعن ، اما القرارات الصادرة مـن مجالس التأديب التى لا يجدى التظلم منها اداريا لعدم قابليتها للسحب أو الالغاء الاداريين ، فانها لا تعتبر من قبيل القرارات النهائية للسلطات التأديبية التى يعنيها البند تاسعا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة ، وانما تاخذ حكم الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية التى يكون لذوى الشان حق الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا بالتطبيق لاحكام المادتين 22 ، 23 من القانون سالف الذكر ، وهو الامر الذى احالت اليه المادة (109) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بالنص فى فقرتها الاخيرة على انه ( مع مراعاة حكم المادة 105 فى بشان التحقيق والاحالة الى مجلس التأديب تسرى بالنسبة الى المساءلة امام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة ).
ومن حيث ان المادة (23) من قانون مجلس الدولة سالف الاشارة اليه تنص على انه يجوز الطعن امام المحكمة الادارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى ، ومن المحاكم التأديبية ويكون لذوى الشان ولرئيس هيئة مفوضى الدولة ان يطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم ، واذ لم تحدد هذه المادة من يعتبر من ذوى الشان فان الأمر يقتضى الرجوع فى شان ذلك الى القواعد العامة فى المرافعات والتى يعتبر من ذوى شان بموجبها كل من له مصلحة فى الطعن ولو لم يكن ممثلا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مادامت اثار هذا الحكم تتعدى الى المساس بحقوقه ومصالحه الى المباشرة ولما كانت الاشخاص المعنوية العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة كالجامعات وغيرها من الهيئات العامة تثبت لها صفة الطعن فى الأحكام الصادرة ضدها بحكم ما لها من كيان قانونى مستقل طبقا للقواعد العامة ، ويمثلها فى الطعن النائب عنها قانونا ، وهو بالنسبة للجامعات رئيس الجامعة بحكم اختصاصه فى ادارة شئون الجامعة وكونه الذى يمثل الجامعة امام الهيئات الاخرى بالتطبيق لصريح نص المادة 26 من القانون رقم 49 لسنه 1972 سالف الاشارة اليه . واذا كانت المادة (22) من قانون مجلس الدولة قد اشارت فى فقرتها الثانية الى انه يعتبر من ذوى الشان فى الطعن امام المحكمة الادارية العليا فى احكام المحاكم التأديبية الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الادارية ، الا ان من الجلى ان هذا النص ليس نصا حاصرا لمن يعتبرون من ذوى الشان ، وليس ادل على ذلك من تصديره الفقرة المشار اليها بعبارة " ويعتبرون من ذوى الشان " بما يقطع بان المذكورين بعدها ليسوا كل ذوى الشان . ولما كان الامر كذلك وكانت الأحكام التأديبية وما فى حكمها من قرارات مجالس التأديب الصادرة بادانه برئ او ببراءة مذنب تتابى مع اعتبارات العدالة ، فان مبادرة جهة الادارة بالطعن فيها انتصارا للحق ، من الامور التى نهمق الثقة فيهاوتؤدى الى حسن سير العمل بها ، ومن ثم فان صدور مثل هذه الأحكام او القرارات يمس مصلحة مباشرة للجهة الادارية تسوغ لك ان تنشط الى الطعن فيها دون ثمة قيد . وبهذه المثابة فان الدفع بانعدام صفة الجامعة ، ممثلة فى رئيسها ، فى اقامة الطعن الماثل يكون قائما على غير اساس من القانون جديرا بالرفض . ومتى كان ما تقدم فانه لا يكون ثمة وجه لما ساقه المطعون ضده من ان المستفاد من احكام المواد 105 ، 106 ،109 ، 112 من قانون تنظيم الجامعات ان اختصاص رئيس الجامعة يقف عند حد التصرف فى التحقيق سواء لحفظة او باحالة عضو هيئة التدريس الى مجلس التأديب او مجازاته مباشرة بتوقيع عقوبة التنبيه او اللوم عليه . بحيث اذا اتخذ رئيس الجامعة قراره باحالة العضو الى مجلس التأديب فانه يكون بذلك قد قيد نفسه بالقرار الذى يصدره هذا المجلس فى الدعوى التأديبية بحيث يمتنع عليه الطعن امام المحكمة الادارية العليا فى هذا القرار لا وجه لذلك لان ايا من هذه النصوص لم يتضمن ما يفيد تقييد صفة رئيس الجامعة فى الطعن امام المحكمة الادارية العليا فى قرارات مجلس التأديب بحكم اختصاصه بذلك قانونا طبقا للقواعد العامة سالفة الذكر وعملا بحكم المادة 26 من قانون الجامعات سالف الاشارة اليها .
وان المواد التى يشير اليها المطعون ضده تتعلق ببعض الأحكام المتصلة بسلطات رئيس الجامعة فى التصرف فى التحقيق وفى توقيع عقوبة التنبيه او اللوم مباشرة على عضو هيئة التدريس وما يترتب على الحكم بالبراءة بالنسبة للمرتب الموقوف صرفه خلال مدة ايقاف العضو كما تنظم هذه المواد تشكيل مجلس التأديب والاجراءات التى تتبع امامه دون ان يستفاد منها ثمة تقييد بصفة رئيس الجامعة فى الطعن على قرارات مجلس التأديب امام المحكمة الادارية العليا على النحو المتقدم بيانه .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 807 لسنة : 24 قضائية ـ جلسة  2-6-1979 )

descriptionدعوى إلغاء قرار مجلس التأديب الخاص بأحد العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس Emptyرد: دعوى إلغاء قرار مجلس التأديب الخاص بأحد العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس

more_horiz
جامعات - دعوى إلغاء قرار مجلس التأديب الخاص بأحد العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من غير مستوى الإدارة العليا .
مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة - ولايته فى الفصل فى الدعوى التأديبية المحالة إليه تتحدد عناصرها فى قرار الإحالة - تجاوز مجلس التأديب لحدود الإحالة الصادرة من نائب رئيس جامعة القاهرة و قضائه على الطاعنين و هما غير محالين إليه و لم يوجه إليهما أى إتهام خلال مراحل التأديب - خروج مجلس التأديب عن حدود ولايته المحددة النطاق فى قرار الإحالة و إخلاله بحق جوهرى هو كفالة الدفاع أمام جهات التأديب الأمر الذى ينبنى عليه أن يصبح قراره فى شقه الذى قضى بتحميل الطاعنين ثلثى قيمة العجز فى عهدة المتهم باطلاً و عديم الأثر .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 314 لسنة : 23 قضائية ـ جلسة  9-1-1982 )
قطاع عام - دعوى إلغاء قرار فصل الموظف بالقطاع العام من العمل .
بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تخضع دعاوى العاملين بالقطاع العام التى ترفع للمحاكم التأديبية و كذلك الطعون فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا للاجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة أسوة بدعاوى و طعون سائر العاملين أساس ذلك : قانون مجلس الدولة ألغى ضمناً ما تضمنته المادة "49" من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 من اجراءات و مواعيد .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 83 لسنة : 22 قضائية ـ جلسة 20-11-1982 )
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد