وحيث انه عن الدفع المبدي بعدم
اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فمردود عليه بأنه لما كان القانون 43/82 قد صدر
بشان الاحكار على الاعيان الموقوفه وكانت الدعوى الماثله قد اقيمت بطلب استحقاق
المدعين لعقارات التداعى مما تكون معه الدعوى الماثله تختص بها المحكمة وتنقضى
عنها الولاية لنظرها والفصل فيها وتخرج عما نص عليه بالقانون سالف البيان مما يكون
معه الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليفة برفضه وهو ماتقضي به
المحكمة دونما حاجة للنص على ذلك بالمنطوق .
وحيث
انه عن التدخل المبدي من الخصوم المتدخلين انضماميا للمدعين ومن الخصمين
المتدخلين انضماميا للمدعى عليهما فلما كان التدخل مبدي من ذى مصلحة من الطرفين
وقدم شفاهة في جلسة 10/3/92 من المتدخلين انضماميا للمدعين وبصحيفة معلنه من
المتدخلين انضماميا للمدعى عليهما الى المدعين قانونا مما يكون معه التدخل المبدى
من الطرفين قد جاء مستوفيا شرائطة الشكلية المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون
المرافعات وهو ماتقضي معه المحكمة بقبولة شكلا .
وحيث
ان المحكمة تشير بداءة الى انه لما كانت المادة 116 من قانون المرافعات قد نصت على
انه ( الدفع بعدم جواز نظر الدعوى كسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها )
كما نصت المادة 101 من قانون الاثبات على انه ( الاحكام التى حازت قوة الامر
المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولايجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن
لاتكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير
صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها )
ويشترط في الحق المدعى به لكى لاتكون للحكم حجية ثلاثة شروط هى 10 وحدة الخصوم
والمقصود بالخصوم هو الخصوم الحقيقيون والعبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة
الشيء المحكوم فيه الخاص بالخصوم من حيث صفاتهم لامن حيث اشخاصهم ( الطعن رقم 69 س
9ق جلسة 7/3/40 ) 2- وحدة الموضوع ويلزم وفقا لذلك ان تكون المسالة المقضي فيها
نهائيا مسالةأساسية تناقش فيها الطرفان في الدعوى الاولى واستقرت حقيقتها بينهما
بالحكم الاول استقرارا جامعا مانعا وان تكون بذاتها الأساس فيما يدعيه ايا من
الطرفين قبل الاخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة او مترتبة عليها ( الطعن 1058
س 51 ق جلسة 7/11/85) 3- وحدة السبب ويقصد به المصدر القانوني للحق المدعى به وقد
استقر قضاء النقض على ان قضاء الحكم ليس هو منطوقة وحدة إنما هو ذات القول الفصل
في الدعوى آيا كان موضعه سواء في الاسباب او في المنطوق ( الطعن 339 س 52 ق جلسة
26/12/85 ) وان قوة الامر المقضي كما ترد على منطوق الحكم تردا ايضا على ما يكون
من اسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لاتقوم له قائمة بدونه ( الطعن
339 س 29 ق جلسة 5/3/64 س 15 ص 311 )
اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فمردود عليه بأنه لما كان القانون 43/82 قد صدر
بشان الاحكار على الاعيان الموقوفه وكانت الدعوى الماثله قد اقيمت بطلب استحقاق
المدعين لعقارات التداعى مما تكون معه الدعوى الماثله تختص بها المحكمة وتنقضى
عنها الولاية لنظرها والفصل فيها وتخرج عما نص عليه بالقانون سالف البيان مما يكون
معه الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليفة برفضه وهو ماتقضي به
المحكمة دونما حاجة للنص على ذلك بالمنطوق .
وحيث
انه عن التدخل المبدي من الخصوم المتدخلين انضماميا للمدعين ومن الخصمين
المتدخلين انضماميا للمدعى عليهما فلما كان التدخل مبدي من ذى مصلحة من الطرفين
وقدم شفاهة في جلسة 10/3/92 من المتدخلين انضماميا للمدعين وبصحيفة معلنه من
المتدخلين انضماميا للمدعى عليهما الى المدعين قانونا مما يكون معه التدخل المبدى
من الطرفين قد جاء مستوفيا شرائطة الشكلية المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون
المرافعات وهو ماتقضي معه المحكمة بقبولة شكلا .
وحيث
ان المحكمة تشير بداءة الى انه لما كانت المادة 116 من قانون المرافعات قد نصت على
انه ( الدفع بعدم جواز نظر الدعوى كسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها )
كما نصت المادة 101 من قانون الاثبات على انه ( الاحكام التى حازت قوة الامر
المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولايجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن
لاتكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير
صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها )
ويشترط في الحق المدعى به لكى لاتكون للحكم حجية ثلاثة شروط هى 10 وحدة الخصوم
والمقصود بالخصوم هو الخصوم الحقيقيون والعبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة
الشيء المحكوم فيه الخاص بالخصوم من حيث صفاتهم لامن حيث اشخاصهم ( الطعن رقم 69 س
9ق جلسة 7/3/40 ) 2- وحدة الموضوع ويلزم وفقا لذلك ان تكون المسالة المقضي فيها
نهائيا مسالةأساسية تناقش فيها الطرفان في الدعوى الاولى واستقرت حقيقتها بينهما
بالحكم الاول استقرارا جامعا مانعا وان تكون بذاتها الأساس فيما يدعيه ايا من
الطرفين قبل الاخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة او مترتبة عليها ( الطعن 1058
س 51 ق جلسة 7/11/85) 3- وحدة السبب ويقصد به المصدر القانوني للحق المدعى به وقد
استقر قضاء النقض على ان قضاء الحكم ليس هو منطوقة وحدة إنما هو ذات القول الفصل
في الدعوى آيا كان موضعه سواء في الاسباب او في المنطوق ( الطعن 339 س 52 ق جلسة
26/12/85 ) وان قوة الامر المقضي كما ترد على منطوق الحكم تردا ايضا على ما يكون
من اسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لاتقوم له قائمة بدونه ( الطعن
339 س 29 ق جلسة 5/3/64 س 15 ص 311 )