· مــدة الخبــرة العمليــة :
مدة الخبرة العملية التي تزيد علي مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة و التي تقضي بإحدى الوزارات و المصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة فتحسب كاملة متي كانت قد قضيت في وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها الموظف ومعادلة في الدرجة التي يعاد تعيينه عليها فتحسب كاملة المدد التي تقضي في حكومات الدول العربية متي كانت لا تقل عن سنة وأن تكون طبيعة العمل فيها تتفق مع طبيعة الوظيفة التي يعين عليها الموظف ويرجع في تقدير متي توافر شرط اتحاد طبيعة وشرط تعادل الدرجة إلي لجنة شئون العاملين تحت رقابة القضاء مع مراعاة ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة و الأجر . (الطعن رقم 2671 / 37 ق جلسة 26/2/1994)
وقد قضى بأن "إن قضاء هذه المحكمة قدا ستمر علي أن المقصود بالشرط الذي يتطلبه القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958الخاص باتفاق العمل السابق في طبيعته مع عمله الجديد , وهو أن يتماثل العملان ويتقاربان - وليس مؤدي ذلك , أن يكون الاختصاص واحدا في العملين , أو أن يكون العملان متطابقين تطابقا تاما بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه , وإنما يكفي أن يكون العمل السابق بحسب الاستعداد فيه و التأهيل له متماثلا في الطبيعة مع العمل الجديد , ذلك أن الأصل في قواعد ضم مدد العمل السابقة إنما تقوم علي فكرة أساسية هي الإفادة من الخبرة التي يكتسبها الموظف خلال المدة التي يقضيها ممارسا لنشاط وظيفي أو مهني سابق , تلك الخبرة التي ينعكس أثرها علي وظيفته الجديدة ,لأمر الذي يقتضي عدم إهدار هذه المدة عند تعيينه في الحكومة . ومن حيث أن عمل المدعي السابق بشركة الغزل و النسيج بالمحلة الكبرى المطالب بضم مدته في الحالة المعروضة اقتضى لمباشرته الحصول علي شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية " قسم النسيج " لتكون له من القدرات العلمية و الفنية ما يمكنه من القيام بهذا العمل , وهو ذات المؤهل الذي عين به المدعي كمدرس تربية فنية بوزارة التربية و التعليم " مدرس أشغال الرسم " ومن أبرز أعماله تدريب التلاميذ فلي أعمال النسيج والسجاد و الكليم علي الأنوال . ومفاد ما تقدم أن القدر المتيقن في عمله السابق أن ثمة تماثل بينه وبين عمله الجديد في غالبية نواحيه من حيث طبيعته بحسب الاستعداد و التأهيل له " (الطعن رقم 633 لسنة 16 ق جلسة 26/11/1972) وبأنه "أن أحكام هذه المحكمة قد توا ثرت علي أن المقصود بالشرط الخاص باتفاق طبيعة العملين , هو أن يتماثل العملان حتى يتسنى الإفادة من الخبرة التي يكتسبها الموظف خلال عمله السابق في عمله الجديد, وليس معني التماثل هو التطابق و التحاذى من كافة الوجوه , وإنما يكفي أن يكون العمل السابق بحسب الاستعداد فيه و التأهيل له مماثلا في الطبيعة للعمل الجديد . ولما كانت وظيفة التدريس تتطلب فيمن يضطلع بأعبائها استعدادا ذهنيا وتربوية يعين في السيطرة علي الناشئة , وهم أنماط من الخلق و الاستعداد , مما يمكن من تفهم سكانهم وسير أغوارهم و الوقوف علي نقط ضعفهم وملكاتهم لاحسان تعليمهم وتثقيفهم اعوجاجهم وتبصيرهم في يسر بنواحي النقص فيهم وتوجيههم إلي سبل الرشاد , فإن طبيعة هذه الوظيفة وإن كانت أشمل من وظيفة رئيس وحدة اجتماعية - فإنها لا تختلف عنها من حيث الاستبعاد و التأهيل والاتجاه العام , إذ أن وظيفة رئيس وحدة اجتماعية بصفة عامة في دراسة البيئة لتوفير الخدمات اللازمة لها وإيقاظ الوعي الاجتماعي , الرشاد الأهالي و الهيئات الأهلية و الخبرية والاجتماعية و التعاونية لمراقبة تنفيذها للقوانين و اللوائح , وكلها أمور ترتكز علي الإرشاد و التوجيه و المعاونة , وهي القاعدة التي تقوم عليها وظيفة التدريس , ومن ثم فإن العملين متماثلان " (الطعن رقم 1169لسنة 14 ق جلسة 20/2/1972) وبأنه "أن عمل مدرس الحسا ب بالمدارس الأولية الذي يقوم علي تلقين النشء مجرد مبادئ الحساب يختلف في نظام الاختصاص عن عمل الصراف الذي يقوم علي تحصيل الأموال العامة وتوقيع الحجوز الإدارية , كما يتباين العملان من حيث الأعداد و التأهيل - فعمل مدرس الحساب بالمدارس الأولية يكفي للقيام به الحصول علي شهادة كفاءة التعليم الأولي وهو ما لا يكفي للقيام بعمل الصراف بل لا بد أن يتخرج الصراف في مدرسة الصرافة و المحصلين حيث يتلقى فيها قسطا من المعلومات عن الضرائب ومسك الدفاتر وقواعد المحاسبة و الحجوز الإدارية وما إليها - وحيث يقضي بعد تخرجه مدة تمرين لا تزيد علي ثلاثة شهور بصرفيات الأموال بالجهات التي تعيينها مصلحة الأموال المقررة تحت إشراف الصيارفة الأصليين . ومن ثم فإن العملين يختلفان في طبيعتهما - وبذا يكون صحيحا ما قررته لجنة شئون يكون صحيحا ما قررته لجنة شئون الموظفين من أن العمل السابق للمدعي كمدرس حساب بالمدارس الأولية لا يتفق لامع طبيعة عمله اللاحق كصراف " (الطعن رقم 391لسنة 13 ق جلسة 24/5/1970) وبانه "أن عمل المدعي لدي حكومة فلسطين العربية في الفترة من أول فبراير سنة 1941حتي 21من مارس سنة 1948 في وظيفة كاتب وهي وظيفة كتابية - لا يتفق مع عمله الجديد في وظيفة مخز نجي , و هي وظيفة فنية , الذي أسند إليه اعتبارا من أول يناير سنة 1954 تاريخ وضعه علي الدرجة الثامنة , كما أن عمله علي اعتماد في وظيفة كاتب أيضا في الفترة من أول يناير سنة 1948 حتى 31 من ديسمبر سنة 1953 لا يكسبه خبرة يفيد منها في عمله اللاحق في وظيفة مخز نجي التي تستلزم إلماما باللوائح و التعليمات المالية الخاصة بالمخازن والمشتريات و العهد وما إلي ذلك" (الطعن رقم 891 لسنة 8 ق جلسة 5/3/1967) وبأنه "أن عمل المدعى كان معينا في وزارة التربية و التعليم في وظيفة مدرس ثم عين بعد ذلك في وزارة العدل في وظيفة كاتب , وعمل المدرس يقوم علي تربية النشء وتثقيفه وتهذيبه وتزويده بالمعلومات في مختلف ضروب المعرفة , وتقويم كل انحراف أو اعوجاج من أي نوع فيه , وتوجيهه الوجهة الصالحة مستعينا علي ذلك بالنظريات و القواعد التربوية , بينما يقوم عمل الكاتب بالمحاكم الشرعية الذي شغله المدعي بعد تعيينه بوزارة العدل علي مباشرة إجراءات التقاضي و التدريب علي الأعمال القانونية و القضائية التي تؤهله لتولي منصب القضاء فيما بعد وواضح من هذا أن العملين لا يتحدان في طبيعتهما بل يختلفان ويتباعدان " (الطعن رقم 74لسنة 8 ق جلسة 8/1/1967) وبأنه "وغني عن البيان أن طبيعة عمل المدعي ككاتب في شركة السكر تختلف عن طبيعة عمله بهيئة البريد كطواف بريد - وهي الوظيفة التي بدأ الخدمة بها في هيئة البريد - كما هو ثابت من ملف خدمته , ذلك أن وظيفة الكاتب لا تتطلب من ناحية الإعداد والتأهيل و الخبرة ما تتطلبه وظيفة طواف البريد التي تقتضي معرفة ودارية بتوزيع البريد وأساليبه لا تكتسب إلا بالتدريب و المران في هيئة البريد ذاتها ولا يكفي في اكتسابها مجرد معرفة القراءة و الكتابة وسابقة القيام بالأعمال الكتابية , ومن ثم يكون قد تخلف في المدعي شرط اتفاق طبيعة العمل الذي ينبغي توافره لا مكان حساب مدة عمله السابقة في شركة السكر وضعها إلي مدة خدمته بهيئة البريد " (الطعن رقم 908 لسنة 8 ق جلسة 27/11/1966) وبأنه "ومن حيث أن أحد الشرطين اللذين يتطلبهما القرار سالف الذكر وهو اتفاق طبيعة السابق مع العمل الحكومي متخلف في حق الطاعن , ذلك أن المقصود بالاتفاق هو أن يكون العمل السابق حسب الاستعداد فيه والتأهيل له مماثلا لعمل الحالي وليس المقصود بهذه المماثلة اتحاد العمل السابق مع العمل الجديد أو أن يكون العملان متطابقان تطابقا تاما بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه , ولما كان العمل الذي مارسه الطاعن قبل الالتحاق بالتدريس هو القيام بأعمال الخبرة الزراعية و العناية بالزراعة وإدارة المزارع ,لا تتطلب من ناحية الاستعداد و التأهيل ما تحتاج إليه وظيفة مدرس علوم وأحياء بالمدارس الثانوية , غذ أن وظيفة التدريس فضلا عن المستوي العلمي الذي يتعين أن يبلغه المدرس تقتضي بطبيعتها فيمن يضطلع بها قسطا من السيطرة علي الناشئة وقدرة علي سير أغوارهم وهم أنماط من الخلق و الاستعداد وتفهم شكلتهم لاحسان توجيههم وتبصيرهم في يسر بالأصول العملية , فمستوي المدرس لا شك في أنه أرفع في طبيعته ودائرة اختصاصه وأشمل وأعم والعملان وأن تشاركا في بعض النواحي العلمية ألا أنهما متباعدان في المستوي والاختصاص " (الطعن رقم 1516لسنة 8 ق جلسة 5/12/1965)
مدة الخبرة العملية التي تزيد علي مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة و التي تقضي بإحدى الوزارات و المصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة فتحسب كاملة متي كانت قد قضيت في وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها الموظف ومعادلة في الدرجة التي يعاد تعيينه عليها فتحسب كاملة المدد التي تقضي في حكومات الدول العربية متي كانت لا تقل عن سنة وأن تكون طبيعة العمل فيها تتفق مع طبيعة الوظيفة التي يعين عليها الموظف ويرجع في تقدير متي توافر شرط اتحاد طبيعة وشرط تعادل الدرجة إلي لجنة شئون العاملين تحت رقابة القضاء مع مراعاة ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة و الأجر . (الطعن رقم 2671 / 37 ق جلسة 26/2/1994)
وقد قضى بأن "إن قضاء هذه المحكمة قدا ستمر علي أن المقصود بالشرط الذي يتطلبه القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958الخاص باتفاق العمل السابق في طبيعته مع عمله الجديد , وهو أن يتماثل العملان ويتقاربان - وليس مؤدي ذلك , أن يكون الاختصاص واحدا في العملين , أو أن يكون العملان متطابقين تطابقا تاما بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه , وإنما يكفي أن يكون العمل السابق بحسب الاستعداد فيه و التأهيل له متماثلا في الطبيعة مع العمل الجديد , ذلك أن الأصل في قواعد ضم مدد العمل السابقة إنما تقوم علي فكرة أساسية هي الإفادة من الخبرة التي يكتسبها الموظف خلال المدة التي يقضيها ممارسا لنشاط وظيفي أو مهني سابق , تلك الخبرة التي ينعكس أثرها علي وظيفته الجديدة ,لأمر الذي يقتضي عدم إهدار هذه المدة عند تعيينه في الحكومة . ومن حيث أن عمل المدعي السابق بشركة الغزل و النسيج بالمحلة الكبرى المطالب بضم مدته في الحالة المعروضة اقتضى لمباشرته الحصول علي شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية " قسم النسيج " لتكون له من القدرات العلمية و الفنية ما يمكنه من القيام بهذا العمل , وهو ذات المؤهل الذي عين به المدعي كمدرس تربية فنية بوزارة التربية و التعليم " مدرس أشغال الرسم " ومن أبرز أعماله تدريب التلاميذ فلي أعمال النسيج والسجاد و الكليم علي الأنوال . ومفاد ما تقدم أن القدر المتيقن في عمله السابق أن ثمة تماثل بينه وبين عمله الجديد في غالبية نواحيه من حيث طبيعته بحسب الاستعداد و التأهيل له " (الطعن رقم 633 لسنة 16 ق جلسة 26/11/1972) وبأنه "أن أحكام هذه المحكمة قد توا ثرت علي أن المقصود بالشرط الخاص باتفاق طبيعة العملين , هو أن يتماثل العملان حتى يتسنى الإفادة من الخبرة التي يكتسبها الموظف خلال عمله السابق في عمله الجديد, وليس معني التماثل هو التطابق و التحاذى من كافة الوجوه , وإنما يكفي أن يكون العمل السابق بحسب الاستعداد فيه و التأهيل له مماثلا في الطبيعة للعمل الجديد . ولما كانت وظيفة التدريس تتطلب فيمن يضطلع بأعبائها استعدادا ذهنيا وتربوية يعين في السيطرة علي الناشئة , وهم أنماط من الخلق و الاستعداد , مما يمكن من تفهم سكانهم وسير أغوارهم و الوقوف علي نقط ضعفهم وملكاتهم لاحسان تعليمهم وتثقيفهم اعوجاجهم وتبصيرهم في يسر بنواحي النقص فيهم وتوجيههم إلي سبل الرشاد , فإن طبيعة هذه الوظيفة وإن كانت أشمل من وظيفة رئيس وحدة اجتماعية - فإنها لا تختلف عنها من حيث الاستبعاد و التأهيل والاتجاه العام , إذ أن وظيفة رئيس وحدة اجتماعية بصفة عامة في دراسة البيئة لتوفير الخدمات اللازمة لها وإيقاظ الوعي الاجتماعي , الرشاد الأهالي و الهيئات الأهلية و الخبرية والاجتماعية و التعاونية لمراقبة تنفيذها للقوانين و اللوائح , وكلها أمور ترتكز علي الإرشاد و التوجيه و المعاونة , وهي القاعدة التي تقوم عليها وظيفة التدريس , ومن ثم فإن العملين متماثلان " (الطعن رقم 1169لسنة 14 ق جلسة 20/2/1972) وبأنه "أن عمل مدرس الحسا ب بالمدارس الأولية الذي يقوم علي تلقين النشء مجرد مبادئ الحساب يختلف في نظام الاختصاص عن عمل الصراف الذي يقوم علي تحصيل الأموال العامة وتوقيع الحجوز الإدارية , كما يتباين العملان من حيث الأعداد و التأهيل - فعمل مدرس الحساب بالمدارس الأولية يكفي للقيام به الحصول علي شهادة كفاءة التعليم الأولي وهو ما لا يكفي للقيام بعمل الصراف بل لا بد أن يتخرج الصراف في مدرسة الصرافة و المحصلين حيث يتلقى فيها قسطا من المعلومات عن الضرائب ومسك الدفاتر وقواعد المحاسبة و الحجوز الإدارية وما إليها - وحيث يقضي بعد تخرجه مدة تمرين لا تزيد علي ثلاثة شهور بصرفيات الأموال بالجهات التي تعيينها مصلحة الأموال المقررة تحت إشراف الصيارفة الأصليين . ومن ثم فإن العملين يختلفان في طبيعتهما - وبذا يكون صحيحا ما قررته لجنة شئون يكون صحيحا ما قررته لجنة شئون الموظفين من أن العمل السابق للمدعي كمدرس حساب بالمدارس الأولية لا يتفق لامع طبيعة عمله اللاحق كصراف " (الطعن رقم 391لسنة 13 ق جلسة 24/5/1970) وبانه "أن عمل المدعي لدي حكومة فلسطين العربية في الفترة من أول فبراير سنة 1941حتي 21من مارس سنة 1948 في وظيفة كاتب وهي وظيفة كتابية - لا يتفق مع عمله الجديد في وظيفة مخز نجي , و هي وظيفة فنية , الذي أسند إليه اعتبارا من أول يناير سنة 1954 تاريخ وضعه علي الدرجة الثامنة , كما أن عمله علي اعتماد في وظيفة كاتب أيضا في الفترة من أول يناير سنة 1948 حتى 31 من ديسمبر سنة 1953 لا يكسبه خبرة يفيد منها في عمله اللاحق في وظيفة مخز نجي التي تستلزم إلماما باللوائح و التعليمات المالية الخاصة بالمخازن والمشتريات و العهد وما إلي ذلك" (الطعن رقم 891 لسنة 8 ق جلسة 5/3/1967) وبأنه "أن عمل المدعى كان معينا في وزارة التربية و التعليم في وظيفة مدرس ثم عين بعد ذلك في وزارة العدل في وظيفة كاتب , وعمل المدرس يقوم علي تربية النشء وتثقيفه وتهذيبه وتزويده بالمعلومات في مختلف ضروب المعرفة , وتقويم كل انحراف أو اعوجاج من أي نوع فيه , وتوجيهه الوجهة الصالحة مستعينا علي ذلك بالنظريات و القواعد التربوية , بينما يقوم عمل الكاتب بالمحاكم الشرعية الذي شغله المدعي بعد تعيينه بوزارة العدل علي مباشرة إجراءات التقاضي و التدريب علي الأعمال القانونية و القضائية التي تؤهله لتولي منصب القضاء فيما بعد وواضح من هذا أن العملين لا يتحدان في طبيعتهما بل يختلفان ويتباعدان " (الطعن رقم 74لسنة 8 ق جلسة 8/1/1967) وبأنه "وغني عن البيان أن طبيعة عمل المدعي ككاتب في شركة السكر تختلف عن طبيعة عمله بهيئة البريد كطواف بريد - وهي الوظيفة التي بدأ الخدمة بها في هيئة البريد - كما هو ثابت من ملف خدمته , ذلك أن وظيفة الكاتب لا تتطلب من ناحية الإعداد والتأهيل و الخبرة ما تتطلبه وظيفة طواف البريد التي تقتضي معرفة ودارية بتوزيع البريد وأساليبه لا تكتسب إلا بالتدريب و المران في هيئة البريد ذاتها ولا يكفي في اكتسابها مجرد معرفة القراءة و الكتابة وسابقة القيام بالأعمال الكتابية , ومن ثم يكون قد تخلف في المدعي شرط اتفاق طبيعة العمل الذي ينبغي توافره لا مكان حساب مدة عمله السابقة في شركة السكر وضعها إلي مدة خدمته بهيئة البريد " (الطعن رقم 908 لسنة 8 ق جلسة 27/11/1966) وبأنه "ومن حيث أن أحد الشرطين اللذين يتطلبهما القرار سالف الذكر وهو اتفاق طبيعة السابق مع العمل الحكومي متخلف في حق الطاعن , ذلك أن المقصود بالاتفاق هو أن يكون العمل السابق حسب الاستعداد فيه والتأهيل له مماثلا لعمل الحالي وليس المقصود بهذه المماثلة اتحاد العمل السابق مع العمل الجديد أو أن يكون العملان متطابقان تطابقا تاما بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه , ولما كان العمل الذي مارسه الطاعن قبل الالتحاق بالتدريس هو القيام بأعمال الخبرة الزراعية و العناية بالزراعة وإدارة المزارع ,لا تتطلب من ناحية الاستعداد و التأهيل ما تحتاج إليه وظيفة مدرس علوم وأحياء بالمدارس الثانوية , غذ أن وظيفة التدريس فضلا عن المستوي العلمي الذي يتعين أن يبلغه المدرس تقتضي بطبيعتها فيمن يضطلع بها قسطا من السيطرة علي الناشئة وقدرة علي سير أغوارهم وهم أنماط من الخلق و الاستعداد وتفهم شكلتهم لاحسان توجيههم وتبصيرهم في يسر بالأصول العملية , فمستوي المدرس لا شك في أنه أرفع في طبيعته ودائرة اختصاصه وأشمل وأعم والعملان وأن تشاركا في بعض النواحي العلمية ألا أنهما متباعدان في المستوي والاختصاص " (الطعن رقم 1516لسنة 8 ق جلسة 5/12/1965)