مــدة الخبرة السابقة وكيفية احتسابها
· مــدة الخبــرة العلميــة :
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بموجب نص المادة 27 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1980 معدلا بالقرار رقم 54لسنة 1989 وضع نظاما متكاملا لمدة الخبرة المكتسبة علميا وما يترتب علي ذلك من أقدمية افتراضية وعلاوات إضافية يفيد منه العامل الحاصل علي مؤهل علمي أعلي من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة متي توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك وهي أن يكون التعيين في إحدى وظائف المجموعة الفنية أو المكتبية من الدرجة الرابعة أو إحدى الوظائف التخصصية من الدرجة الثالثة وأن تتفق مدة الخبرة المكتسبة علميا مع طبيعة الوظيفة المعين عليها وفقا لما تحدده لجنة شئون الخدمة المدنية واستحدث قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 54/1989 عدة أحكام من بينها حساب سنة أقدمية لحاصل علي الماجستير وسنتين للحاصل علي الدكتوراه ومنح العامل علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من السنوات المحسوبة اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار في 25/5/1989 . (فتوى رقم 802 بتاريخ 13/12/1999ملف رقم 86/3/971 فتوى الجمعية العمومية)