مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

description•	تعــريف الخبــرة : Empty• تعــريف الخبــرة :

more_horiz
الخـبـــرة
•        تعــريف الخبــرة :
الخبرة هى إبداء رأى فنى من شخص مختص فنيا فى شأن واقعة ذات اهمية فى الدعوى الجنائية . فهى وسيلة قررها المشرع لمساعدة القاضى فى تقدير المسائل التى يحتاج اثباتها الى معرفة خاصة ، علمية كانت أو فنية (محمود نجيب حسنى – آمال عثمان)
وقد ازدادت اهمية الخبرة فى الوقت الحاضر ، نظرا لتقدم العلوم والفنون التى تشمل دراساتها الوقائع التى تتصل بوقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم ، ودقة النتائج التى يمكن الوصول إليها عند الاستعانة بالمتخصصين فى هذه العلوم والفنون ، مما يمثل عونا ثمينا للقضاء وسائر السلطات المختصة بالدعوى الجنائية فى اداء رسالتها. (محمود نجيب حسنى – ص486 – المرجع السابق) .
•        التنظيم التشريعى للخبرة فى الدعوى الجنائية :
تضمن قانون الاجراءات الجنائية المصرى نصوصا تناول بها المشرع مسألة الخبرة فى الدعوى الجنائية فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة ، واشار اليها كذلك فى مرحلة جمع الاستدلالات ..



•        عن الخبرة فى مرحلة جمع الاستدلالات :
تنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية على أن  " المأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك . ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهما من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة".
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف الا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين".
 ويتبين من هذا النص ان المشروع أجاز لمأمورى الضبط القضائى الاستعانة بمن يرى من الخبراء ليستطلع رأيهم فى بعض الأمور التى تعرض له اثناء تأدية مهمته . وله مطلق الحرية فى اختيارهم وفى تحديد الأعمال المطلوبة منهم وكيفية تقديم اراءهم شفاهة او كتابة ، دون أن يكون له الحق فى تحليفهم اليمين إلا فى الحالة المشار إليها . ولما كانت هذه الأبحاث الفنية تؤدى دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون ، فإنه لا يترتب عليها الآثار القانونية للخبرة ، بل تعد من اجراءات الاستدلالات التى يقوم بها أصلا مأمورو الضبط القضائى وترفق بوصفها هذا بمحاضرهم (د/امالعثمان – د/فتحى سرور ) .



 
•        عن الخبرة فى مرحلة جمع الاستدلالات :
تنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية على أن  " المأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك . ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهما من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة".
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف الا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين".
 ويتبين من هذا النص ان المشروع أجاز لمأمورى الضبط القضائى الاستعانة بمن يرى من الخبراء ليستطلع رأيهم فى بعض الأمور التى تعرض له اثناء تأدية مهمته . وله مطلق الحرية فى اختيارهم وفى تحديد الأعمال المطلوبة منهم وكيفية تقديم اراءهم شفاهة او كتابة ، دون أن يكون له الحق فى تحليفهم اليمين إلا فى الحالة المشار إليها . ولما كانت هذه الأبحاث الفنية تؤدى دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون ، فإنه لا يترتب عليها الآثار القانونية للخبرة ، بل تعد من اجراءات الاستدلالات التى يقوم بها أصلا مأمورو الضبط القضائى وترفق بوصفها هذا بمحاضرهم (د/امالعثمان – د/فتحى سرور ) .
 

 
 
•        عن الخبرة فى مرحلة التحقيق :
نظمت أحكام ندب الخبراء فى مرحلة التحقيق بالمواد 85و87و88و89من قانون الإجراءات الجنائية .وقد نصت المادة 85 على أن :"إذا استلزم إثبات الحالة الإستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء يجب على قاضى التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته .
وإذا اقتضى الامر اثبات الحالة بدون حضور قاضى التحقيق نظرا الى ضرورة القيام ببعض اعمال تحضيرية او تجارب متكررة أو لأى سبب اخر وجب على قاضى التحقيق ان يصدر امرا يبين فيه انواع التحقيقات وما يراد اثبات حالته .
          ويجوز فى جميع الاحوال ان يؤدى الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم.
ونصت المادة (86) على ان  " يجب على الخبراء ان يحلفوا امام قاضى التحقيق يمينا على ان يبدوا رأيهم بالذمة , عليهم ان يقدموا تقريرهم كتابة  " .
          والأصل فى الخبرة انها من إجراءات التحقيق الابتدائى ، لأنها تهدف الى الوصول الى الحقيقة . وبالتالى فإن انتداب الخبراء يعتبر بدوره إجراء من اجراءات التحقيق . واذا افتتحت النيابة العامة الخصومة الجنائية ، كما اذا انتدبت الطبيب الشرعى لتشريح جثة القتيل فى جنحة القتل الخطأ اعتبر هذا الانتداب محركا للدعوى الجنائية , وإذا رأت النيابة بعد الاطلاع على تقرير هذا الخبير عدم رفع الدعوى الى المحكمة ، فإنها تامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى (د/احمد فتحى سرور – المرجع السابق –ص487)
وقد قضت محكمة النقض بأن "من المقرر أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطيىة القضائية له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأموري الضبط القضائي في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه ، بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو بالكتابة بغير حلف يمين ولا على المحكمة إن هى أخذت به بحسبانه من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصرا من عناصرها مادامت مطروحة على بساط البحث وكان يسع الدفاع تناولها بالمناقشة والتفنيد ، ومادام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعنان الأول والثالث في هذا الصدد غير سديد" (الطعن رقم 14934 لسنة 83ق جلسة 4/2/2014)

description•	تعــريف الخبــرة : Emptyرد: • تعــريف الخبــرة :

more_horiz
•        عن الخبرة فى مرحلة المحاكمة :
 نصت المادة 292 من قانون الإجراءات الجنائية على أن :" للمحكمة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تعين خبيرا واحدا او اكثر فى الدعوى .
 ونصت المادة 293على ان : " للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الابتدائى أو أمام المحكمة " .
 ويتبين من هذا النص أن الخبرة فى مرحلة المحاكمة تتجه الى تحقيق غرضين فقد يستدعى الخبير الذى سبق له اداء المأمورية أمام سلطة التحقيق الابتدائى ، لتقديم ايضاحات عن التقرير المقدم منه . أما الغرض الآخر فهو أن يطلب من الخبير أداء مهمة جديدة ، سواء أكان الأمر يتعلق بمسألة سبق بحثها فنيا فى نفس الدعوى أم لم تكن كذلك . والأمر فى كافة الأحوال يخضع لسلطة القاضى التقديرية (د/آمال عثمان – المرجع السابق –ص179)


•        يجب أن يعاون محكمة الطفل خبيراً من الأخصائيين :
لما كانت المادة 121 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وإن أوجبت أن يعاون محكمة الطفل خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساد ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا ، وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، وذلك قبل أن تصدر محكمة الطفل حكمها ، وأنه يتعين مراعاة ذلك أمام المحكمة الاستئنافية التي تنظر استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل ، إلا أن المادة 122 من قانون الطفل لم تجعل للخبيرين هذا الدور أمام محكمة الجنايايت أو محكمة أمن الدولة العليا وإنما أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة آنفة الذكر على أى من المحكمتين الأخيرتين بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن الثاني في شأن عدم وجود تقرير مكتوب عن حالته من المراقبل الاجتماعي ومناقشته فيه لا يكون له محل" (الطعن رقم 13202 لسنة 82ق جلسة 11/2/2014)


•        تحديد الطبيعة القانونية للخبرة :
استعرضت الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان فى رسالتها النظريات المختلفة فى الطبيعة القانونية للخبرة وسنشير فقط الى الرأى الراجع فقط والذى انتهت فيه الدكتورة امال عثمان الى ان الخبرة اجراء مساعد للقاضى . ونحن نوافقها على ما ذهبت اليه ، نظرا لما استندت اليه من حجة قوية مقنعة : فقد أوضحت ان وظيفة الخبير فى الدعوى الجنائية تشمل اساسا تقدير مسألة معينة متعلقة بشخص أو شئ أو حالة ، إذا تبين للقاضى ان هذا التقدير يحتاج الى معرفة خاصة . ثم خلصت من وراء ذلك الى ان المادة موضوع الخبرة قائمة فعلا فى مجال الدعوى ، وان الاستعانة بالخبير تكون فقط بقصد المساعدة على فهمها وتقديرها على وجه يتفق مع المبادئ العلمية والفنية . وفى ردها على القائلين ان الخبرة وسيلة اثبات لتقدير دليل ،تقول انه مما يتنافى مع قواعد المنطق السليم القول ان هناك وسيلة اثبات غرضها اثبات او تقدير وسيلة اثبات اخرى :- فإما ان يتعلق الامر بوسيلة اثبات ، واى وسيلة اكتشاف لعناصر غير قائمة اصلا فى الدعوى – وما ان يتجاوز الغرض منها هذا الحد ، فنكون امام وصف اخر . وعلى ذلك ، ولما كانت الخبرة وسيلة لتقدير او فهم او تفسير مسألة ما ثابته فى مجال الدعوى ، فاقرب الى الصحة القول ان الامر يتعلق بإجراء مساعد للقاضى ،حيث انه يختص اصلا بتقدير تلك الوسائل والعناصر المختلفة .
          هذا عن الطبيعة القانونية للخبرة .فهى ، كما تبين لنا ، اجراء مساعد للقاضى فى تكوين عقيدته ، اى على وجه ادق استشارة فنية للقاضى  فما هى الاحوال التى يتخذ فيها القاضى الجنائى هذا الاجراء ؟ وما مدى التزامه به ؟
        لقد سبق لنا ان اشرنا الى التنظيم التشريعى للخبرة فى قانون الاجراءات الجنائية وشهدنا حق المحكمة فى تعيين خبير واحد او اكثر فى الدعوىوحقها فى استدعاء الخبراء ليقدموا ايضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الابتدائى او امام المحكمة . وهذا الحق للمحكمة مستمد من حقها فى ان تأمر ، ولو من تلقاء نفسها ، اثناء نظر الدعوى بتقديم اى دليل تراه لازما لظهور الحقيقية ، وهو مظهر من مظاهر حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته ( المادة 291،293 اجراءات جنائية) .

description•	تعــريف الخبــرة : Emptyرد: • تعــريف الخبــرة :

more_horiz
•        وإذا كان ذلك حقا للمحكمة ، فمتى يكون حقا عليها أن تنتدب الخبراء ؟
أن الأصل العام ان القانون لم يعين للمحاكم الجنائية طرقا مخصوصة للاستدلال لابد منها ، فلم يوجب عليها تعيين خبراء لكشف امور وضحت لديها ، بل جعل للقاضى مطلق الحرية فى ان يقرر بنفسه الحقيقة التى ينتفع بها استمداد من الادلة المقدمة فى الدعوى ما دام لقضاءه وجه محتمل ومأخذ صحيح . فله ان يرفض طلب الخبرة اذا ما رأى انه فى غنى عنها مما استخلصه من الوقائع التى تثبت  لديه . وكذلك فان محكمة الموضوع ليست ملزمة بالاستعانة بخبير فيما ترى من مشاهدتها انه لايحتاج الى خبرة فنية.
لكن الحاجة الى الخبرة تقوم اذا ثارت اثناء سير الدعوى الجنائية مسألة فنية يتوقف عليها الفصل فى الدعوى ،ولم يكن فى استطاعة القاضى البت برأى فيها لان ذلك يتطلب اختصاصا فنيا لايتوافر لديه . وفى ذلك تقول محكمة النقض انه متى واجهت محكمة الموضوع مسالة فنية بحت ، فإن عليها ان تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا الى غاية الامر فيها . فالمحكمة غير ملزمة بالالتجاء الى اهل الخبرة الا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها ان تشق طريقها فيها.(د/ محمود نجيب حسنى – نقض26/1/1976 – مجموعة احكام النقض ،س27رقم 24-ص113)
ولا يجوز للمحكمة ان تحل نفسها محل الخبير فى مسألة فنية . وقد اكدت محكمة النقض هذا المعنى وبالغت فى تأكيده فى احكام عديدة جاء فى إحداها أنه " أن كان للمحكمة أن تستند فى حكمها إلى الحقائق الثابتة علميا إلا أنه لا يجوز أن تقتصر فى قضاءها على ما جاء بأحد كتب الطب الشرعى متى كان ذلك رأيا عبر بألفاظ تفيد التعميم والاحتمال . وكذلك فإنه على المحكمة متى اوجهت مسألة فنية ان تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا الى غاية الامر فيها " . وأنه " وإن كان لها ان تستند فى حكمها إلى الحقائق الثابتة علميا – إلا أنه لا يحق لها أن تستند فى تنفنيد تلك المسألة الفنية على الاستناد الى ما استخلصة احد علماء الطب الشرعى فى مؤلف له من مجرد رأى عبر عنه بلفظ "ربما" الذى يفيد الاحتمال ( نقض 13/4/1978 – مجموعة احكام النقض ، س26رقم 79،ص413، ونقض 10/4/1962 – مجموعة احكام النقض –س12رقم 84-ص336) .
هذا عن التزام المحكمة باستفتاء الخبراء فى المسائل الفنية التى تعرض فى الدعوى الجنائية . وقد انتهينا من قبل الى ان الخبرة اجراء مساعد للقاضى فى تكوين عقيدته ، فلا يبقى سوى القول ان استفتاء الخبير فى المسائل الفنية هو قيد على القاضى فى تكوين عقيدته فى الدعوى الجنائية . واذا كان الاصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، وأنها الخبير الاعلى فى كل ما تستطيع ان تفصل فيه بنفسها او بالاستعانة بخبير يخضع رايه لتقديرها – الا ان ذلك مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسئل الفنية البحتة التى لايستطيع المحكمة بنفسها ان تشق طريقها لابداء رأيها فيها .  ( نقض 9/4/1978 – مجموعة احكام النقض س29رقم 74،ص388) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : فإذا كان الحكم قد استند ، بين ما استند اليه فى ادنة المتهمين ، الى ان المجنى عليه تكلم بعد اصابته وافضى بأسماء الجناة الى الشهود ، وكان الدفاع قد طعن فى صحة رواية هؤلاء الشهود ، ونازع فى قدرة المجنى عليه على التمييز والادراك بعد اصابته – فإنه يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيا ،وهو الطبيب الشرعى ، أما وهى لم تفعل،فإن حكمها يكون معيبا لاخلالة بحق الدفاع مما يتعين معة نقضة – نقض 17/2/1959- مجموعة احكام النقض ،س10 رقم 48، ص223)وأنه "متى كان الدفاع عن الطاعن قد تمسك بطلب استكمال التحليل لتعيين فصيلة الحيوانات المنوية ومعرفة ما اذاكانت من فصيلة مادتة أم لا ، وكانت الحقائق العلمية المسلم بها فى الطب الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوى – فقد كان متعينا على المحكمة ان تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيا وهو الطبيب الشرعى أما وهى لم تفعل ، اكتفاء بما قالته من أن فوات مدة طويلة على الحادث لا يمكن معه بحث الفصائل ، فإنها بذلك تكون قد احلت نفسها محل الخبير فى مسالة فنية بحتة ،ومن ثم يكون حكمها معيبا باخلال بحق الدفاع ؛ مما يتعين معة نقضة والاحالة (نقض 26/11/1963-مجموعة احكام النقض،س14،رقم 152،ص 853) 
 
 
 

 
هل يجوز للمحكمة تعيين خبير لإدراك معانى إشارات الأصم الأبكم ؟
إدراك المحكمة لمعانى إشارات الأصم الأبكم امر موضوعى يرحع اليها وحدها – فلا تعقيب عليها فى ذلك ، لا تثريب إن هى رفضت تعيين خبير ينقل اليها معانى الاشارات التى وجهها المتهم اليها ردا على سؤاله عن الجريمة التى يحاكم من أحب طالما كان باستطاعة المحكمة أن تبين بنفسها معنى هذه الاشارات ، ولم يدع المتهم فى طعنه ان ما فهمته المحكمة مخالف لما اراده من انكار التهمة المنسوبة إليه ، وفضلا عن ذلك فإن حضور محام يتولى الدفاع عن المتهم يكفى فى ذاته لانتظام امور الدفاع عنه وكفالتها – فهو الذى يتبع احراءات المحاكمة ويقدم ما يشاء من اوجه الدفاع التى لم تمنعه المحكمة من ابدائها . ومن ثم لا تلتزم المحكمة بالاستجابة الى طلب تعيين وسيط .( الطعن رقم 1379لسنة 30ق – جلسة 19/12/1960 س11ص918) .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد