·        كيفيــة ضــم مــدة التكليــف :
·        مدي جواز تضمين مدة الخدمة السابقة في الاستمارة ( 103 ع / ح ) :
فقد أفتى بأن "استنادا إلي نص المادة 27/2 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978 التي أوجبت ضم مدة الخبرة العملية التي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وذلك شريطة أن تكون متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وأن يجري حساب هذه المدة وفق قواعد لجنة شئون الخدمة المدنية ومن ثم فإنه يجوز حساب مدة التكليف عن كل سنة دراسية قضاها العامل المعين في إحدى وظائف المجموعة الفنية والمكتبية وحسابها عن سنة في مدة الخبرة بحد أقصى خمس سنوات علاوات دورية شريطة أن تتفق مدة الخبرة السابقة مع مدة الخدمة الحالية وذلك مرجعه لجنة شئون العاملين "(فتوى الجمعية العمومية ملف رقم 86/3/975 جلسة 16/11/1998) وبأنه "وقد صدرت فتوى أيضا بذلك وهى ما يتعين حساب مدة التكليف بالخدمة العامة السابقة علي تعيين العاملة .. ومدة سفرها بالخارج ضمن مدة خدمتها بالجهة التي يعنت فيها . (فتوى الجمعية العمومية ملف رقم 86/3/582 جلسة 17/2/1982)