·        قضاء مدة الخدمة السابقة في ذات الجهة يغني عن ذكرها في الاستمارة المعدة لذلك :
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "أن استلزام ذكر مدة الخدمة السابقة في الاستمارة المعدة لذلك هو شرط شكلي من شرائط الضم أعمالا للمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية 159 لسنة 1958 يفتقد علته متي كانت المدة السابقة قد قضيت في ذات الجهة التي عين العامل أو أعيد تعيينه  فيها إذ تكون و الحالة هذه عليمة بها وعلي بينه منها ذكرها العامل أو لم يذكرها وغني عن البيان أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.  (الطعن رقم 3755 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 16/1/1999 )