· ضم مدة خبرة عملية إلي مدة الخدمة :
استظهار الجمعية العمومية من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة و الوحدات التابعة لها رقم 47 لسنة 1973 أن المشرع رعاية منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة والوحدات التابعة لها وضمانا لحيدتهم في أداء أعمالهم أفراد تنظيما قانونيا خاصا نظم فيه المعاملة الوظيفية لهم , إذ عين هذه الوظائف علي سبيل الحصر واشترط فمن يشغلها فضلا عن الشروط المقررة للتعيين في قانوني العاملين المدنيين بالدولة وانقطاع العام أن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد و المدد المبنية قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها في المادة 13 و التي تختلف من وظيفة إلي أخري واعتد في هذا الصدد بمدد الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة وقرر حسابها ضمن المدد المشترطة للتعيين في هذه الوظائف ولما كانت مدة الاشتغال بالمحاماة محسوبة من تاريخ القيد بنقابة المحامين ومدة القيام بالأعمال القانونية النظيرة تؤخذ في الاعتبار عند التعيين في إحدى وظائف الإدارات القانونية فلا وجه حسابها ثانية كمدد خبرة عملية علي سند من نص الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وأن القول بغير ذلك من شأنه إضافة مدد سبق أخذها في الاعتبار عند تحديد الوظيفة التي يشغلها العامل . وإذا كان قانون الإدارات القانونية سالف البيان من قوانين التوظف الخاصة التي تسري أحكامه في خصوص النطاق الوظيفي المضروب له وإذا كان منطق التفسير يقبل استدعاء أحكام التوظف العامة في هذا النظام الخاص فيما لم يرد فيه حكم مخصوص فإن ذلك مشروط بالا يتضمن النظام الخاص أحكاما تتعارض مع أحكام القانون العام ولا تتنافى مع مقتضاها ولا تتنافر مع مفادها وقد سبقت الإشارة إلي أن استدعاء أحكام مدد الخبرة من النظم العامة من شأنه أن يفيد تكرار الحساب للمدد , فضلا عن الاختلاف في تصور مدد الخبرة بين نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي أتي بها مجردة تسع كل وجوه الخبرة وبين نظام الإدارات القانونية الذي قصر تصوره المهني علي مدد القيد بالمحاماة - مؤدي ذلك : عدم أحقية المعروضة حالته في ضم مدة اشتغاله بالمحاماة إلي مدة خدمته بجامعة حلوان . (فتوى رقم 1110 بتاريخ 25/12/1996 ملف رقم 86/3/910 , ملف رقم 6/3/964 جلسة 27/4/1999 )
استظهار الجمعية العمومية من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة و الوحدات التابعة لها رقم 47 لسنة 1973 أن المشرع رعاية منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة والوحدات التابعة لها وضمانا لحيدتهم في أداء أعمالهم أفراد تنظيما قانونيا خاصا نظم فيه المعاملة الوظيفية لهم , إذ عين هذه الوظائف علي سبيل الحصر واشترط فمن يشغلها فضلا عن الشروط المقررة للتعيين في قانوني العاملين المدنيين بالدولة وانقطاع العام أن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد و المدد المبنية قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها في المادة 13 و التي تختلف من وظيفة إلي أخري واعتد في هذا الصدد بمدد الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة وقرر حسابها ضمن المدد المشترطة للتعيين في هذه الوظائف ولما كانت مدة الاشتغال بالمحاماة محسوبة من تاريخ القيد بنقابة المحامين ومدة القيام بالأعمال القانونية النظيرة تؤخذ في الاعتبار عند التعيين في إحدى وظائف الإدارات القانونية فلا وجه حسابها ثانية كمدد خبرة عملية علي سند من نص الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وأن القول بغير ذلك من شأنه إضافة مدد سبق أخذها في الاعتبار عند تحديد الوظيفة التي يشغلها العامل . وإذا كان قانون الإدارات القانونية سالف البيان من قوانين التوظف الخاصة التي تسري أحكامه في خصوص النطاق الوظيفي المضروب له وإذا كان منطق التفسير يقبل استدعاء أحكام التوظف العامة في هذا النظام الخاص فيما لم يرد فيه حكم مخصوص فإن ذلك مشروط بالا يتضمن النظام الخاص أحكاما تتعارض مع أحكام القانون العام ولا تتنافى مع مقتضاها ولا تتنافر مع مفادها وقد سبقت الإشارة إلي أن استدعاء أحكام مدد الخبرة من النظم العامة من شأنه أن يفيد تكرار الحساب للمدد , فضلا عن الاختلاف في تصور مدد الخبرة بين نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي أتي بها مجردة تسع كل وجوه الخبرة وبين نظام الإدارات القانونية الذي قصر تصوره المهني علي مدد القيد بالمحاماة - مؤدي ذلك : عدم أحقية المعروضة حالته في ضم مدة اشتغاله بالمحاماة إلي مدة خدمته بجامعة حلوان . (فتوى رقم 1110 بتاريخ 25/12/1996 ملف رقم 86/3/910 , ملف رقم 6/3/964 جلسة 27/4/1999 )