مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالسجلات المدنية   – الجهة المختصة بتصحيحها Emptyالسجلات المدنية – الجهة المختصة بتصحيحها

more_horiz


السجلات المدنية



الجهة المختصة بتصحيحها





طعن رقم

2220


لسنة
45


ق.ع - جلسة

13

-
6-2001





الموضوع


:

أحوال
مدنية





العنوان الفرعي :


السجلات
المدنية – الجهة المختصة بتصحيحها





المبدأ
:



-


القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل
بالقانون رقم 11 لسنة

1965


-


اعتبر

المشرع البيانات الواردة في سجلات الواقعات أو السجل
المدني صحيحة


ولها الحجية ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم
وإلزام الجهات الحكومية



وغير الحكومية بالاعتماد عليها في مسائل الأحوال المدنية



-


مؤدى ذلك عدم جواز



التغيير أو التصحيح في تلك السجلات إلا بناء على قرار يصدر
من اللجنة الخاصة



المشكلة لهذا الغرض - تطبيق



<سنة المكتب
الفنى "
46
" الجزء الثالث ص - 2129
-
القاعدة
رقم - (
250
)
- >








تصحيح أسم - قرار
سلبى
بالإمتناع عن تصحيح اسم





طعن رقم 3712



لسنة
45


ق.ع - جلسة 29



-


11-
2000




الموضوع


:

أحوال
مدنية





العنوان الفرعي :


تصحيح
إسم - قرار
سلبى
بالإمتناع عن تصحيح اسم





المبدأ
:



-


المواد (11) ، (26) ، (41) من
القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية



المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965



-


المشرع في قانون الأحوال المدنية قد اعتبر



البيانات الواردة في سجلات الواقعات أو السجل المدني صحيحة
ولها حجية ما لم يثبت



عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم ـ وألزم كافة الجهات
الحكومية وغير الحكومية



بالاعتماد عليها في مسائل الأحوال المدنية ولم يجز المشرع
أي تغيير أو تصحيح في



قيود الأحوال المدنية في تلك السجلات إلا بناء على قرار
يصدر من اللجنة المختصة



المشكلة لهذا الغرض ـ تطبيق
.


<سنة المكتب
الفني "46
الجزء الأول
"
ص - 207
-
القاعدة
رقم - (
27
) -
>









تصحيح الاسم - أثر التصحيح على المؤهل الدراسي





طعن رقم

3556


لسنة
41


ق.ع - جلسة

20-2
-2000





الموضوع


:

أحوال
مدنية





العنوان الفرعي :


تصحيح
الاسم - أثر التصحيح على المؤهل الدراسي





المبدأ
:



-


المواد 11 و36 و 41 من القانون رقم 260 لسنة 1960
فى شأن الأحوال المدنية
المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965



-


تعتبر البيانات الواردة فى
سجلات الواقعات أو السجل المدنى
صحيحة ولها حجيتها مالم يثبت
عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم - ألزم
المرشع كافة الحجات الحكومية
وغير الحكومية بالاعتماد عليها فى
مسائل الأحوال المدنية - لايجوز إجراء تغيير أو تصحيح
فى قيود الأحوال المدنية
فى تلك السجلات إلا بناء على
قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها
فى المادة (41) من القانون المذكور - يجرى التصحيح
فى السجلات والتعامل
به من تاريخ صدور قرار تصحيح
الاسم - لايترتب على ذلك محو الاسم القديم من
المستندات الصادرة به قبل
قرار اللجنة ولكن على الجهات الإدارية الإِشارة
فى المستندات بتصحيح الاسم
واستخراج مستندات جديدة مشار فيها إلى التصحيح حفاظا على
المعاملات التى تمت بالاسم
القديم - امتناع الإدارة التعليمية عن إثبات تصحيح
الاسم بالمؤهل الدراسي مخالف للقانون .



<سنة المكتب
الفني "
45 "
ص - 521
-
القاعدة
رقم - (
55 )
- >









حجية البيانات المقيدة بالسجلات



أثر التصحيح أو التغيير فى البيانات على ما تم قيده
بسجلات الجهة الإدارية





طعن رقم
95


لسنة
40
ق.ع جلسة 26-7-
1998





الموضوع


:

أحوال مدنية





العنوان الفرعي :


حجية البيانات المقيدة بالسجلات – أثر التصحيح أو التغيير
فى البيانات على ماتم قيده بسجلات الجهة الإدارية






المبدأ


:





المادتان 11 و 36 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن
الأحوال المدنية وتعديلاته



أعتبر
المشرع البيانات الواردة في سجلات الأحوال المدنية لها
الحجية ما لم يثبت



عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم – لا يجوز تغيير أو
تصحيح في قيود الأحوال



المدنية إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المشكلة لهذا
الغرض ويكون القرار الصادر



منها له الحجية المنصوص عليها في المادة (11) من القانون
المشار إليه – مؤدى ذلك


ليس من مقتضى الحجية المنصوص عليها في قانون الأحوال
المدنية ترتيب إلزام على



الجهات الإدارية بتعديل ما تم قيده بسجلاتها من بيانات تمت
صحيحة – قبل قيام صحاب



الشأن بتغيير اسمه بالطريق الذي رسمه القانون – ترتيباً
على ذلك الشهادات التي



تتضمن منح الدرجة العلمية تكون مستندة إلى الواقع القائم
فعلا وقت الحصول على



الدرجة العلمية – تطبيق
.


<سنة المكتب الفني
43 " الجزء
الثاني " ص - 1535
القاعدة رقم - (167)
- >






مكاتب السجل المدني - اختصاصاتها





طعن رقم 1012 لسنة 31 ق.ع- جلسة
27-2-1988





الموضوع


:

أحوال مدنية





العنوان الفرعي :


مكاتب السجل المدني - اختصاصاتها





المبدأ
:



-


القانون رقم 260 لسنة 1960 فى
شأن الأحوال المدنية معدلا بالقانون رقم 11 لسنة 1965



-


تختص مكاتب السجل المدني بتسجيل واقعات الميلاد سواء
للمواطنين أو للأجانب و بالنسبة للأخيرين لا يشترط أن يكون
أحد طرفي الواقعة من المواطنين فهذا الشرط مقصور على
واقعات الزواج و الطلاق - إثبات ميلاد الأجانب
فى مصر يتفق و سيادة الدولة
على إقليمها و يتيح لأصحاب الشأن وسائل إثبات قد لا تتيسر
أصلا أو فوراً فى القنصليات
الأجنبية لسبب أو لآخر كما فى
حالة الأجانب عديمي أو مجهولى
الجنسية و كما فى حالة بعدهم
عن مقار هذه القنصليات - تطبيق



<سنة المكتب
الفنى "
33
" ص - 981-
القاعدة رقم -
( 156
) -
>

descriptionالسجلات المدنية   – الجهة المختصة بتصحيحها Emptyرد: السجلات المدنية – الجهة المختصة بتصحيحها

more_horiz
السجلات المدنية   – الجهة المختصة بتصحيحها A7lashare-8b4b97ba4c
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد