· استدعاء أحكام المدد من نظم التوظف العامة لا يتفق وأحكام قانون الإدارات القانونية :
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع رعاية منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها وضمانا لحيدتهم في أداء أعمالهم أفرد تنظيما قانونيا خاصا نظم فيه المعاملة الوظيفية لهم إذ عين هذه الوظائف علي سبيل الحصر واشترط فيمن يشغلها فضلا عن الشروط المقررة للتعيين في قانوني العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام - أن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد و المدد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها في المادة (13) والتي تختلف من وظيفة إلي أخرى واعتد في هذا الصدد بمدد الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة وقرر حسابها ضمن المدد المشترطة للتعيين في هذه الوظائف . ولما كانت مدة الاشتغال بالمحاماة محسوبة من تاريخ القيد بنقابة المحامين ومدة القيام بالأعمال القانونية النظيرة تؤخذ في الاعتبار عند التعيين في إحدى وظائف الإدارات القانونية فلا وجه لإعادة حسابها ثانية كمدة خبرة عملية علي سند من نص الفقرة الثانية من المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و القول بغير ذلك من شأنه إضافة مدد سبق أخذها في الاعتبار عند تحديد الوظيفة التي يشغلها العامل . وإذ كان قانون الإدارات القانونية سالف البيان من قوانين التوظف الخاصة التي تسري أحكامه في خصوص النطاق الوظيفي المضروب له وإذا كان منطق التفسير يقبل استدعاء أحكام التوظف العامة في هذا النظام الخاص فيما لم يرد فيه حكم مخصوص فإن ذلك مشروط بالا يتضمن النظام الخاص أحكاما تتعارض مع أحكام القانون العام ولا تتنافى مع مقتضاها ولا تتنافر مع مفادها وقد سبقت الإشارة إلي أن استدعاء أحكام مدد الخبرة من النظم العامة من شأنه أن يفيد تكرار الحساب للمدد فضلا عن الاختلاف في تصور مدد الخبرة بين نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي أتي بها مجردة تسع كل وجوه الخبرة وبين نظام الإدارات القانونية الذي قصر تصوره المهني علي مدد القيد بالمحاماة . ومن ثم فلا يحق للمعروضة حالته ضم مدة اشتغاله بالمحاماة إلي مدة خدمته الحالية بالإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار . (فتوى رقم 683بتاريخ 9/12/2001 ملف رقم 86/3/1006 )
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع رعاية منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها وضمانا لحيدتهم في أداء أعمالهم أفرد تنظيما قانونيا خاصا نظم فيه المعاملة الوظيفية لهم إذ عين هذه الوظائف علي سبيل الحصر واشترط فيمن يشغلها فضلا عن الشروط المقررة للتعيين في قانوني العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام - أن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد و المدد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها في المادة (13) والتي تختلف من وظيفة إلي أخرى واعتد في هذا الصدد بمدد الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة وقرر حسابها ضمن المدد المشترطة للتعيين في هذه الوظائف . ولما كانت مدة الاشتغال بالمحاماة محسوبة من تاريخ القيد بنقابة المحامين ومدة القيام بالأعمال القانونية النظيرة تؤخذ في الاعتبار عند التعيين في إحدى وظائف الإدارات القانونية فلا وجه لإعادة حسابها ثانية كمدة خبرة عملية علي سند من نص الفقرة الثانية من المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و القول بغير ذلك من شأنه إضافة مدد سبق أخذها في الاعتبار عند تحديد الوظيفة التي يشغلها العامل . وإذ كان قانون الإدارات القانونية سالف البيان من قوانين التوظف الخاصة التي تسري أحكامه في خصوص النطاق الوظيفي المضروب له وإذا كان منطق التفسير يقبل استدعاء أحكام التوظف العامة في هذا النظام الخاص فيما لم يرد فيه حكم مخصوص فإن ذلك مشروط بالا يتضمن النظام الخاص أحكاما تتعارض مع أحكام القانون العام ولا تتنافى مع مقتضاها ولا تتنافر مع مفادها وقد سبقت الإشارة إلي أن استدعاء أحكام مدد الخبرة من النظم العامة من شأنه أن يفيد تكرار الحساب للمدد فضلا عن الاختلاف في تصور مدد الخبرة بين نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي أتي بها مجردة تسع كل وجوه الخبرة وبين نظام الإدارات القانونية الذي قصر تصوره المهني علي مدد القيد بالمحاماة . ومن ثم فلا يحق للمعروضة حالته ضم مدة اشتغاله بالمحاماة إلي مدة خدمته الحالية بالإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار . (فتوى رقم 683بتاريخ 9/12/2001 ملف رقم 86/3/1006 )