بسم الله
الرحمن الرحيم



باسم الشعب


مجلس
الدولة



المحكمة
الإدارية العليا



بالجلسة
المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار
/عدل محمود ذكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة
المستشارين :- علي فكري حسن صالح واسامة محمود عبد العزيز محرم واحمد محمد حامد
محمد وعبد المنعم احمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة .






* اجراءات
الطعن






فى
يوم الثلاثاء الموافق 7 /5 / 1996 اودعت الاستاذة /............... عن نفسها قلم
كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3761 /42 ق.ع فى
الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ( دائرة الترقيات ) بجلسة 16 /3 /1996 فى
الدعوى رقم 2898 / 47 القضائبة المقامة من
الطاعنة .



وطابت
الطاعنة للاسباب الوردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء لها بطلباتها وهى :-



اولا
: احقيتها فى تعديل ترتيب اقدميتها ليكون ترتيبها الاولى فى البند اولا من القرار
رقم 231 /92 باقدمية ترجع الى 15 / 1/ 1985 .



ثانيا
: تسوية حالتها فى وظيفة مدير ادارة قانونية اعتبارا من 8 /11 /89 تارخ اعتماد
الهيكل الوظيفى وطبقا لنص المادة 13 من القانون رقم 47 /73 وما يترتب على ذلك من
اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .



وقد
اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو المبين بالاوراق وفى يوم الاثين
الموافق 13 /5 / 1996 اودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن رئيس مجلس ادارة الهيئة
القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن
قيد بجدولها تحت رقم 3882 / 42 ق.ع فى الحكم المشار اليه



وطلب
الطاعن للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
الحكم المطعون فيه واقضاء برفع الدعوى مع الزام المطعون ضدها المصروفات والاتعاب
عن الدرجتين .



وقد
اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضدها على النحو المبين بالاوراق واودعت هيئة مفوضى
الدولة تقرير ابرايها فى الطعنين ارتات فيه للاسباب المبينة الحكم بقبول الطعنين
شكلا وفى الموضوع بالغاء البندين ثالثا ورابعا من الحكم المطعون فيه وباحقية
المعية فى ارجاع اقد ميتها فى الدرجة الاولى بمجموعة وظئف القانون الى 15 / 1/ 85
بحيث تكون اسبق فى الترتيب على سائر المرقين بالقرار رقم 231 / 92 مع ما يترتب على
ذلك من اثار وباحقية المدعية فى التسكين على وظيفة مدير ادارة قانونية اعتبارا من
8/ 11/ 89 تاريخ اعتماد هيكل وظائف الادارة القانونية بالهيئة المدعى عليها مع ما
يترتب على ذلك من اثار والزام اجهة الادارية المصروفات .



وجرى
تداول الطعنين امام المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثانى )علىالنحو الثابت
بمحا ضر جلساتها فحصا وموضوعا حيت طلبت الاستاذة ............... المحامية بجلسة
25 / 5/ 2000 قبول تدخلها خصما منضما الى الطاعنة وذلك وذلك بموجب صحيفة تدخل
اعلنت الى كل من الاستاذة ............... (الطاعنة فى الطعن الاول ) ورئيس مجلس
ادارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكة طلبت فى ختامها للاسباب المبيئة
بها الحكم بما يلى



اولا
بقبول تدخلها كخصم منضم للطاعنة فى الطعن رقم 3761 /42 ق.ع.



ثانيا
:احقيتها فى الترقية الى الدرجة الاولى بمجموعة وظائف القانون من 15 /1 / 85 بحيث
تكون اسبق فى الترتيب على سائر المرقين بالقرار رقم 231 /92 مع مايترتب علي ذلك من
اثار واحقيه فى التسكين على وظيفة مدير ادارة قانونية اعتبارا من 8 /11 89 تاريخ
اعتماد هيكل وظائف الادارة القانونية بالهيئة المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من
اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .



وبجلسة
4 /11 /2000 قررت الدائرة الثانية احالة الطعنين الى هذه الدائرة (السابعة ) با لمحكمة
الادارية العليا للاختصاص وحددت لنظرهما امامها جلسة 3/ 12 /2000 .وبجلسة 26 /11/
2000 قررت هذه المحكمة اصدار الحكم فى الطعنين النطق به .






* المحكمة





بعد
الاطلاع على الاوراق وسماعالايضاحات وبعد المداولة .



ومن
حيث ان الطعنين قد استوفيا اوضاعهما
الشكلية المقررة قانونا .



ومن
حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما
يبين من الاوراق فى السيدة / ............... كانت قد اقامت الدعوى رقم 2898 /47
القضائبة بصحيفة اودعتها قلم كتاب محكمة
القضاء الادارى (دائرة الترقيات ) بتاريخ 25 /1 / 93 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى
شكلا وفى الموضوع باحقيتها فى تعديل ترتيب اقدميتها لتكون الاولى فى البند اولا من
القرار رقم 231 / 92 وباقدمية من 15 /1 /1985 وتسوية حالتها فى وظيفة مدير ادارة
قانونية اعتبارا من 8 /11 / 89 تاريخ اعتماد الهيكل الوظيفى ومايترتر على ذلك من
اثار وفروق مالية .



وقالت
شرحا لدعواها ان الهيئة المدعى عليها اصدرت القرار رقم 231فى 15 /8 92 بترقيتها
واخرين الى الدرجة الاولى بظيفة مدير ادارة قانونية من تاريخ صدوره وصدر هذا
القرار مشوبا بعيب مخالفة القانون لانه استند فى ترتيب اقدمية اعضاء الادارة
القانونية المخالف للقانون ولذلك فقد تظلمت من هذا القرار فى 3/ 10/ 92ولم تتلق
ردا رغم اسبقيتها فى الترتيب على جميع من تقدموها فى القرار محل الطعن سواء من تم
ترقيتهم بالبند اولا من هذا القرار اوبالبند ثانيا منه ............... عن ان لها
الحق فى تسوية حالتها بوظيفة مدير ادارة قانونية من 8/11/89 تاريخ اعتماد الهيكل
الوظيفى وتمويله وخلصت من ذلك الى طلب الحكم لها بما سلف بيانه من طلبات .



و
بجلسة 16 / 3 / 96اصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والذي قضي بالاتي :-



اولا
: عدم قبول طلب التدخل المقدم من / ............... لانتفاء شرط المصلحة والزامه
المصروفات .



ثانيا
: قبول طلب التدخل المقدم من / ............... و ............... و
............... و ............... خصوما منضمين فى الدعوي الى جانب الهيئة المدعي
عليها .



ثالثا:
باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب المدعية الغاء البند اولا من القرار رقم 231
/ 92 والزمت الهيئة المدعي عليها المصروفات
,



رابعا
قبول طلب المدعية تسكينها على وظيفة مدير ادارة قانونية من الدرجة الاولى اعتبارا
من 8 / 11 / 89 لانتفاء القرار الاداري والزمتها المصروفات .



واقامت
المحكمة قضاءها باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب المدعية الغاء البند اولا من
القرار رقم 231 / 92 على اساس ان المحكمة قد قضت بجلسة اليوم فى الدعوي رقم 2302 /
47ق بالغاء هذا القرار الغاء مجردا اما بالنسبة لطلب المدعية تسكينها على وظيفة
مدير ادارة قانونية من الدرجة الاولى اعتبارا من 8 / 11 / 89 فقد قضت المحكمة بعدم
قبولة على اساس لانه فى هذا التاريخ لم تكن الهيئة المدعي عليها قد اصدرت قرار
بتسكين اعضاء الادارة القانونونية بها على الوظائف الواردة بالهيكل الوظيفي
للادارة القانونية بها .ويقوم الطعن الاول على اسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون
فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه لانه تضمن القضاء باعتبار الخصومة منتهية فى الشق
الاول من القرار محل الطعن على اساس ان المحكمة قد قضت فى دعوي اخري بالغاء ذات
القرار رغم اختلاف ظروف كل من الطاعنين وطلباته فى الدعوي وكان على المحكمة ان
تجري مقارنة بين الطاعنة وسائر المرقين بهذا القرار وترد على مطلبها بان ترتيبها
الاول من عدمه وما اذا كانت اقدميتها ترجع الى 15 / 1 / 85ام لا الا انها لم تفعل
مما افسح المجال مرة اخري لجهة الادارة لتستعيد سلطتها فى اصدار قرار بما يهضم
حقوق الطاعنة مرة اخري وهكذا حتي بلوغها السن المقررة لانتهاء الخدمة هذا فضلا عن
اغفال الحكم جميع المستندات المقدمة من الطاعنة والتى تؤكد حقها فى ان يكون ترتيبها
الاول على جميع المرقين بالقرار المطعون فيه .



وتضيف
الطاعنة انه من المقرر ان التسكين يتم بحكم القانون وترجع اثاره الى تاريخ اعتماد
الهيكل الوظيفي ولو تراخي القرار التنفيذي للتسكين والثابت بالاوراق موافقة كل من
الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة المالية على اعتماد الهيكل الوظيفي منذ 8
/ 11 / 89 وكذلك وجود خمس درجات اولى فى ميزانية الهيئة محجوزة منذ 15 / 1 / 85
وهي التى ارجعت اليها اقدمية المرقين فى البند اولا من القرار المطعون فيه وكذلك
هي التى سبق ان رقوا عليها من قبل بالقرار رقم 1720 / 85 وحكم بالغائه الغاء مجردا
فى الدعوي رقم 6283 / 38ق والتى سبق ان اقامتها الطاعنة وبذلك ينتفي ادعاء جهة
الادارة بعدم وجود درجات مالية عند اعتماد الهيكل الوظيفي للادارة القانونية بها
فى 8 / 11 / 89 وبالتالي يحق للطاعنة التسكين فى الدرجة الاولى ( وظيفة مدير ادارة
قانونية ) فى هذا التاريخ .



ويقوم
الطعن الثاني المقام من الهيئة القومية
للاتصالات السلكية واللاسلكية على اسباب حاصلها بانه لاوجه لما ذهب اليه الحكم
المطعون فيه من القضاء بانتهاء الخصومة فى الدعوي على اساس ان المحكمة قضت فى
الدعوي رقم 2302 / 47ق بجلسة 16 / 3 / 96 بالغاء القرار المطعون فيه الغاء مجردا
لان هذا القول مردود بانه قد تم الطعن على
ذلك الحكم امام المحكمة الادارية العليا لمخالفته للقانون بالطعن رقم 2881 / 42ق
.ع ومن ثم لم يصبح هذا الحكم نهائيا وبالتالي يكون القرار المطعون فيه متفقا
واحكام القانون .



ومن
حيث انه عن طلب التدخل المقدم من السيدة / ............... الذى ابدته بجاسة 25
/5/ 2000 اثناء نظر الطعنين الماثلين واعلنت صحيفته الى كل من السيدة
............... ( الطاعنة فى الطعن الاول ) ورئيس مجلس ادارة الهيئة القومية
للاتصالات السكية واللاسلكية فانه ولئن طالبة التدخل تحدد طلبها بانه تدخل
بالانضمام الى الطاعنة المذكورة فى طلباتها الا ان المحكمة بما لها من هيمنة على
تكييف طلبات الخصوم تعتبر هذا الطلب تدخلا خصاميا لا انضماميا وذلك لان طالبه
التدخل تهدف فى الواقع من الامر ان تدعى لنفسها حقا مستقلا عن الحق الذى تطالب به
الطاعنة اذ تبغى الحصول على حكم لصالحها هى ايضا وهو ما لايجوز قبوله امام المحكمة
الادارية العليا باعتاره تدخلا خصاميا الامر الذى يتعين معه عدم قبول تدخل السيدة
/...............



وحيث
انه بالنسبة لطلب الطاعنة الحكم باحقيقها فى تعديل ترتيب اقدميتها ليكون ترتيبها
الاولى فى البند او لا من القرار رقة 231 /92 باقد مية ترجع الى 15 /1 /85 فان
حقيقة هذا الطلب بحسب التكييف القانونى الصحيح انما هو الغاء هذا القرار فيما
تصمنه من تخطيها فى الترقية لوظيفة مدير ادارة قانونية من الدرجة الاولى اعتبارا
من 15 /1 85 فانه لما كان الثابت ان هذا القرار قد صدر حكم بالغائه من محكمة
القضاء الادارى فى الدعوى رقم 2302 /47 القضائبة
الغاء مجردا واصبح القرار المذكور معدوما قانونا هو ومايترتب عليه من اثار
نتيجة لحكم الالغاء فان دعوى المدعية ( الطاعنة )بالطعن فى القرار ذاته قد اصبحت والحال
هذه غير ذات موضوع ولاينال من ذلك القول بان جهة الادارة لم تنفذ مقتضى هذا الحكم
وتجرى الترقيات على اساس المبادى التى رسمها حكم القضاء الادارى الصادر بالالغاء
ذلك المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة انه ولئن كانت الترقة حقا للعامل الا ان
القانون قد ناط بالادارة اختيار الوقت المناسب لا جرائها ولم يلزمها اذا ما شرعت
فى اجراء اتها ان تتابع الخطى كاملة لانجازها فى ميعاد محدد بحسبان ان الترقية
مسالة تقديرية متروك امرها للجهة الادارية المختصة وان اجراءها فى وقت معين مسالة
تستقل جهة الادارة بتقديرها حسب ظروف الاحوال ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل .



ومن
حيث انه بالنسبة لطلب الطاعنة تسوية حالتها فى وظيفة مدير ادارة قانونية اعتبارا
من 8/ 11 /89 تاريخ اعتماد الهيكل الوظيفى فلما كان المستقر عليه بقضاء هذه
المحكمة ان تسكين اعضاء الادارة القانونية على الوظائف المناسة رهين بالانتهاء من
الهياكل التنظيمية والوظيفية للادارة القانونية بما يستلزمه ذلك من توصيف الوظائف
وترتيبها ووضع بطاقات خاصة بكل منها وصدور القرار اللازم بالا عتماد من السلطة
المختصة وانشاء الدرجات المالية اللازمة لتمويل اجور ورواتب شاغلى تلك الوظائف ومن
تاريخ انشاء تلك الدرجات تبدا عملية التسكين على وظائف الادارة القانونية .



ومن حيث انه لما كان الثابت بالاوراق ان الهيكل
التنظيمى للادارة القانونية بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ولئن
كان قد صدر بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 71 فى 24 / 10 /85 الا ان اعتماد رئيس
الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لميتم الا فى 8 /11 /89 ومع ذلك فان التمويل
المالى اللازم لم يتم الا فى الموازنة المالية للهيئة المذكورة للعام المالى 89 /
90 ولم تبدا الهيئة فى اصدار قرار التسكين الا فى 15 /8 /92 باصدار القرار رقم 231
/92 بتسكين بعض اعضاء هذه الادارة على الوظائف المبينة امام كل منهم (البند ثانيا
من القرار المشار اليه )وبالتالى يكون طلب الطاعنة تسكينها على وظيفة مدير ادارة
قانونية من الدرجو الاولى اعتبارا من 8 / 11 / 89 غير قائم على سند صحيح من
القانون بحسبان انه في هذا التاريخ لم تكن الهيئة المذكور قد اصدرت قرارا بتسكين
اعضاء الادارة القانونية بها على الوظائف الواردة بالهيكل الوظيفي للادارة
القانونية بها مما يتعين معه القضاء بعدم قبول ذلك الطلب لانتفاء القرار الاداري .



ولاوجه
لما تدعيه الطاعنة من تكييف دعواها الاصلية على انه تسوية حالتها تسوية صحيحة
بتسكينها على وظيفة مديرة ادارة قانونية من تاريخ اعتماد الهياكل التنظيمية
للادارة القانونية فيما كان اعتماد الهياكل المشار اليها كافية في حد ذاته لتسكين
العاملين عليها بقوة القانون وانما تظل للجهة الادارية سلطة اختيار الوقت الملائم لوضع
اعضاء الادارات القانونية على الوظائف المناسبة لكلمنهما بمقتضي قرار اداري تترخص
فى اصداره طبقا للقانون وهذا القرار هو الذي يجوز الطعن فيه بدعوي الالغاء باعتباره من القرارات
الادارية الصادرة بالتعيين فى الوظيفة .



واذا
كان الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تحديد الاثر المترتب على الطعن فى قرار سبق الغاؤه الغاء مجردا وقضي بانتهاء
الخصومة بدلا من الحكم بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرارالا ذلك يمنع من ان
الطعن فى القرار المشار اليه والمطعن فى
الحكم قد قام على غير اساس سليم من القانون خليقا برفضه .



وحيث
ان من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا
بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .






* فلهذه
الاسباب






حكمت
المحكمة بالاتي :- اولا بعدم قبول طلب التدخل المقدم من السيدة / ...............
والزمتها مصروفات هذا الطلب .



ثانيا
: بقبول الطعنين شكلا وبتعديل الحكم المطعون فيه الى عدم قبول الدعوي شكلا لانتفاء
القرار ورفض ماعدا ذلك من الطلبات والزمت كل طاعن بمصاريف طعنه .