حساب مدة ممارسة العمل بالمحاماة :
مدة الخبرة العملية التي قضاها العامل في ممارسة مهنة المحاماة تحسب كاملة سواء مارس مهنة المحاماة علي استقلال أو بالاشتراك مع الغير أو من خلاله فيتم حسابها من تاريخ القيد أما من حيث كيفية حساب هذه المدة كلها أو بعضها فإنه يتعين الرجوع إلي المادة الثانية التي قضت بأن المدة التي تقضي في غير الوزارات و المصالح ..... تحسب ثلاثة أرباعها سواء كانت متصلة أو منفصلة ومن ثم انتهت الجمعية إلي حساب ثلاثة أرباع مدة الخدمة العملية السابقة التي اكتسبها السيد / ..... بالعمل بالمحاماة علي استقلال أو مع الغير .(فتوى رقم 86/3/887 جلسة 4/10/1995)