· كيفية حساب مدة خبرة الاشتغال بالمحاماة :
استظهرت الجمعية العمومية وعلي ما جري به إفتاؤها أن المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تضمنت في فقرتها الثانية المتعلقة بحساب مدة الخبرة العملية حكمين : أولهما يتعلق بعدد العلاوات التي يجوز منحها للعامل نتيجة حساب مدة خبرته العملية السابقة بواقع علاوة عن كل سنة يتم حسابها بحد أقصي خمس علاوات مع مراعاة عدم تجاوز مرتب زميله المعين معه في الجهة الوظيفة ذاتها ، و الثاني يتعلق بعدد سنوات الخبرة الجائز حسابها والأقدمية الافتراضية المترتبة علي ذلك ومن ثم يكون لمن تقدم لحساب مدة خبرته العملية السابقة تطبيقا لها الحق في إرجاع أقدميته في التاريخ الفرضي لبدايتها وبمراعاة قيد الزميل وفقا للقواعد التي تضعها لجنة الخدمة المدنية و التي صدر بها قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 المشار إليه و الذي أوضح في مادته الأولي مدد الخبرة التي يجوز حسابها ومن ضمنها مدة ممارسة المهنة الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة سواء مارسها العضو بنفسه أو لحساب الغير أو من خلاله فيتم حسابها من تاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم أبناء هذه المهنة أما من حيث شروط هذه المدة ومدي جواز حسابها كلها أو بعضها فإنه يتعين الرجوع للمادة الثانية من القرار المشار إليه و التي قضت في الفقرة ( 4 ) منها بأن مدد العمل التي تقضي في غير الوزارات و المصالح و الأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب ثلاثة أرباعها سواء كانت منفصلة أم متصلة . وبتطبيق ما تقدم علي حالة السيد /...... الشاغل لوظيفة باحث ثالث تنمية إدارية بمجلس الدولة والذي تقدم بطلب لحساب مدة خبرة عملية سابقة قضاها في ممارسة مهنة المحاماة في الفترة من 11 / 1 /1995حتي 12/11/1997 في غير الجهات التي حددتها المادة الثانية فقرة 4 من قرار وزير التنمية الإدارية المشار إليه , وكانت مهنة المحاماة من المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة وهو القانون رقم 17 لسنة 1983 المعمول به حاليا و الذي ينص علي أن يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها ومن بينها جدول المحامين تحت التمرين وبالتالي تدخل فترة التمرين في مفهوم ممارسة المحاماة كمهنة حرة ومن ثم يكون من حق المعروض حالته أن تحسب له ثلاثة أرباع هذه المدة التالية علي تاريخ قيده بالنقابة كمدة خبره عملية . (فتوى 76 بتاريخ 31/1/2002 ملف رقم 86/3/1999)
استظهرت الجمعية العمومية وعلي ما جري به إفتاؤها أن المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تضمنت في فقرتها الثانية المتعلقة بحساب مدة الخبرة العملية حكمين : أولهما يتعلق بعدد العلاوات التي يجوز منحها للعامل نتيجة حساب مدة خبرته العملية السابقة بواقع علاوة عن كل سنة يتم حسابها بحد أقصي خمس علاوات مع مراعاة عدم تجاوز مرتب زميله المعين معه في الجهة الوظيفة ذاتها ، و الثاني يتعلق بعدد سنوات الخبرة الجائز حسابها والأقدمية الافتراضية المترتبة علي ذلك ومن ثم يكون لمن تقدم لحساب مدة خبرته العملية السابقة تطبيقا لها الحق في إرجاع أقدميته في التاريخ الفرضي لبدايتها وبمراعاة قيد الزميل وفقا للقواعد التي تضعها لجنة الخدمة المدنية و التي صدر بها قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 المشار إليه و الذي أوضح في مادته الأولي مدد الخبرة التي يجوز حسابها ومن ضمنها مدة ممارسة المهنة الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة سواء مارسها العضو بنفسه أو لحساب الغير أو من خلاله فيتم حسابها من تاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم أبناء هذه المهنة أما من حيث شروط هذه المدة ومدي جواز حسابها كلها أو بعضها فإنه يتعين الرجوع للمادة الثانية من القرار المشار إليه و التي قضت في الفقرة ( 4 ) منها بأن مدد العمل التي تقضي في غير الوزارات و المصالح و الأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب ثلاثة أرباعها سواء كانت منفصلة أم متصلة . وبتطبيق ما تقدم علي حالة السيد /...... الشاغل لوظيفة باحث ثالث تنمية إدارية بمجلس الدولة والذي تقدم بطلب لحساب مدة خبرة عملية سابقة قضاها في ممارسة مهنة المحاماة في الفترة من 11 / 1 /1995حتي 12/11/1997 في غير الجهات التي حددتها المادة الثانية فقرة 4 من قرار وزير التنمية الإدارية المشار إليه , وكانت مهنة المحاماة من المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة وهو القانون رقم 17 لسنة 1983 المعمول به حاليا و الذي ينص علي أن يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها ومن بينها جدول المحامين تحت التمرين وبالتالي تدخل فترة التمرين في مفهوم ممارسة المحاماة كمهنة حرة ومن ثم يكون من حق المعروض حالته أن تحسب له ثلاثة أرباع هذه المدة التالية علي تاريخ قيده بالنقابة كمدة خبره عملية . (فتوى 76 بتاريخ 31/1/2002 ملف رقم 86/3/1999)