· التعاقد عن طريق المناقصة والمزايدة:
العقد سواء إداريا أو مدنيا يتم بمجرد تبادل الطرفين التعبير عن إرادتين متطابقتين خلال المدة المحددة للقبول-العقد يعتبر منعقدا باتصال القبول بعلم من وجه إليه-الإعلان عن مناقصة أو مزايدة أو ممارسة لتوريد أو لبيع بعض الأصناف عن طريق التقدم بعطاء ليس إلا دعوى للتعاقد-التقدم بالعطاء هو الإيجاب الذي ينبغي أن يلتقي عنده قبول الإدارة لينعقد العقد-شرط ذلك: اتصاله بعلم من وجه إليه. (الطعن رقم 8312 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 24/4/2001)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "لا يسوغ لجهة الإدارة أن تحاج بأنه قد ذكر قرين بعض الأصناف في أخطارها للمدعى بقبول عطائه المؤرخ 8 من يناير سنة 1963 أنها تحت العجز والزيادة، ذلك أن هذه العبارة لا تعنى أكثر مما جاء في المادة 150 فقرة رابعة من لائحة المناقصات والمزايدات من أن التسليم الفعلي قد يترتب عليه بعض النقص أو الزيادة المسموح بهما في العرف والمعاملات، ولا تجيز هذه العبارة للإدارة بحال أن تنتقص من كميات الأصناف المبيعة عن عمد واختيار بعد أن حدد سعر الصفقة بأكملها علي أساس مجموع الوحدات التي كانت محلا للتعاقد، إذ أن تحديد سعر معين للوحدة يراعى فيه عدد الوحدات، ولا يعنى هذا أن كل وحدة من وحدات الأصناف المبيعة تساوى الثمن الذي قدر لها، وإنما تساوى الوحدة الثمن المقدر لها إذا اجتمعت مع باقي الوحدات ونظرا إليها بأكملها كوحدة، ولا سيما إذا كان المبيع أصناف تالفة أو مستعملة تتفاوت حالة كل وحدة منها عن الأخرى" (الطعن رقم 954 لسنة 12ق "إدارية عليا" جلسة 11/4/1970) وبأنه "إذا كانت لائحة المناقصات والمزايدات قد استلزمت إتباع إجراءات معينة قبل طرح الأصناف الغير صالحة للاستعمال أو التي يخشي عليها من التلف أو التي بطل استعمالها أو الزائدة عن الحاجة في المزاد، مثل الحصول علي موافقة ببيع هذه الأصناف وتشكيل لجنة لمعاينتها وتثمينها وأخطار وزارات الحكومة ومصالحها بالأصناف المراد بيعها وكمياتها للإفادة عما إذا كانت في حاجة إليها كلها أو بعضها قبل الإعلان عن المزاد بوقت كاف إذا كانت لائحة المناقصات والمزايدات قد استلزمت أتباع مثل هذه الإجراءات قبل طرح الأصناف في المزاد، فالمفروض أن تكون الجهة الإدارية قد اتبعت هذه الإجراءات فعلا، قبل طرح هذه الأصناف للبيع في المزاد وترسيتها علي المتزايدين، بحيث لا يستساغ بعد أن يجرى المزاد ويخطر المتزايدون بقبول عطاءاتهم ويتم التعاقد بالتقاء إيجابهم بقبول الجهة الإدارية، التذرع في مقام التنصل من التعاقد الذي تم في شأن بيع هذه الأصناف كلها أو بعضها، بأن هذه الإجراءات أو بعضها لم يتبع قبل إجراء المزاد، أو أن الجهة الإدارية قد تبينت بعد تمام التعاقد أنها في حاجة إلي كل أو بعض الأصناف التي جرى بيعها" (الطعن رقم 954 لسنة 12ق "إدارية عليا" جلسة 11/4/1970) وبأنه "إن ترك المتعهد التأمين المؤقت بعد انقضاء مدة سريان عطائه، يعتبر قرينة قانونية علي قبوله استمرار ارتباطه بعطائه، بيد أن هذه القرينة لا تسد السبيل في وجه المتعهد بغير مخرج، وإنما ترتفع، إذا انتفى الافتراض القائمة عليه، أي إذا تقدم المتعهد لاسترداد التأمين المؤقت، ومؤدي ذلك، أن إيجاب المتعهد لا يسقط بمجرد انقضاء مدة سريان العطاء ولكنه يبقي قائما إلي أن يصل إلي علم الجهة الإدارية طلبه سحب التأمين المؤقت، ومن ثم فإن تعديل المتعهد لمدة سريان العطاء المدونة أصلا في الاشتراطات العامة، إلي مدة أقصر، أو سكوته عن طلب الجهة الإدارية تعديلها إلي مدة أطول-كما فعل المدعى-هذا الوقف لا يعني أن المتعهد قد قصد به-عدم استمرار ارتباطه بعطائه بعد انقضاء مدة سريان العطاء المتفق عليه، ذلك أن تعديل مدة سريان العطاء بالنقص أو بالزيادة إنما يدخل في مجال تطبيق المادة 31 من لائحة والمناقصات والمزايدات، التي تتعلق بتعيين مدة سريان العطاء وحق الجهة الإدارية في طلب مدها، تلك المدة التي لا يملك فيها المتعهد العدول عن عطائه ولا سحب التأمين المؤقت، سواء كانت هذه المدة هي المدونة أصلا في الاشتراطات العامة أم كانت المدة التي قبل المتعهد تعديلها بناء علي طلب الجهة الإدارية وبذلك يخرج مثل هذا الوقف عن مجال تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 39 المشار إليها، الذي يبدأ من حيث تنقضي مدة سريان العطاء، والذي يملك فيه المتعهد العدول عن عطائه إذا طلب استرداد التأمين المؤقت، وإذ كان المجالان مختلفين زمنا وسببا وحكما فإنه لا يسوغ أن يمتد أثر الموقف الذي أتخذه المدعى في المجال الأول إلي المجال الثاني إلا إذا كان قد أفصح عن انصراف نيته إلي عدم الالتزام بالفقرة الأخيرة من البند 6 من الاشتراطات العامة، بشرط صريح تقبله الجهة الإدارية، يعلل فيه رفضه استمرار ارتباطه بعطائه بعد انقضاء مدة سريانه، أو بعبارة أخرى يعلن فيه صراحة إلغاء الفقرة الأخيرة من البند 6 سالفة الذكر واعتبارها غير نافذة المفعول في حقه وهو ما لم يفعله المدعى" (الطعن رقم 239 لسنة 11ق "إدارية عليا" جلسة 14/6/1969)
العقد سواء إداريا أو مدنيا يتم بمجرد تبادل الطرفين التعبير عن إرادتين متطابقتين خلال المدة المحددة للقبول-العقد يعتبر منعقدا باتصال القبول بعلم من وجه إليه-الإعلان عن مناقصة أو مزايدة أو ممارسة لتوريد أو لبيع بعض الأصناف عن طريق التقدم بعطاء ليس إلا دعوى للتعاقد-التقدم بالعطاء هو الإيجاب الذي ينبغي أن يلتقي عنده قبول الإدارة لينعقد العقد-شرط ذلك: اتصاله بعلم من وجه إليه. (الطعن رقم 8312 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 24/4/2001)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "لا يسوغ لجهة الإدارة أن تحاج بأنه قد ذكر قرين بعض الأصناف في أخطارها للمدعى بقبول عطائه المؤرخ 8 من يناير سنة 1963 أنها تحت العجز والزيادة، ذلك أن هذه العبارة لا تعنى أكثر مما جاء في المادة 150 فقرة رابعة من لائحة المناقصات والمزايدات من أن التسليم الفعلي قد يترتب عليه بعض النقص أو الزيادة المسموح بهما في العرف والمعاملات، ولا تجيز هذه العبارة للإدارة بحال أن تنتقص من كميات الأصناف المبيعة عن عمد واختيار بعد أن حدد سعر الصفقة بأكملها علي أساس مجموع الوحدات التي كانت محلا للتعاقد، إذ أن تحديد سعر معين للوحدة يراعى فيه عدد الوحدات، ولا يعنى هذا أن كل وحدة من وحدات الأصناف المبيعة تساوى الثمن الذي قدر لها، وإنما تساوى الوحدة الثمن المقدر لها إذا اجتمعت مع باقي الوحدات ونظرا إليها بأكملها كوحدة، ولا سيما إذا كان المبيع أصناف تالفة أو مستعملة تتفاوت حالة كل وحدة منها عن الأخرى" (الطعن رقم 954 لسنة 12ق "إدارية عليا" جلسة 11/4/1970) وبأنه "إذا كانت لائحة المناقصات والمزايدات قد استلزمت إتباع إجراءات معينة قبل طرح الأصناف الغير صالحة للاستعمال أو التي يخشي عليها من التلف أو التي بطل استعمالها أو الزائدة عن الحاجة في المزاد، مثل الحصول علي موافقة ببيع هذه الأصناف وتشكيل لجنة لمعاينتها وتثمينها وأخطار وزارات الحكومة ومصالحها بالأصناف المراد بيعها وكمياتها للإفادة عما إذا كانت في حاجة إليها كلها أو بعضها قبل الإعلان عن المزاد بوقت كاف إذا كانت لائحة المناقصات والمزايدات قد استلزمت أتباع مثل هذه الإجراءات قبل طرح الأصناف في المزاد، فالمفروض أن تكون الجهة الإدارية قد اتبعت هذه الإجراءات فعلا، قبل طرح هذه الأصناف للبيع في المزاد وترسيتها علي المتزايدين، بحيث لا يستساغ بعد أن يجرى المزاد ويخطر المتزايدون بقبول عطاءاتهم ويتم التعاقد بالتقاء إيجابهم بقبول الجهة الإدارية، التذرع في مقام التنصل من التعاقد الذي تم في شأن بيع هذه الأصناف كلها أو بعضها، بأن هذه الإجراءات أو بعضها لم يتبع قبل إجراء المزاد، أو أن الجهة الإدارية قد تبينت بعد تمام التعاقد أنها في حاجة إلي كل أو بعض الأصناف التي جرى بيعها" (الطعن رقم 954 لسنة 12ق "إدارية عليا" جلسة 11/4/1970) وبأنه "إن ترك المتعهد التأمين المؤقت بعد انقضاء مدة سريان عطائه، يعتبر قرينة قانونية علي قبوله استمرار ارتباطه بعطائه، بيد أن هذه القرينة لا تسد السبيل في وجه المتعهد بغير مخرج، وإنما ترتفع، إذا انتفى الافتراض القائمة عليه، أي إذا تقدم المتعهد لاسترداد التأمين المؤقت، ومؤدي ذلك، أن إيجاب المتعهد لا يسقط بمجرد انقضاء مدة سريان العطاء ولكنه يبقي قائما إلي أن يصل إلي علم الجهة الإدارية طلبه سحب التأمين المؤقت، ومن ثم فإن تعديل المتعهد لمدة سريان العطاء المدونة أصلا في الاشتراطات العامة، إلي مدة أقصر، أو سكوته عن طلب الجهة الإدارية تعديلها إلي مدة أطول-كما فعل المدعى-هذا الوقف لا يعني أن المتعهد قد قصد به-عدم استمرار ارتباطه بعطائه بعد انقضاء مدة سريان العطاء المتفق عليه، ذلك أن تعديل مدة سريان العطاء بالنقص أو بالزيادة إنما يدخل في مجال تطبيق المادة 31 من لائحة والمناقصات والمزايدات، التي تتعلق بتعيين مدة سريان العطاء وحق الجهة الإدارية في طلب مدها، تلك المدة التي لا يملك فيها المتعهد العدول عن عطائه ولا سحب التأمين المؤقت، سواء كانت هذه المدة هي المدونة أصلا في الاشتراطات العامة أم كانت المدة التي قبل المتعهد تعديلها بناء علي طلب الجهة الإدارية وبذلك يخرج مثل هذا الوقف عن مجال تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 39 المشار إليها، الذي يبدأ من حيث تنقضي مدة سريان العطاء، والذي يملك فيه المتعهد العدول عن عطائه إذا طلب استرداد التأمين المؤقت، وإذ كان المجالان مختلفين زمنا وسببا وحكما فإنه لا يسوغ أن يمتد أثر الموقف الذي أتخذه المدعى في المجال الأول إلي المجال الثاني إلا إذا كان قد أفصح عن انصراف نيته إلي عدم الالتزام بالفقرة الأخيرة من البند 6 من الاشتراطات العامة، بشرط صريح تقبله الجهة الإدارية، يعلل فيه رفضه استمرار ارتباطه بعطائه بعد انقضاء مدة سريانه، أو بعبارة أخرى يعلن فيه صراحة إلغاء الفقرة الأخيرة من البند 6 سالفة الذكر واعتبارها غير نافذة المفعول في حقه وهو ما لم يفعله المدعى" (الطعن رقم 239 لسنة 11ق "إدارية عليا" جلسة 14/6/1969)