· التعاقد عن طريق الممارسة أو الاتفاق:
إذ كانت اللجنة قد ارجرت الممارسة علي أقل الأسعار الواردة في المناقصة الملغاة وهي تزيد علي مائة ألف جنيه فإن أعضاء لجنة الممارسة التي يصدر بها التشكيل يتحددون علي هذا الأساس لا علي أساس ما تسفر عنه المناقصة. أساس ذلك: أنه إذا انتهت الممارسة إلي أكثر من مائة ألف فإنه لا يصبح هناك جدوى من ضم عضو مجلس الدولة إلي اللجنة. (الطعن رقم 924 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 20/7/1991)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة 6 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات يشترط اشتراك عضو مجلس الدولة بلجنة الممارسة إذا زادت قيمتها عن مائة ألف جنيه-لا يكون اجتماع لجنة الممارسة صحيحا إلا بحضوره-دعوة مجلس الدولة أو عدم دعوته يتوقف علي التقدير المبدئي لقيمة الممارسة وليس ما تنتهي إليه الممارسة " (الطعن رقم 924 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 20/7/1991) وبانه "من المسلم في مجال التفسير أن نصوص التشريع الواحد يجب ألا تتناسخ بل يتعين تفسيرها باعتبارها وحدة متكاملة يفسر بعضها بعضا علي النحو الذي يحقق أعمال جميع النصوص لا إهمال لبعض منها، وإذا كانت المادة 119 من اللائحة المذكورة وهي الواردة في الباب الثالث من القسم الثاني منها-وهو الخاص بإجراءات التعاقد بالممارسة الذي وردت به المادة 124 أيضا-قد أجازت في فقرتها السادسة شراء الأصناف أو الاتفاق علي تنفيذ الأعمال عن طريق الممارسة في الحالات التي تقضي حالة الاستعجال الطارئة أو الظروف غير المتوقعة بعد إمكان تحمل إجراءات المناقصات إذا كانت تلك المادة قد أجازت الالتجاء إلي الممارسة في هذه الحالة دون قيد أو شرط إلا أن يتحقق موجبها وهو حالة الاستعجال الذي لا يتحمل إجراءات المناقصة فإنه يكون من غير المقبول تفسير المادة 124 من ذات اللائحة الواردة في الباب ذاته بأنها تلزم الإدارة بإتباع إجراءات المناقصة العامة إذا زادت مدة التسليم علي عشرة أيام وكانت قيمة العملية تزيد علي مائتي جنيه لأن هذا التفسير يحقق تعارضا بين نصوص اللائحة الواحدة وتضاربا في أحكامها لا يسوغه منطق التفسير السليم، أن هذا التفسير الذي قام عليه الحكم المطعون فيه يصطدم بنص المادة الثامنة من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات والتي صدرت اللائحة المذكورة بالاستناد إليه فقد أجازت تلك المادة عند الضرورة أن يتم التعاقد بطريق الممارسة ولم توجب علي الإدارة في هذه الحالة إلا أن تتولي الممارسة لجنة يشترك في عضويتها من ينيبه وزير الخزانة فيما تزيد علي 5000 جنيه وأن يكون قرار هذه اللجنة مسببا فلا يجوز بعد ذلك تفسير نص في اللائحة الصادرة بالاستناد إلي وهذا القانون بما من شأنه أن يتعارض مع نصوصه أو يعطل من تطبيقها هذا إلي أن لازم الأخذ بوجهة نظر الحكم المطعون فيه هو إتباع جميع إجراءات المناقصة في الحالات المشار إليها في المادة 124 من اللائحة وهذه الإجراءات تتعارض بطبيعتها مع إجراءات الممارسة التي لا يتصور إخضاعها لإجراءات النشر والإعلان وفتح المظاريف وغير ذلك من الإجراءات التي تتطلب زمنا طويلا لا يتفق مع ما تقوم عليه الممارسة من سرعة ومرونة في الإجراءات وحرية تامة لجهة الإدارة في اختيار المتعاقد معها ومن ثم فإنه إذا وضح تماما أن التفسير الذي ذهبت إليه المحكمة للمادة 124من اللائحة للقول بإخضاع الممارسة في الحالات الموضحة بها لأحكام المناقصات العامة، إذ وضح أن هذا التفسير من شأنه أن يعطل تنفيذ بعض أحكام اللائحة المذكورة وأنه يصطدم بالقانون الذي صدرت بالاستناد إليه فضلا عن أنه لا يستقيم مع القاعدة الأساسية التي يقوم عليها هذا النوع من وسائل تعاقد الإدارة ويتعارض مع طبيعة هذا النوع وما يتطلبه من استقلال بالإجراءات التي توافقه فإنه يتعين استبعاد هذا التفسير وعلي ذلك يقتضي القول بأن كل ما قصدت إليه تلك المادة أخذا بصريح صياغتها وعلي مقتضي المبادئ السليمة في التطبيق والتفسير وبمراعاة المبادئ الأساسية التي تحكم الصور المختلفة لوسائل تعاقد الإدارة هو إتباع الاشتراطات العامة الواردة في الباب الثاني من القسم الأول من اللائحة الخاصة بالمناقصات العامة بل أنها قصدت إلي أن تتبع من هذه الاشتراطات ما يتوافق ولا يتعارض مع طبيعة الممارسة وليس في هذه الاشتراطات ما يلزم جهة الإدارة بإتباع إجراءات المناقصة العامة في الحالات الواردة بها أو ما يضع قيدا علي حريتها في اختيار المتعاقد معها ويكون قصارى ما تطلبته هذه المادة إذن هو إتباع الاشتراطات العامة الواردة في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب وهي بالذات الاشتراطان المتعلقة بالتأمينات الواردة في الفصل الثاني منه ضمانا لجدية العطاء وتنفيذا للعقد علي أحسن وجه، يقطع في هذا أن الفقرة الأخيرة من تلك المادة قد نصت علي أنه "إذا كانت الفترة "المحددة للتسلم" تقل عن عشرة أيام فيقتضي أخذ تعهد علي المتعهد يضمن فيه تنفيذ التزامه في الفترة المحددة وتحتفظ المصلحة بحقها في الرجوع عليه بالتعويضات عما قد يلحقها من الأضرار" وهذه الفقرة واضحة الدلالة علي أن المقصود من نص المادة 124 المذكورة هو إتباع اشتراطات التأمين فالنص لم يضع إذن قيدا علي حرية الإدارة في اختيار المتعاقد معها في الممارسة خروجا علي الأصل العام المقرر وأن أكد ضمانة أصلية مقررة للمصلحة العامة لكفالة تنفيذ العقد علي الوجه الأكمل" (الطعن رقم 161 لسمة 9ق "إدارية عليا" جلسة 18/3/1967)
إذ كانت اللجنة قد ارجرت الممارسة علي أقل الأسعار الواردة في المناقصة الملغاة وهي تزيد علي مائة ألف جنيه فإن أعضاء لجنة الممارسة التي يصدر بها التشكيل يتحددون علي هذا الأساس لا علي أساس ما تسفر عنه المناقصة. أساس ذلك: أنه إذا انتهت الممارسة إلي أكثر من مائة ألف فإنه لا يصبح هناك جدوى من ضم عضو مجلس الدولة إلي اللجنة. (الطعن رقم 924 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 20/7/1991)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة 6 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات يشترط اشتراك عضو مجلس الدولة بلجنة الممارسة إذا زادت قيمتها عن مائة ألف جنيه-لا يكون اجتماع لجنة الممارسة صحيحا إلا بحضوره-دعوة مجلس الدولة أو عدم دعوته يتوقف علي التقدير المبدئي لقيمة الممارسة وليس ما تنتهي إليه الممارسة " (الطعن رقم 924 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 20/7/1991) وبانه "من المسلم في مجال التفسير أن نصوص التشريع الواحد يجب ألا تتناسخ بل يتعين تفسيرها باعتبارها وحدة متكاملة يفسر بعضها بعضا علي النحو الذي يحقق أعمال جميع النصوص لا إهمال لبعض منها، وإذا كانت المادة 119 من اللائحة المذكورة وهي الواردة في الباب الثالث من القسم الثاني منها-وهو الخاص بإجراءات التعاقد بالممارسة الذي وردت به المادة 124 أيضا-قد أجازت في فقرتها السادسة شراء الأصناف أو الاتفاق علي تنفيذ الأعمال عن طريق الممارسة في الحالات التي تقضي حالة الاستعجال الطارئة أو الظروف غير المتوقعة بعد إمكان تحمل إجراءات المناقصات إذا كانت تلك المادة قد أجازت الالتجاء إلي الممارسة في هذه الحالة دون قيد أو شرط إلا أن يتحقق موجبها وهو حالة الاستعجال الذي لا يتحمل إجراءات المناقصة فإنه يكون من غير المقبول تفسير المادة 124 من ذات اللائحة الواردة في الباب ذاته بأنها تلزم الإدارة بإتباع إجراءات المناقصة العامة إذا زادت مدة التسليم علي عشرة أيام وكانت قيمة العملية تزيد علي مائتي جنيه لأن هذا التفسير يحقق تعارضا بين نصوص اللائحة الواحدة وتضاربا في أحكامها لا يسوغه منطق التفسير السليم، أن هذا التفسير الذي قام عليه الحكم المطعون فيه يصطدم بنص المادة الثامنة من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات والتي صدرت اللائحة المذكورة بالاستناد إليه فقد أجازت تلك المادة عند الضرورة أن يتم التعاقد بطريق الممارسة ولم توجب علي الإدارة في هذه الحالة إلا أن تتولي الممارسة لجنة يشترك في عضويتها من ينيبه وزير الخزانة فيما تزيد علي 5000 جنيه وأن يكون قرار هذه اللجنة مسببا فلا يجوز بعد ذلك تفسير نص في اللائحة الصادرة بالاستناد إلي وهذا القانون بما من شأنه أن يتعارض مع نصوصه أو يعطل من تطبيقها هذا إلي أن لازم الأخذ بوجهة نظر الحكم المطعون فيه هو إتباع جميع إجراءات المناقصة في الحالات المشار إليها في المادة 124 من اللائحة وهذه الإجراءات تتعارض بطبيعتها مع إجراءات الممارسة التي لا يتصور إخضاعها لإجراءات النشر والإعلان وفتح المظاريف وغير ذلك من الإجراءات التي تتطلب زمنا طويلا لا يتفق مع ما تقوم عليه الممارسة من سرعة ومرونة في الإجراءات وحرية تامة لجهة الإدارة في اختيار المتعاقد معها ومن ثم فإنه إذا وضح تماما أن التفسير الذي ذهبت إليه المحكمة للمادة 124من اللائحة للقول بإخضاع الممارسة في الحالات الموضحة بها لأحكام المناقصات العامة، إذ وضح أن هذا التفسير من شأنه أن يعطل تنفيذ بعض أحكام اللائحة المذكورة وأنه يصطدم بالقانون الذي صدرت بالاستناد إليه فضلا عن أنه لا يستقيم مع القاعدة الأساسية التي يقوم عليها هذا النوع من وسائل تعاقد الإدارة ويتعارض مع طبيعة هذا النوع وما يتطلبه من استقلال بالإجراءات التي توافقه فإنه يتعين استبعاد هذا التفسير وعلي ذلك يقتضي القول بأن كل ما قصدت إليه تلك المادة أخذا بصريح صياغتها وعلي مقتضي المبادئ السليمة في التطبيق والتفسير وبمراعاة المبادئ الأساسية التي تحكم الصور المختلفة لوسائل تعاقد الإدارة هو إتباع الاشتراطات العامة الواردة في الباب الثاني من القسم الأول من اللائحة الخاصة بالمناقصات العامة بل أنها قصدت إلي أن تتبع من هذه الاشتراطات ما يتوافق ولا يتعارض مع طبيعة الممارسة وليس في هذه الاشتراطات ما يلزم جهة الإدارة بإتباع إجراءات المناقصة العامة في الحالات الواردة بها أو ما يضع قيدا علي حريتها في اختيار المتعاقد معها ويكون قصارى ما تطلبته هذه المادة إذن هو إتباع الاشتراطات العامة الواردة في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب وهي بالذات الاشتراطان المتعلقة بالتأمينات الواردة في الفصل الثاني منه ضمانا لجدية العطاء وتنفيذا للعقد علي أحسن وجه، يقطع في هذا أن الفقرة الأخيرة من تلك المادة قد نصت علي أنه "إذا كانت الفترة "المحددة للتسلم" تقل عن عشرة أيام فيقتضي أخذ تعهد علي المتعهد يضمن فيه تنفيذ التزامه في الفترة المحددة وتحتفظ المصلحة بحقها في الرجوع عليه بالتعويضات عما قد يلحقها من الأضرار" وهذه الفقرة واضحة الدلالة علي أن المقصود من نص المادة 124 المذكورة هو إتباع اشتراطات التأمين فالنص لم يضع إذن قيدا علي حرية الإدارة في اختيار المتعاقد معها في الممارسة خروجا علي الأصل العام المقرر وأن أكد ضمانة أصلية مقررة للمصلحة العامة لكفالة تنفيذ العقد علي الوجه الأكمل" (الطعن رقم 161 لسمة 9ق "إدارية عليا" جلسة 18/3/1967)