تقدير المحكمة للتعويض و طريقة الأداء للتعويض  :
تنص المادة 170  من القانون المدني : يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدي التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.
وتنص المادة  171 من القانون المدني : 1- يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا.
2- ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع ، وذلك على سبيل التعويض.
 
وتنص المادة 221 من القانون المدني : 1- إذا لم يكن التعويض مقدرا بعقد او بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معتدل.
2- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدرة العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد .
 
وتنص المادة 222 من القانون المدني:
1- يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلي الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق وطالب الدائن به أمام القضاء 0
2- ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلي الدرجة الثانية من آلم من جراء موت المصاب .
ويراعي أن أساس التعويض هو الخسارة التي لحقت بالمدين أو ما فاته من كسب وكذلك يشمل الضرر الأدبي والمادي وان الخطأ لا قيمة له إلا في إسناده المسئولية ولا علاقة له بتقدير التعويض أي أن التعويض يقدر للمضرور علي أساس ما لحق من خسارة وما فاته من كسب تقديا موضوعيا بحتا 0