· عدم الاختصاص أو عيب الشكل الذي قد يشوب القرار الإداري لا يصلح أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار:
عدم الاختصاص أو عيب الاختصاص أو عيب الشكل الذي قد يشوب القرار الإداري فيؤدي إلى إلغائه لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار - القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمة العامل لانقطاع عن العمل بدون إذن عقب انتهاء مدة إعارته ورفق جهة الإدارة تجديد الإعارة لمدة أخرى يعتبر قد صدر صحيحاً ومطابقاً للقانون في مضمونه لقيامه على السبب الذي يبرره قانوناً ولا يستحق العامل عنه تعويضاً لمجرد أن قرار إنهاء خدمته قد صدر مشوباً بعيب شكلي وهو عدم توجيه الإنذار المنصوص عليه في المادة 73 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971. (الطعن رقم 1029 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 26/1/1988)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "يلزم لتقرير هدم مبان يخشى سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر - صدور قرار بذلك من لجنة تشكل بقرار من المحافظ - مؤدى ذلك: عدم اختصاص لجنة معاينة وتقدير خسائر الحرب بهذا الشأن - صدور قرار من لجنتي الحصر والمراجعة المشكلتين بقرار من المحافظ لمعاينة وحصر وتقدير الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية تنفيذاً للقانون رقم 44 لسنة 1967 بإزالة العقار - هو قرار صادر من جهة غير مختصة - أساس ذلك: مخالفته لأحكام المادتين 31 و 32 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر - عيب عدم الاختصاص الذي قد يشوب القرار الإداري فيؤدي إلى عدم مشروعيته لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن عيباً مؤثراً في موضوع القرار - أثر ذلك: أنه إذا كان القرار سليماً في مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة له رغم مخالفته قواعد الاختصاص فلا وجه للحكم على جهة الإدارة بالتعويض لأن القرار كان سيصدر على أية حال بذات المضمون أو أن قاعدة الاختصاص قد روعيت" (الطعن رقم 3188 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 11/6/1988) وبأنه "عيب عدم الاختصاص أن الشكل الذي قد يشوب القرار فيؤدي إلى إلغائه لا يصلح حتما وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار - فإذا كان القرار سليماً في مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة له رغم مخالفة قاعدة الاختصاص أو الشكل فإنه لا يكون ثمة مجال للقضاء بالتعويض نظراً لأن القرار كان سيصدر على أي حال بذات المضمون لو أن تلك القاعدة قد روعت" (الطعن رقم 421 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 15/12/1979) وبأنه "عيب عدم الاختصاص أو الشكل الذي يشوب القرار الإداري لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار" (الطعن رقم 1006 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 22/3/1975)
عدم الاختصاص أو عيب الاختصاص أو عيب الشكل الذي قد يشوب القرار الإداري فيؤدي إلى إلغائه لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار - القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمة العامل لانقطاع عن العمل بدون إذن عقب انتهاء مدة إعارته ورفق جهة الإدارة تجديد الإعارة لمدة أخرى يعتبر قد صدر صحيحاً ومطابقاً للقانون في مضمونه لقيامه على السبب الذي يبرره قانوناً ولا يستحق العامل عنه تعويضاً لمجرد أن قرار إنهاء خدمته قد صدر مشوباً بعيب شكلي وهو عدم توجيه الإنذار المنصوص عليه في المادة 73 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971. (الطعن رقم 1029 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 26/1/1988)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "يلزم لتقرير هدم مبان يخشى سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر - صدور قرار بذلك من لجنة تشكل بقرار من المحافظ - مؤدى ذلك: عدم اختصاص لجنة معاينة وتقدير خسائر الحرب بهذا الشأن - صدور قرار من لجنتي الحصر والمراجعة المشكلتين بقرار من المحافظ لمعاينة وحصر وتقدير الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية تنفيذاً للقانون رقم 44 لسنة 1967 بإزالة العقار - هو قرار صادر من جهة غير مختصة - أساس ذلك: مخالفته لأحكام المادتين 31 و 32 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر - عيب عدم الاختصاص الذي قد يشوب القرار الإداري فيؤدي إلى عدم مشروعيته لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن عيباً مؤثراً في موضوع القرار - أثر ذلك: أنه إذا كان القرار سليماً في مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة له رغم مخالفته قواعد الاختصاص فلا وجه للحكم على جهة الإدارة بالتعويض لأن القرار كان سيصدر على أية حال بذات المضمون أو أن قاعدة الاختصاص قد روعيت" (الطعن رقم 3188 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 11/6/1988) وبأنه "عيب عدم الاختصاص أن الشكل الذي قد يشوب القرار فيؤدي إلى إلغائه لا يصلح حتما وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار - فإذا كان القرار سليماً في مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة له رغم مخالفة قاعدة الاختصاص أو الشكل فإنه لا يكون ثمة مجال للقضاء بالتعويض نظراً لأن القرار كان سيصدر على أي حال بذات المضمون لو أن تلك القاعدة قد روعت" (الطعن رقم 421 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 15/12/1979) وبأنه "عيب عدم الاختصاص أو الشكل الذي يشوب القرار الإداري لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار" (الطعن رقم 1006 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 22/3/1975)