·        توزيع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء المدني :
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " القانون رقم 67 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستأجري الأراضي الزراعية اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975في 1/8/1975 - تستمر محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن التي سبق أن رفعت إليها قبل 1/8/1975 - رقم الدعوى أمام محكمة المدينة قبل صدور القانون رقم 67 لسنة 1975 وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بعد 1/8/1975 - اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى - أساس ذلك : المحكمة المحال إليها الدعوى ملزمة بنظرها طبقاً للمادة 110 مرافعات" (طعن 117 لسنة 25ق "إدارية عليا جلسة 24/6/1980) وبأنه "المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 إذ قضت باختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المتعلقة بقرارات الفصل من الخدمة التي توقعها السلطات الرئاسية على العاملين بالشركات - صدور قرار بفصل أحد العاملين قبل العمل بهذا القانون والطعن فيه أمام المحاكم المدنية والحكم برفض الطعن - الطعن في هذا الحكم بالاستئناف وصدور حكم من محكمة الاستئناف بتاريخ لاحق لتاريخ نفاذ القانون المشار إليه يقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف - قيام المدعي بالطعن في هذا القرار أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة -اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن والفصل فيه رغم صدور حكم محكمة الاستئناف المشار إليه والذي لا يحوز لأية حجية أما مجلس الدولة لصدوره متجاوراً الاختصاص الولائي للمحاكم العادية بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه " (طعن 921 لسنة 21ق "إدارية عليا" جلسة 6/1/1979) وبأنه "المحكمة المدنية لا ينعقد لها اختصاص في شأن مقابل التحسين المنصوص عليه في القانون رقم 222 لسنة 1955 - ليس فيما قضت به جهة القضاء المدني في هذا الصدد وفي مقام تقدير تعويض نزع الملكية ما يحجب اختصاص  لجان التقدير أو الطعن فيه المنصوص عليه في القانون المشار إليه - لا يجوز حكمها حجية الأمر المقضي في هذا الشأن إذ أن المقرر قانوناً أن هذه الحجية لا تثبت إلا لجهة القضاء التي لها الولاية في الحكم الذي أصدرته " (طعن رقم 382 لسنة 18ق "إدارية عليا" جلسة 8/4/1978) وبأنه "متى كان الثابت أن المنازعة تدور أساساً حول ما إذا كان المدعي أصبح مالكاً للعين المتنازع عليها برسو مزاد البيع الإداري عليه انتهاء ميعاد الزيادة بالعشر كما يعي أن من حق المدين أن يقوم بوفاء المستحقات التي من أجلها اتخذت إجراءات الحجز والبيع ، وما إذا كان يجوز للإدارة أن تقبل الوفاء منه فلا تعتد برسو المزاد - متى كان الثابت هو ما تقدم ، فأن المنازعة على هذا النحو تكون في الواقع من الأمر منازعة في صحة أو عدم صحة إجراءات اتخذت في نطاق القانون رقم 308 لسنة 1955 الخاص بالحجز الإداري وما لذوي الشأن من حقوق في صحة سند الملكية أو غير ذلك ترتيباً على أحكام القانون المشار إليه ، فهي منازعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي ويخرج عن اختصاص القضاء الإداري وهو رهين بأن كن طلب الإلغاء متعلقاً بقرار إداري " (طعن رقم 47 لسنة 3ق "إدارية عليا" جلسة 2/2/1957)