· أحكـام نشر القرار الإداري:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "نشر القرارات الفردية الخاصة بشئون العاملين طبقاً لما تقضي به المادة 5 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والمادة 9 من لائحته التنفيذية في النشرات الرسمية - لا يعتبر دليلاً على علم ذوي الشأن بهذه القرارات إلا إذا أشارت تلك النشرات إلى القرارات بصورة كافية للتعريف بعناصرها ومحتوياتها الجوهرية بما يتيح لذوي الشأن تحديد موقفهم إزاءها وأن تقيم الجهة الإدارية الدليل على جراء وضعها للنشرات الرسمية تحت نظر ذوي الشأن" (الطعن رقم 3243 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 1/1/1997) وبأنه "مجرد نشر القرار المقرر لمنفعة العامة - لا يكفي في نظر المشرع لوصوله إلى علم ذوي الشأن من الملاك الحائزين للعقار المخصص للمشروع ذي النفع العام أو غيرهم ممن عينهم المشروع ولو لم يكونوا من الملاك أو الحائزين للعقار الذي يرد عليه القرار" (الطعون أرقام 2875، 2980، 3081 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 26/9/1996) وبأنه "نشر القرار في لوحة الإعلانات المعدة لذلك - يقوم مقام الإعلان إلا أن ذلك رهين بأن تكون الجهة الإدارية تأخذ بهذا النظام وأن يقوم الدليل على ثبوت وضع القرار بلوحة الإعلانات تحت نظر صاحب الشأن وبالطريقة التي تمكنه من التعرف على محتوياته الجوهرية مما يتيح له تحديد موقفه إزاءه من حيث ارتضائه أو الطعن عليه - عبء إثبات إعلان أصحاب الشأن بالقرار أو علمهم به علماً يقينياً يقع على عاتق الإدارة إذا دفعت بعدم قبول الدعوى" (الطعن رقم 1735 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 20/7/1996) وبأنه "ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الفردية يسري من تاريخ إعلانها لصاحب الشأن - نشر القرارات في النشرة المصلحية ينهض قرينة على علم صاحب الشأن به متى كشفت عن فحوى القرار ووضعت تحت نظر ذوي الشأن في تاريخ معين يمكن حساب ميعاد الطعن ابتداءً منه وبحيث يكون في وسعه أن يحدد موقفه حيال القرار المطعون فيه - عبء إثبات الإعلان أو النشر يقع على عاتق جهة الإدارة" (الطعن رقم 1906 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 18/11/1995)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "نشر القرارات الفردية الخاصة بشئون العاملين طبقاً لما تقضي به المادة 5 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والمادة 9 من لائحته التنفيذية في النشرات الرسمية - لا يعتبر دليلاً على علم ذوي الشأن بهذه القرارات إلا إذا أشارت تلك النشرات إلى القرارات بصورة كافية للتعريف بعناصرها ومحتوياتها الجوهرية بما يتيح لذوي الشأن تحديد موقفهم إزاءها وأن تقيم الجهة الإدارية الدليل على جراء وضعها للنشرات الرسمية تحت نظر ذوي الشأن" (الطعن رقم 3243 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 1/1/1997) وبأنه "مجرد نشر القرار المقرر لمنفعة العامة - لا يكفي في نظر المشرع لوصوله إلى علم ذوي الشأن من الملاك الحائزين للعقار المخصص للمشروع ذي النفع العام أو غيرهم ممن عينهم المشروع ولو لم يكونوا من الملاك أو الحائزين للعقار الذي يرد عليه القرار" (الطعون أرقام 2875، 2980، 3081 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 26/9/1996) وبأنه "نشر القرار في لوحة الإعلانات المعدة لذلك - يقوم مقام الإعلان إلا أن ذلك رهين بأن تكون الجهة الإدارية تأخذ بهذا النظام وأن يقوم الدليل على ثبوت وضع القرار بلوحة الإعلانات تحت نظر صاحب الشأن وبالطريقة التي تمكنه من التعرف على محتوياته الجوهرية مما يتيح له تحديد موقفه إزاءه من حيث ارتضائه أو الطعن عليه - عبء إثبات إعلان أصحاب الشأن بالقرار أو علمهم به علماً يقينياً يقع على عاتق الإدارة إذا دفعت بعدم قبول الدعوى" (الطعن رقم 1735 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 20/7/1996) وبأنه "ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الفردية يسري من تاريخ إعلانها لصاحب الشأن - نشر القرارات في النشرة المصلحية ينهض قرينة على علم صاحب الشأن به متى كشفت عن فحوى القرار ووضعت تحت نظر ذوي الشأن في تاريخ معين يمكن حساب ميعاد الطعن ابتداءً منه وبحيث يكون في وسعه أن يحدد موقفه حيال القرار المطعون فيه - عبء إثبات الإعلان أو النشر يقع على عاتق جهة الإدارة" (الطعن رقم 1906 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 18/11/1995)