· حكم تقدير الضرر المادي والضرر الأدبي جملة بغير تخصيص:
المادة 222 مدني - التعويض يشمل الضرر الأدبي أيضاً - إذا أدمج الحكم الضرر المادي والضرر الأدبي معاً قدر التعويض عنهما جملة بغير تخصيص لمقدار كل منهما فليس هذا التخصيص لازماً قانوناً. (الطعن رقم 496 و 527 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 19/3/1991)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "لا يوجد نص في القانون يلزم المحكمة باتباع معايير معينة في خصوص تقدير مبلغ التعويض - لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة - مادامت قد ناقشت كل عنصر من عناصر الضرر على حدة وبينت وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته" (الطعن رقم 496 و 527 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 19/3/1991)
المادة 222 مدني - التعويض يشمل الضرر الأدبي أيضاً - إذا أدمج الحكم الضرر المادي والضرر الأدبي معاً قدر التعويض عنهما جملة بغير تخصيص لمقدار كل منهما فليس هذا التخصيص لازماً قانوناً. (الطعن رقم 496 و 527 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 19/3/1991)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "لا يوجد نص في القانون يلزم المحكمة باتباع معايير معينة في خصوص تقدير مبلغ التعويض - لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة - مادامت قد ناقشت كل عنصر من عناصر الضرر على حدة وبينت وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته" (الطعن رقم 496 و 527 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 19/3/1991)