احكام نقض محاماه11
ما ينفاه المتهم على الحكم من سماعه أقوال الطبيب الشرعى والمترجم الذى تولى ترجمة أقوال الشاهده دون تحليفها اليمين القانونية مردود بأن هذا الإجراء قد تم بحضور محامى المتهم فى جلسة المحاكمة دون اعتراض منه عليه ما يسقط الحق فى الدفع ببطلانه.
(جلسة 17/11/1959 - مجموعة المكتب الفنى - س10 ع 3 ص896)
أوجب الشارع حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات ولا يتحقق هذا الغرض إلا إذا كان المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها حتى نهايتها فلابد أن يتم سماع الشهود وطلبات النيابة فى وجوده بشخصه أو ممثلا ممن ينوب عنه.
(جلسة 8/3/1960 - مجموعة المكتب الفنى - س 11 ص218)
(جلسة 31/10/1961 - مجموعة المكتب الفنى - س 12 ع 3 ص877)
إذا كان الثابت أن الطاعن كان له محام تقرر أمام محكمة الاستئناف، وترافع عنه فى الجناية واستوفى دفاعه حسبما أملاه عليه واجبه فإن وقوع خطأ مادى فى ذكر من تولى المرافعة بالفعل، أمر لا يشوب الإجراءات بالبطلان.
(جلسة 4/4/1961 - مجموعة المكتب الفنى - س 12 ع 2 ص428)
إذا كان مؤدى ما هو ثابت محضر الجلسة أن نقاشا دار بين المحكمة والدفاع انتهى بتبصير المحكمة الدفاع لما قد ينجم عن انسحابه، الأمر الذى اقتنع به الدفاع فإن تأويل الأمر على أنه ينطوى على تهديد يكون لا محل له.
(جلسة 29/5/1961 - مجموعة المكتب الفنى - س12 ع2 ص 622)
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة استجوبت الطاعن بحضور محاميه الذى لم يعترض فلا يكون ثمة شئ يعيب الإجراءات.
(جلسة 26/6/1961 - مجموعة المكتب الفنى - س12 ع2 ص732)
إذا كان الثابت ان المحامية التى باشرت الدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات فى جناية القتل المسنده إليه، غير مقرره للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية إذ هى مقيده بجدول المحامين تحت التمرين، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطويه على اخلال بحق المتهم فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم.
(جلسة 1/1/1962 - مجموعة المكتب الفنى - س13 ع1 ص14)
إذا كانت المحكمة لم تمنع المتهم من إبداء دفاعه ولم تطرح بالجلسة بالكف عن المرافعة وقد ترافع عنه محاميان مرافعة طويلة، فإنه لا يقبل منه النفى على المحكمة بأنها أخلت بحق الدفاع.
(جلسة 2/1/1962 - مجموعة المكتب الفنى - س13 ع 1 من 28)
جرت نصوص قانون المحاماه رقم 96 لسنة 197 على عدم التفرقة بين لفظى المحامين المقبولين للمرافعة و "المقررين للمرافعة" أمام المحاكم واستعملتهما فى أداء معنى واحد.
(جلسة 19/3/1962 - مجموعة المكتب الفنى - س 13 ع1 ص243)
سؤال الشاهد بالجلسة دون حلف يمين إذا وقع بحضور محامى المتهم دون اعتراض منه على ذلك فإن حقه يسقط فى الدفع ببطلان الإجراءات.
(جلسة 17/4/1962 - مجموعة المكتب الفنى - س13 ع2 ص280)
من المقرر أن المحامى الموكل عن المتهم إذا لم يحضر وحضر عنه محام أخر سمعت المحكمة مرافعته فإن ذلك لا يعد اخلالا بحق الدفاع ما دام المتهم لم يبد أى اعتراض على هذا الإجراء أو لم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل.
(جلسة 1/4/1963 - مجموعة المكتب الفنى - س14 ع 2ص270)
الحكمة من حضور محام مع المتهم أمام محكمة الجنايات هو تتبع إجراءات المحاكمة والقيام بعبء الدفاع عنه، ولما كان الثابت من محاضر الجلسات أن إجراءات التحقيق والمرافعة قد تمت فى حضور محام أو أكثر من المتهم )الطاعن) وترافع عنه، فإنه لا محل لما يثيره من بطلان فى الإجراءات إخلال بحق الدفاع. ولا يقدح فى ذلك أن يكون الثابت من محضر الجلسة الأخيرة أن الحاضر عن المدعيين بالحق المدنى قد أبدى دفاعه مطلباته بعد مرافعة الدفاع عن المتهم، طالما أن هذا الأخير لا يدعى أن المحكمة قد منعته من المرافعة، وسكوته عن التعقيب على طلبات المدعيين ومرافعتهما يتضمن أنه لم يجد فيها ما يستأهل الرد عليها ازاء ما أبداه من دفاع سابق اثبت بمحاضر الجلسات السابقة.
(جلسة 30/3/1964 - مجموعة المكتب الفنى - س15 ع1 ص221)
من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامى الموكل عن المتهم وحضر عنه محام آخر سمعت المحكمة مرافعته، فإن ذلك لا يعد إخلالا بحق الدفاع، ما دام أن المتهم لم يبد أى اعتراض على هذا الإجراء، ولم يتمسك بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يجهز محاميه الموكل.
(جلسة 1/12/1969 - مجموعة المكتب الفنى - س2 ع3 ص1367)
تخول المادة 289 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 الإستفاد عن سماع الشهود، إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. وإذ كان ما تقدم، وكان المدافع عن المتهم قد تنازل عن سماع الشاهد الغائب مكتفيا بمناقشة أقواله بالتحقيقات فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل.
(جلسة 1/12/1969 - مجموعة المكتب الفنى - س20ع3 ص1367)
من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامى الموكل عن المتهم، وحضر عنه محام آخر ناقشت المحكمة الشهود فى حضوره وسمعت مرافعته فإن ذلك لا يعد اخلالا بحق الدفاع ما دام أن المتهم لم يبد أى اعتراض على هذا الإجراء، ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى متى يحضر محاميه الموكل، إذ يستوى أن يكون المحامى الذى شهد إجراءات المحاكمة وتولى الدفاع عن المتهم قد حضر بناء على توكيل منه أو ينابه عن محاميه الموكل أو منتدبا من المحكمة أو من تلقاء نفسه طالما أنه لم يبد من المتهم أى اعتراض إذ الذى يهم هو أن يكون قد تحقق للمتهم الدفاع على الوجه الذى يتطلبه القانون.
)جلسة 5/1/1970 - مجموعة المكتب الفنى - س1، ع1 ص 46)
إن هن القواعد الأساسية التى اوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامى إلزاميه لحل متهم بجناية أحيلت على محكمة الجنايات لنظرها متى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلى تقديرا بأن الأتهام بجنايه امر له خطره ولا تؤدى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام اثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونه ايجابية بكل ما يرى تقديمه من وجود الدفاع، وحرصا من المشرع على فعالية هذا الضمان الجوهرى، فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام - منتدبا كان أو موكلا من قبل متهم يحاكم فى جناية - إذا هو لم يدافع عنه، أو يعن من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم، وذلك فضلا عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال. وإذا كان ما تقدم، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن ممثل النيابة العامة ترافع وشرح ظروف الدعوى، على حين لم يثبت أن الحاضر مع المتهم ترافع عنه، أو قدم أى وجه من وجوه المعاونة له وكان أن قررت المحكمة حجز القضية للحكم وانتهت إلى إدانة المتهم، فإن حق الاستعانة بمدافع يكون فى هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة.
)جلسة 8/3/1971 - مجموعة المكتب الفنى - س22 ع1 ص225)
)جلسة 5/2/1987 - مجموعة المكتب الفنى - س38 جـ1 ص226)
)جلسة 21/3/1988 - مجموعة المكتب الفنى - س39 ص 466)
)جلسة 20/10/1988 - مجموعة المكتب الفنى - س39 ص 938)
من المقرر أن سكوت الدفاع عن التمسك بإعادة مناقشة الشهود فى حضرته ومواصلة المرافعة دون اصرار على طلب سماعهم إنما يفيد أنه قد تنازل عنه ضمنا. ولما كان الثابت أن المدفاع الموكل عن الطاعن تخلف عن حضور إحدى الجلسات وحضر عنه محام أخر طلب تأجيل نظر الدعوى إلى اليوم التالى حيث حضر المحامى الموكل وابدى صراحة اكتفاءه بتلاوة اقوال باقى شهود اثبات الذين لم تسمعهم المحكمة حكم يتمسك بإعادة مناقشة الإثبات الذين سبق أن سمعتهم المحكمة فى غيبته بل ترافع فى موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة - فإن ما يبره الطاعن من تعييب لإجراءات المحاكمة لا يكون سديدا.
)جلسة 5/11/1972 - مجموعة المكتب الفنى - س23ع3 ص1265)
مفاد نص المادة 124 من قانون الإجاءات الجنائية أن المشرع استن ضمانه خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محامية إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة إلإأن فقد الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون وهو التقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن.
)جلسة 5/3/1973 - مجموعة المكتب الفنى - س24 ع1 ص302)
)جلسة 15/1/1991 - مجموعة المكتب الفنى - س 42 ص67)
)جلسة 8/5/1991 - مجموعة المكتب الفنى - س42 ص754)
متى كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات الأستاذ........المحامى وهو الذى شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن الذى قام بالدفاع عن الطاعن فى 18 مارس سنة 1974 غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية لأنه ما زال مقيد تحت التمرين منذ 25 فبراير سنة 1973 فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة.
)جلسة 22/12/1975 - مجموعة المكتب الفنى - س26 ص 865)
)جلسة 27/1/1982 - مجموعة المكتب الفنى - س33 ص 114)
)جلسة 25/12/1985 - مجموعة المكتب الفنى - س36 ص1169)
)جلسة 16/1/1986 - مجموعة المكتب الفنى - س39 ص 99)
(جلسة 4/3/1992 - الطعن رقم 16761 س60ق "لم ينشر")
(جلسة 11/5/1998 - الطعن 10135 س 66ق "لم ينشر")
الأصل فى الأحكام الجنائية إنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا، وإنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
)جلسة 30/1/1978 - مجموعة المكتب الفنى - س 29 ص 120)
لما كان الطاعن لا يزعم أنه عين محاميا عنه وقت استجوابه أو أن محامية تقدم للمحقق مقررا الحضور معه وقت هذا الاستجواب فإن ما ينفاه بشقيه فى هذا الصدد يكون على غير أساس فى القانون ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان.
)جلسة 11/6/1979 - مجموعة المكتب الفنى - س30 ص669)
لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستعن عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحه أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث.
)جلسة 16/3/1982 - مجموعة المكتب الفنى - س33 ص370)
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أول محام ترافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالبا اقوال شهود الاثبات ومعاينة مسكن والدى الطاعن وضم دفاتر أحوال مكتب المخدرات ومركز شرطة بلبيس ومديرية أمن الشرقية، ثم تلاه محام ثان نزل صراحه فى مفتتح مرافعته عن هذه الطلبات وطلب الثالث فى مختتم مرافعته القضاء ببراءة المتهمين دون اعتراض من الطاعن ولا تعقيب عن طلب سماع الشهود وإجراءا المعاينة وضم دفاتر الأحوال، وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما يتقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون مبثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه اثناء نظر القضية فى الجلسة، وكان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحا او ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، وأن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختامية، وكان الدفاع عن الطاعن وحده لا تتجزأ لأن كل مدافع إنما ينطق بلسان موكله ولم يكن الدفاع مقسما بينه وهو ما لم يشر إليه الطاعن فى أسباب طعنه، فإن ما يثيره فى شأن اعراض المحكمة عن طلبات تمسك بها احد المدافعين عنه ثم نزل عنها - من بعد - مدافع آخر، يكون عند سديد.
)جلسة 5/5/1982 - مجموعة المكتب الفنى - س33 ص551)
ما ينفاه المتهم على الحكم من سماعه أقوال الطبيب الشرعى والمترجم الذى تولى ترجمة أقوال الشاهده دون تحليفها اليمين القانونية مردود بأن هذا الإجراء قد تم بحضور محامى المتهم فى جلسة المحاكمة دون اعتراض منه عليه ما يسقط الحق فى الدفع ببطلانه.
(جلسة 17/11/1959 - مجموعة المكتب الفنى - س10 ع 3 ص896)
أوجب الشارع حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات ولا يتحقق هذا الغرض إلا إذا كان المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها حتى نهايتها فلابد أن يتم سماع الشهود وطلبات النيابة فى وجوده بشخصه أو ممثلا ممن ينوب عنه.
(جلسة 8/3/1960 - مجموعة المكتب الفنى - س 11 ص218)
(جلسة 31/10/1961 - مجموعة المكتب الفنى - س 12 ع 3 ص877)
إذا كان الثابت أن الطاعن كان له محام تقرر أمام محكمة الاستئناف، وترافع عنه فى الجناية واستوفى دفاعه حسبما أملاه عليه واجبه فإن وقوع خطأ مادى فى ذكر من تولى المرافعة بالفعل، أمر لا يشوب الإجراءات بالبطلان.
(جلسة 4/4/1961 - مجموعة المكتب الفنى - س 12 ع 2 ص428)
إذا كان مؤدى ما هو ثابت محضر الجلسة أن نقاشا دار بين المحكمة والدفاع انتهى بتبصير المحكمة الدفاع لما قد ينجم عن انسحابه، الأمر الذى اقتنع به الدفاع فإن تأويل الأمر على أنه ينطوى على تهديد يكون لا محل له.
(جلسة 29/5/1961 - مجموعة المكتب الفنى - س12 ع2 ص 622)
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة استجوبت الطاعن بحضور محاميه الذى لم يعترض فلا يكون ثمة شئ يعيب الإجراءات.
(جلسة 26/6/1961 - مجموعة المكتب الفنى - س12 ع2 ص732)
إذا كان الثابت ان المحامية التى باشرت الدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات فى جناية القتل المسنده إليه، غير مقرره للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية إذ هى مقيده بجدول المحامين تحت التمرين، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطويه على اخلال بحق المتهم فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم.
(جلسة 1/1/1962 - مجموعة المكتب الفنى - س13 ع1 ص14)
إذا كانت المحكمة لم تمنع المتهم من إبداء دفاعه ولم تطرح بالجلسة بالكف عن المرافعة وقد ترافع عنه محاميان مرافعة طويلة، فإنه لا يقبل منه النفى على المحكمة بأنها أخلت بحق الدفاع.
(جلسة 2/1/1962 - مجموعة المكتب الفنى - س13 ع 1 من 28)
جرت نصوص قانون المحاماه رقم 96 لسنة 197 على عدم التفرقة بين لفظى المحامين المقبولين للمرافعة و "المقررين للمرافعة" أمام المحاكم واستعملتهما فى أداء معنى واحد.
(جلسة 19/3/1962 - مجموعة المكتب الفنى - س 13 ع1 ص243)
سؤال الشاهد بالجلسة دون حلف يمين إذا وقع بحضور محامى المتهم دون اعتراض منه على ذلك فإن حقه يسقط فى الدفع ببطلان الإجراءات.
(جلسة 17/4/1962 - مجموعة المكتب الفنى - س13 ع2 ص280)
من المقرر أن المحامى الموكل عن المتهم إذا لم يحضر وحضر عنه محام أخر سمعت المحكمة مرافعته فإن ذلك لا يعد اخلالا بحق الدفاع ما دام المتهم لم يبد أى اعتراض على هذا الإجراء أو لم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل.
(جلسة 1/4/1963 - مجموعة المكتب الفنى - س14 ع 2ص270)
الحكمة من حضور محام مع المتهم أمام محكمة الجنايات هو تتبع إجراءات المحاكمة والقيام بعبء الدفاع عنه، ولما كان الثابت من محاضر الجلسات أن إجراءات التحقيق والمرافعة قد تمت فى حضور محام أو أكثر من المتهم )الطاعن) وترافع عنه، فإنه لا محل لما يثيره من بطلان فى الإجراءات إخلال بحق الدفاع. ولا يقدح فى ذلك أن يكون الثابت من محضر الجلسة الأخيرة أن الحاضر عن المدعيين بالحق المدنى قد أبدى دفاعه مطلباته بعد مرافعة الدفاع عن المتهم، طالما أن هذا الأخير لا يدعى أن المحكمة قد منعته من المرافعة، وسكوته عن التعقيب على طلبات المدعيين ومرافعتهما يتضمن أنه لم يجد فيها ما يستأهل الرد عليها ازاء ما أبداه من دفاع سابق اثبت بمحاضر الجلسات السابقة.
(جلسة 30/3/1964 - مجموعة المكتب الفنى - س15 ع1 ص221)
من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامى الموكل عن المتهم وحضر عنه محام آخر سمعت المحكمة مرافعته، فإن ذلك لا يعد إخلالا بحق الدفاع، ما دام أن المتهم لم يبد أى اعتراض على هذا الإجراء، ولم يتمسك بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يجهز محاميه الموكل.
(جلسة 1/12/1969 - مجموعة المكتب الفنى - س2 ع3 ص1367)
تخول المادة 289 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 الإستفاد عن سماع الشهود، إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. وإذ كان ما تقدم، وكان المدافع عن المتهم قد تنازل عن سماع الشاهد الغائب مكتفيا بمناقشة أقواله بالتحقيقات فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل.
(جلسة 1/12/1969 - مجموعة المكتب الفنى - س20ع3 ص1367)
من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامى الموكل عن المتهم، وحضر عنه محام آخر ناقشت المحكمة الشهود فى حضوره وسمعت مرافعته فإن ذلك لا يعد اخلالا بحق الدفاع ما دام أن المتهم لم يبد أى اعتراض على هذا الإجراء، ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى متى يحضر محاميه الموكل، إذ يستوى أن يكون المحامى الذى شهد إجراءات المحاكمة وتولى الدفاع عن المتهم قد حضر بناء على توكيل منه أو ينابه عن محاميه الموكل أو منتدبا من المحكمة أو من تلقاء نفسه طالما أنه لم يبد من المتهم أى اعتراض إذ الذى يهم هو أن يكون قد تحقق للمتهم الدفاع على الوجه الذى يتطلبه القانون.
)جلسة 5/1/1970 - مجموعة المكتب الفنى - س1، ع1 ص 46)
إن هن القواعد الأساسية التى اوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامى إلزاميه لحل متهم بجناية أحيلت على محكمة الجنايات لنظرها متى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلى تقديرا بأن الأتهام بجنايه امر له خطره ولا تؤدى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام اثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونه ايجابية بكل ما يرى تقديمه من وجود الدفاع، وحرصا من المشرع على فعالية هذا الضمان الجوهرى، فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام - منتدبا كان أو موكلا من قبل متهم يحاكم فى جناية - إذا هو لم يدافع عنه، أو يعن من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم، وذلك فضلا عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال. وإذا كان ما تقدم، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن ممثل النيابة العامة ترافع وشرح ظروف الدعوى، على حين لم يثبت أن الحاضر مع المتهم ترافع عنه، أو قدم أى وجه من وجوه المعاونة له وكان أن قررت المحكمة حجز القضية للحكم وانتهت إلى إدانة المتهم، فإن حق الاستعانة بمدافع يكون فى هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة.
)جلسة 8/3/1971 - مجموعة المكتب الفنى - س22 ع1 ص225)
)جلسة 5/2/1987 - مجموعة المكتب الفنى - س38 جـ1 ص226)
)جلسة 21/3/1988 - مجموعة المكتب الفنى - س39 ص 466)
)جلسة 20/10/1988 - مجموعة المكتب الفنى - س39 ص 938)
من المقرر أن سكوت الدفاع عن التمسك بإعادة مناقشة الشهود فى حضرته ومواصلة المرافعة دون اصرار على طلب سماعهم إنما يفيد أنه قد تنازل عنه ضمنا. ولما كان الثابت أن المدفاع الموكل عن الطاعن تخلف عن حضور إحدى الجلسات وحضر عنه محام أخر طلب تأجيل نظر الدعوى إلى اليوم التالى حيث حضر المحامى الموكل وابدى صراحة اكتفاءه بتلاوة اقوال باقى شهود اثبات الذين لم تسمعهم المحكمة حكم يتمسك بإعادة مناقشة الإثبات الذين سبق أن سمعتهم المحكمة فى غيبته بل ترافع فى موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة - فإن ما يبره الطاعن من تعييب لإجراءات المحاكمة لا يكون سديدا.
)جلسة 5/11/1972 - مجموعة المكتب الفنى - س23ع3 ص1265)
مفاد نص المادة 124 من قانون الإجاءات الجنائية أن المشرع استن ضمانه خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محامية إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة إلإأن فقد الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون وهو التقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن.
)جلسة 5/3/1973 - مجموعة المكتب الفنى - س24 ع1 ص302)
)جلسة 15/1/1991 - مجموعة المكتب الفنى - س 42 ص67)
)جلسة 8/5/1991 - مجموعة المكتب الفنى - س42 ص754)
متى كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات الأستاذ........المحامى وهو الذى شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن الذى قام بالدفاع عن الطاعن فى 18 مارس سنة 1974 غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية لأنه ما زال مقيد تحت التمرين منذ 25 فبراير سنة 1973 فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة.
)جلسة 22/12/1975 - مجموعة المكتب الفنى - س26 ص 865)
)جلسة 27/1/1982 - مجموعة المكتب الفنى - س33 ص 114)
)جلسة 25/12/1985 - مجموعة المكتب الفنى - س36 ص1169)
)جلسة 16/1/1986 - مجموعة المكتب الفنى - س39 ص 99)
(جلسة 4/3/1992 - الطعن رقم 16761 س60ق "لم ينشر")
(جلسة 11/5/1998 - الطعن 10135 س 66ق "لم ينشر")
الأصل فى الأحكام الجنائية إنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا، وإنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
)جلسة 30/1/1978 - مجموعة المكتب الفنى - س 29 ص 120)
لما كان الطاعن لا يزعم أنه عين محاميا عنه وقت استجوابه أو أن محامية تقدم للمحقق مقررا الحضور معه وقت هذا الاستجواب فإن ما ينفاه بشقيه فى هذا الصدد يكون على غير أساس فى القانون ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان.
)جلسة 11/6/1979 - مجموعة المكتب الفنى - س30 ص669)
لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستعن عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحه أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث.
)جلسة 16/3/1982 - مجموعة المكتب الفنى - س33 ص370)
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أول محام ترافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالبا اقوال شهود الاثبات ومعاينة مسكن والدى الطاعن وضم دفاتر أحوال مكتب المخدرات ومركز شرطة بلبيس ومديرية أمن الشرقية، ثم تلاه محام ثان نزل صراحه فى مفتتح مرافعته عن هذه الطلبات وطلب الثالث فى مختتم مرافعته القضاء ببراءة المتهمين دون اعتراض من الطاعن ولا تعقيب عن طلب سماع الشهود وإجراءا المعاينة وضم دفاتر الأحوال، وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما يتقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون مبثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه اثناء نظر القضية فى الجلسة، وكان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحا او ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، وأن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختامية، وكان الدفاع عن الطاعن وحده لا تتجزأ لأن كل مدافع إنما ينطق بلسان موكله ولم يكن الدفاع مقسما بينه وهو ما لم يشر إليه الطاعن فى أسباب طعنه، فإن ما يثيره فى شأن اعراض المحكمة عن طلبات تمسك بها احد المدافعين عنه ثم نزل عنها - من بعد - مدافع آخر، يكون عند سديد.
)جلسة 5/5/1982 - مجموعة المكتب الفنى - س33 ص551)