• عجز المتهم عن إثبات تزوير ورقة من أوراق الدعوى . لا يسوغ معه إفتراض صحتها ، ولو كانت من الأوراق الرسمية . أساس ذلك ؟
(الطعن رقم 2822 لسنة 56ق – جلسة 9/10/1986
س37 ص728)
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقا خاصا . الاشتراك فى التزوير ، تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقادا سائغا " (الطعن رقم 2805 لسنة 56ق – جلسة 3/11/1986
س37 ص818)
• عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير . للمحكمة أن تكون عقديتها فى ذلك بكل طرق الاثبات .
(الطعن رقم 5863 لسنة 56ق – جلسة 11/1/1987
س38 ص59)
• الأدلة التى يعتمد عليها الحكم . يكفى أن تكون فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها .
(الطعن رقم 5863 لسنة 56ق – جلسة 11/1/1987 س38 ص59)
• ثبوت وقوع التزوير أو الاستعمال . التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة .
(الطعن رقم 6033 لسنة 56ق – جلسة 21/1/1987
س38 ص119)
• التزوير المعاقب عليه استلزامه دراية خاصة لكشفه . غير لازم يستوى أن يكون التزوير واضحا لا يستلزم جهدا فى كشفه أو أنه متقن . مادام أن تغيير الحقيقة فى كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس .
(الطعن رقم 1511 لسنة 57ق – جلسة 8/12/1987
س38 ص1056)
• حيث أنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك – فى مرحلتى التقاضى – بأن اعترافه كان وليد إكراه وقع عليه من رجال المباحث ، وإذ كان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند فى إدانة الطاعن الى اعترافه وكان الأصل ان الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا – إذا صدر اثر إكراه كائنا ما كان قدر هذا الإكراه ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على هذا الاعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة .
(نقض 16/10/1984 الطعن رقم 6769 لسنة 53ق)
• حيث إنه يبين من المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة ثانى درجة أثار فيها أن اعترافه فى الشرطة كان وليد إكراه تمثل فى الاعتداء عليه بالضرب والتعذيب . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند فى إدانة الطاعن ضمن ما استند إليه ، الى اعترافه بالشرطة وفى التحقيق الذى أجرته النيابة العامة ، وإذ كان ذلك ، وكان الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا ، وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد وذلك الإكراه من الضآلة ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ، مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ، قد عول فى إدانة الطاعن – ضمن ما عول عليه – على هذا الاعتراف بغير أن يرد على ما أثاره الطاعن فى شأنه – على السياق المتقدم – برغم جوهريته ، وبقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ولا يعصم الحكم من ذلك ، ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة .
(الطعن رقم 7890 لسنة 54ق جلسة 20/2/1985)
• حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى ، يجب على محكمة الموضوع أن تناقشه وترد عليه مادام أنها قد عولت فى حكمها على هذا الاعتراف ، إذ الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا – إذا صدر اثر ضغط أو إكراه كائنا ما كان قدره . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطلعة محاضر جلسات المحكمة أن المدافع عن الطاعنة تمسك أمام محكمة الموضوع بأن اعترافها فى التحقيقات كان وليد إكراه ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول – فيما عول عليه – فى قضائه بإدانة الطاعنة ، والمحكوم عليه الثانى على ذلك الاعتراف دون أن يعرض للدفع ببطلانه لصدوره تحت تأثير الإكراه ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور الذى لا يعصمه منه ما أورده من أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقدية القاضى بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف على الأثر الذى كان له فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ، ولما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، بغير حاجة الى بحث سائر أوجه الطعن ، وذلك بالنسبة الى الطاعنة والى المحكوم عليه الآخر – وإن لم يقرر بالطعن – وذلك لاتصال الوجه الذى بنى عليه النقض به ، وإعمالا للمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
(الطعن رقم 2507 لسنة 54ق جلسة 4/12/1984)
• لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه وتهديد فى قوله " ومن اعتراف المتهم الثانى بالتحقيقات والذى اطمأنت إليه المحكمة إذ جاء اعترافا اختياريا سليما مما يشوبه ومطابقا للحقيقة والواقع ولا ينال من هذا الاطمئنان ما ذهب إليه بجلسة المرافعة من أن هذا الاعتراف كان وليد إكراه وضغط ووعيد ذلك أن هذا القول جاء مرسلا لم يتأيد بدليل من الأوراق فضلا عن أن المجنى عليها نفت وقوع – إكراه على المتهم الثانى أثناء اعترافه أمام النيابة العامة وشهدت بأن أحدا من رجال الشرطة لم يكن حاضرا أثناء التحقيق معه " ، ومن ثم يكون نعى الطاعن الثانى فى هذا الشأن غير سديد .
(الطعن رقم 4327 لسنة 54ق جلسة 5/3/1985)
• من المقرر أن الاعتراف الذى يعول عليه كدليل فى إثبات الدعوى يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف – ولو كان صادقا – متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره ، ولما كان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه أو التهديد لأن له تأثيره على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار والاعتراف ويؤدى الى الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضررا ، كما أن الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت الاعتماد على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين واقع له من وعد أو إغراء وأثر ذلك على الاعتراف الصادر فى الاستدلال سائغ .
(25/12/1972 أحكام النقض س23 ق330 ص1472 ،
2/6/1983 س34 ق146 ص730)
• متى كان دخول رئيس مكتب المخدرات ومعه قوة كبيرة الى منزل المتهمة مشروعا ، وكانت قد أدلت باعترافها أمام وكيل النيابة المحقق بعد انتهاء الضبط والتفتيش ببضع ساعات وفى وقت كان مكفولا لها فيه حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات ، فإنه لا يصح الاعتراض على الاعتراف بقولة أنه تولد عن وقوع إكراه يتمثل فيما تملك المتهمة من خوف من مفاجأة رجال البوليس لها .
(10/2/1958 أحكام النقض س9 ق43 ص151)
• الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا ويعتبر الاعتراف غير اختياري وبالتالي غير مقبول إذا حصل تحت تأثير التهديد أو الخوف ، إنما يجب أن يكون التهديد والخوف وليد أمر غير مشروع ، فلا يكفى التذرع بالخوف من القبض أو الحبس حتى يتحلل المقر من إقراره إذا كان القبض والحبس قد وقعا صحيحين فى القانون .
(26/3/1957 أحكام النقض س8 ق83 ص288)
• الاعتراف وليد الإكراه لا يعول عليه ولو كان صادقا . وجوب بحث المحكمة للصلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفى قيامه فى استدلال سائغ .
(نقض 7/11/1995 طعن رقم 28272 لسنة 63ق)
• لما كان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى دفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين فى الدعوى قد تمسك بذلك ، مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الرابع قد تمسك بأن الاعتراف المعزو الى الطاعنين الثالث والخامس قد صدر وليد إكراه وقع عليهما ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانته وباقى الطاعنين على ذلك الاعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى ويقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب ، ولا يغنى فى ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة .
(نقض 20/1/1986 مجموعة المكتب الفنى سنة 37 ص105)
• الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حرة عدم التعويل على الاعتراف ولو كان صادقا متى كان وليد إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدره . الوعد والإغراء يعد قرين الإكراه أو التهديد لما له من تأثير على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار والاعتراف . على المحكمة إن رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف فى هذه الحالة أن تبحث الصلة بين وبين الوعيد أو الإغراء ونفى تأثيره على الاعتراف .
(نقض 6/1/1992 طعن رقم 13597 لسنة 60ق)
• متى كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها قد دفع أى منهما بأن الاعتراف المنسوب إليها قد صدر منها نتيجة إكراه وقع عليها فى أثناء التحقيق معها فلا يقبل منها أن تثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.
(1/1/1973 أحكام النقض س22 ق1 ص1)
• الاعتراف وليد إكراه لا يعول عليه ولو كان صادقا . وجوب بحث المحكمة للعلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفى قيامه فى استدلال سائغ .
(نقض 11/1/1989 طعن رقم 37740 لسنة 58ق)
• لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، وفى الأخذ بالاعتراف فى حق المتهم وفى حق غيره من المتهمين ، فى أى دور من أدوار التحقيق ، ولو عدل عنه بعد ذلك ، ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه ، واطمأنت المحكمة الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها فيه .
(نقض 4/2/1987 سنة 38 الجزء الأول ص180)
• من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ردا سائغا يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف ، وأن الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختياريا ، ولا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا – إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر عير مشروع كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه.
(13/11/1973 أحكام النقض س24 ق208 ص999)
• حق محكمة الموضوع فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره . تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات موضوعى . تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه . لا معقب عليها مادامت تقيمه على أسباب سائغة .
(نقض 18/2/1991 رقم 175 لسنة 60ق)
• من المقرر أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا ولا يعتبر كذلك إذا حصل تحت الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع ولو كان صادقا كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك التهديد أو ذلك الإكراه ، والأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهم والإصابات المقول بحصولها لإكراهه عليه ونفى قيامها فى استدلال سائغ إن رأت التعويل على الدليل المستمد منه ، ولما كانت المحكمة قد سلمت فى حكمها المطعون فيه بتخلف إصابات بالطاعنين نتيجة وثوب الكلب البوليسي عليهما واعتراف الطاعن الأول عقب تلك الواقعة وعلى الفور منها وأطرحت الدفع ببطلان اعترافه استنادا الى تفاهة الإصابات المتخلفة به وان اعترافه جاء صادقا ومطابقا لماديات الدعوى دون ان تعرض للصلة بين اعترافه هو والطاعن الآخر وبين إصابتهما فإن حكمها يكون عندئذ قاصرا متعينا نقضه .
(25/10/1965 أحكام النقض س16 ق140 ص739)
• لا يصلح التعويل على الاعتراف متى كان وليد إكراه ، فإذا كانت المحكمة قد عولت فى إدانة المتهمين على اعترافهما عند استعراف الكلب البوليسى عليهما ، ثم فى التحقيق الذى أعقب ذلك فى منزل العمدة قائلة أن الاعتراف الذى يصدر عن المتهمين فى أعقاب تعرف الكلب البوليسى عليهم يكون عادة وليد حالة نفسية مصدرها هذا التعرف ، سواء أهجم الكلب عليهم ومزق ملابسهم وسواء أحدث بهم إصابات أم لم يحدث من ذلك كله شئ ، فهذا القول لا يصلح ردا على ما دفعا به أن اعترافهما كان وليد ما وقع عليهما من إكراه ، إذ هى مع تسليمها بما يفيد وقوع إكراه عليهما لم تبحث مدى هذا الإكراه ومبلغ تأثيريه فى الاعتراف الصادر عنهما سواء لدى عملية استعراف الكلب البوليسى أو فى منزل العمدة ، ولا يغنى فى هذا المقام ما ذكرته المحكمة من حسن نية المحقق وتجرده من قصد حمل المتهمين على الاعتراف .
(22/11/1949 أحكام النقض س1 ق32 ص87)
• حيث أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الابتدائية الأخيرة أن المدافع عن الطاعن دفع بما مفاده أنه أدلى باعترافه على اثر اعتداء ضابط المباحث عليه بالضرب ، وكان يبين من مدونات الحكم المستأنف – المؤيد لأسابه بالحكم المطعون فيه – أنه استند فى إدانة الطاعن الى اعترافه ، وكان الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا – إذا صدر اثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، كما أن من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – وهو الذى أخذ بأسباب الحكم المستأنف – قد عول فى إدانة الطاعن على ذلك الاعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة الى بحث باقى ما أثاره الطاعن من أوجه طعنه .
(نقض 5/3/1985 الطعن 542 لسنة 55ق)
• إذا كان دفاع المتهم مبنيا على أن الاعتراف المعزو إليه فى التحقيقات كان وليد إكراه وقع عليه ، وكان المستفاد مما قالته المحكمة أنها عولت على هذا الاعتراف وهونت من شأن ما ادعاه المتهم من أنه كان نتيجة وقوع الإكراه عليه قائلة أن الآثار الطفيفة التى وجدت بالمتهم والتى أثبتها الكشف الطبى ليس من شأنها أن تدعوه الى أن يقر بجريمة لها عقوبة مغلظة ، فهذا منها لا يكفى ردا على ما تمسك به ، إذا هى مادامت قد سلمت بوقوع الإكراه على المتهم يكون عليها أن تعنى ببحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بأقوال المتهم ، فإن الاعتراف يجب ألا يعول عليه ولو كان صادقا متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره .
(15/12/1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق452 ص418)
• الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه . دفاع جوهرى . وجوب مناقشته والرد عليه . التعويل عليه بغير رد . قصور .
(الطعن رقم 3764 لسنة 58ق جلسة 9/11/1988)
• الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت المحكمة من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه فإن لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها .
(18/3/1984 أحكام النقض س35 ق64 ص304)
• من المقرر أنه ليس فى حضور ضابط الشرطة التحقيق ما يعيب إجراءاته لأن سلطان الوظيفة ذاته بما تسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد إكراها مادام لم يستطل الى المتهم بالأذى ماديا كان أو معنويا ، إذ مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه ومرجع الأمر فى ذلك لمحكمة الموضوع .
(نقض 26/11/1984 أحكام النقض س35 ق187 ص829)
• عدم التعويل على الاعتراف ولو كان صادقا إذا كان وليد إكراه أو تهديد . وجوب بحث الصلة بين اعتراف المتهم والإصابات المقول بحصولها لإكراهه عليه ونفى قيامها عند التعويل على الدليل المستمد منه . مخالفة ذلك . قصور . تساند الأدلة فى المواد الجنائية . مؤداه .
(الطعن رقم 1736 لسنة 60ق جلسة 15/4/1992)
• من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها .
(الطعن رقم 6284 لسنة 53ق جلسة 27/3/1984)
• مجرد اعتراف المتهم ببطلان اعترافه لصدوره أمام رجال الشرطة لخشيته منهم . عدم كفايته مادام لم يستطل سلطانهم إليه بالأذى.
(نقض 20/11/1988 طعن رقم 4227 لسنة 57ق
جلسة 20/11/1988)
• لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، وكان سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراها مادام هذا السلطان لم يتصل الى المتهم بالأذى ماديا كان أو معنويا ومجرد الخشية منه لا يعد من قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا منها بشخص الطاعن ، وكان مادى ما أورده الحكم عن إقرار المتهم الثانى لا يعد شهادة فى حق الطاعن ، إذ أن هذا الإقرار اقتصر على فعل المقر ولم ينسب للطاعن شيئا ، وبالتالى فلا يقبل منه ما يثيره بشأن إصابة المتهم الثانى – بفرض ثبوتها – طالما أن أقوال ذلك المتهم – على ما أورده الحكم – لا تمس الطاعن ولا مصلحة له فى تعييبها بل هى تخص المتهم الثانى وحده الذى لم يقبل طعنه .
(نقض 31/3/1985 مجموعة المكتب الفنى سنة 36 ص503)
• لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات فلها بغير معقب تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه وليد إكراه أو أنه صدر من غير إرادة حرة منه مادامت تقيمه على أسباب سائغة ولا يقدح ى ذلك ما يدعيه الطاعن من وجود أحد ضباط الشرطة لدى سؤاله بتحقيق النيابة ، ذلك أنه من المقرر أنه ليس فى حضور ضابط الشرطة التحقيق – بفرض صحة ذلك – ما يعيب إجراءاته ، لأن سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد إكراها مادام لم يستظل الى المتهم بالأذى ماديا أو معنويا ، إذ مجرد الخشية منه لا يعد من الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه ومرجع الأمر فى ذلك لمحكمة الموضوع ، ولما كانت المحكمة قد استخلصت سلامة اعتراف الطاعن بتحقيق النيابة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه .
(نقض 29/5/1985 مجموعة المكتب الفنى سنة 36 ص724)
• لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعن – ضمن ما عول عليه – على اعترافه بمحضر الصلح ، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن محضر الصلح وإن افتتح بأية من القرآن الكريم تتحدث عن العفو والصلح إلا أن الطاعن أنكر فيه ما اسند إليه وتنازله عن حقوقه المدنية قبل المبلغة ، فإن ما تضمنه محضر الصلح على هذا النحو لا يتحقق به معنى الاعتراف فى القانون إذ الاعتراف هو ما يكون نصا فى اقتراف الجريمة .
(نقض 4/2/1984 طعن 6747 لسنة 53ق)
(الطعن رقم 2822 لسنة 56ق – جلسة 9/10/1986
س37 ص728)
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقا خاصا . الاشتراك فى التزوير ، تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقادا سائغا " (الطعن رقم 2805 لسنة 56ق – جلسة 3/11/1986
س37 ص818)
• عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير . للمحكمة أن تكون عقديتها فى ذلك بكل طرق الاثبات .
(الطعن رقم 5863 لسنة 56ق – جلسة 11/1/1987
س38 ص59)
• الأدلة التى يعتمد عليها الحكم . يكفى أن تكون فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها .
(الطعن رقم 5863 لسنة 56ق – جلسة 11/1/1987 س38 ص59)
• ثبوت وقوع التزوير أو الاستعمال . التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة .
(الطعن رقم 6033 لسنة 56ق – جلسة 21/1/1987
س38 ص119)
• التزوير المعاقب عليه استلزامه دراية خاصة لكشفه . غير لازم يستوى أن يكون التزوير واضحا لا يستلزم جهدا فى كشفه أو أنه متقن . مادام أن تغيير الحقيقة فى كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس .
(الطعن رقم 1511 لسنة 57ق – جلسة 8/12/1987
س38 ص1056)
• حيث أنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك – فى مرحلتى التقاضى – بأن اعترافه كان وليد إكراه وقع عليه من رجال المباحث ، وإذ كان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند فى إدانة الطاعن الى اعترافه وكان الأصل ان الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا – إذا صدر اثر إكراه كائنا ما كان قدر هذا الإكراه ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على هذا الاعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة .
(نقض 16/10/1984 الطعن رقم 6769 لسنة 53ق)
• حيث إنه يبين من المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة ثانى درجة أثار فيها أن اعترافه فى الشرطة كان وليد إكراه تمثل فى الاعتداء عليه بالضرب والتعذيب . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند فى إدانة الطاعن ضمن ما استند إليه ، الى اعترافه بالشرطة وفى التحقيق الذى أجرته النيابة العامة ، وإذ كان ذلك ، وكان الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا ، وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد وذلك الإكراه من الضآلة ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ، مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ، قد عول فى إدانة الطاعن – ضمن ما عول عليه – على هذا الاعتراف بغير أن يرد على ما أثاره الطاعن فى شأنه – على السياق المتقدم – برغم جوهريته ، وبقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ولا يعصم الحكم من ذلك ، ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة .
(الطعن رقم 7890 لسنة 54ق جلسة 20/2/1985)
• حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى ، يجب على محكمة الموضوع أن تناقشه وترد عليه مادام أنها قد عولت فى حكمها على هذا الاعتراف ، إذ الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا – إذا صدر اثر ضغط أو إكراه كائنا ما كان قدره . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطلعة محاضر جلسات المحكمة أن المدافع عن الطاعنة تمسك أمام محكمة الموضوع بأن اعترافها فى التحقيقات كان وليد إكراه ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول – فيما عول عليه – فى قضائه بإدانة الطاعنة ، والمحكوم عليه الثانى على ذلك الاعتراف دون أن يعرض للدفع ببطلانه لصدوره تحت تأثير الإكراه ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور الذى لا يعصمه منه ما أورده من أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقدية القاضى بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف على الأثر الذى كان له فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ، ولما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، بغير حاجة الى بحث سائر أوجه الطعن ، وذلك بالنسبة الى الطاعنة والى المحكوم عليه الآخر – وإن لم يقرر بالطعن – وذلك لاتصال الوجه الذى بنى عليه النقض به ، وإعمالا للمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
(الطعن رقم 2507 لسنة 54ق جلسة 4/12/1984)
• لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه وتهديد فى قوله " ومن اعتراف المتهم الثانى بالتحقيقات والذى اطمأنت إليه المحكمة إذ جاء اعترافا اختياريا سليما مما يشوبه ومطابقا للحقيقة والواقع ولا ينال من هذا الاطمئنان ما ذهب إليه بجلسة المرافعة من أن هذا الاعتراف كان وليد إكراه وضغط ووعيد ذلك أن هذا القول جاء مرسلا لم يتأيد بدليل من الأوراق فضلا عن أن المجنى عليها نفت وقوع – إكراه على المتهم الثانى أثناء اعترافه أمام النيابة العامة وشهدت بأن أحدا من رجال الشرطة لم يكن حاضرا أثناء التحقيق معه " ، ومن ثم يكون نعى الطاعن الثانى فى هذا الشأن غير سديد .
(الطعن رقم 4327 لسنة 54ق جلسة 5/3/1985)
• من المقرر أن الاعتراف الذى يعول عليه كدليل فى إثبات الدعوى يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف – ولو كان صادقا – متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره ، ولما كان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه أو التهديد لأن له تأثيره على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار والاعتراف ويؤدى الى الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضررا ، كما أن الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت الاعتماد على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين واقع له من وعد أو إغراء وأثر ذلك على الاعتراف الصادر فى الاستدلال سائغ .
(25/12/1972 أحكام النقض س23 ق330 ص1472 ،
2/6/1983 س34 ق146 ص730)
• متى كان دخول رئيس مكتب المخدرات ومعه قوة كبيرة الى منزل المتهمة مشروعا ، وكانت قد أدلت باعترافها أمام وكيل النيابة المحقق بعد انتهاء الضبط والتفتيش ببضع ساعات وفى وقت كان مكفولا لها فيه حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات ، فإنه لا يصح الاعتراض على الاعتراف بقولة أنه تولد عن وقوع إكراه يتمثل فيما تملك المتهمة من خوف من مفاجأة رجال البوليس لها .
(10/2/1958 أحكام النقض س9 ق43 ص151)
• الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا ويعتبر الاعتراف غير اختياري وبالتالي غير مقبول إذا حصل تحت تأثير التهديد أو الخوف ، إنما يجب أن يكون التهديد والخوف وليد أمر غير مشروع ، فلا يكفى التذرع بالخوف من القبض أو الحبس حتى يتحلل المقر من إقراره إذا كان القبض والحبس قد وقعا صحيحين فى القانون .
(26/3/1957 أحكام النقض س8 ق83 ص288)
• الاعتراف وليد الإكراه لا يعول عليه ولو كان صادقا . وجوب بحث المحكمة للصلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفى قيامه فى استدلال سائغ .
(نقض 7/11/1995 طعن رقم 28272 لسنة 63ق)
• لما كان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى دفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين فى الدعوى قد تمسك بذلك ، مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الرابع قد تمسك بأن الاعتراف المعزو الى الطاعنين الثالث والخامس قد صدر وليد إكراه وقع عليهما ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانته وباقى الطاعنين على ذلك الاعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى ويقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب ، ولا يغنى فى ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة .
(نقض 20/1/1986 مجموعة المكتب الفنى سنة 37 ص105)
• الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حرة عدم التعويل على الاعتراف ولو كان صادقا متى كان وليد إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدره . الوعد والإغراء يعد قرين الإكراه أو التهديد لما له من تأثير على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار والاعتراف . على المحكمة إن رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف فى هذه الحالة أن تبحث الصلة بين وبين الوعيد أو الإغراء ونفى تأثيره على الاعتراف .
(نقض 6/1/1992 طعن رقم 13597 لسنة 60ق)
• متى كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها قد دفع أى منهما بأن الاعتراف المنسوب إليها قد صدر منها نتيجة إكراه وقع عليها فى أثناء التحقيق معها فلا يقبل منها أن تثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.
(1/1/1973 أحكام النقض س22 ق1 ص1)
• الاعتراف وليد إكراه لا يعول عليه ولو كان صادقا . وجوب بحث المحكمة للعلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفى قيامه فى استدلال سائغ .
(نقض 11/1/1989 طعن رقم 37740 لسنة 58ق)
• لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، وفى الأخذ بالاعتراف فى حق المتهم وفى حق غيره من المتهمين ، فى أى دور من أدوار التحقيق ، ولو عدل عنه بعد ذلك ، ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه ، واطمأنت المحكمة الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها فيه .
(نقض 4/2/1987 سنة 38 الجزء الأول ص180)
• من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ردا سائغا يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف ، وأن الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختياريا ، ولا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا – إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر عير مشروع كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه.
(13/11/1973 أحكام النقض س24 ق208 ص999)
• حق محكمة الموضوع فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره . تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات موضوعى . تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه . لا معقب عليها مادامت تقيمه على أسباب سائغة .
(نقض 18/2/1991 رقم 175 لسنة 60ق)
• من المقرر أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا ولا يعتبر كذلك إذا حصل تحت الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع ولو كان صادقا كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك التهديد أو ذلك الإكراه ، والأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهم والإصابات المقول بحصولها لإكراهه عليه ونفى قيامها فى استدلال سائغ إن رأت التعويل على الدليل المستمد منه ، ولما كانت المحكمة قد سلمت فى حكمها المطعون فيه بتخلف إصابات بالطاعنين نتيجة وثوب الكلب البوليسي عليهما واعتراف الطاعن الأول عقب تلك الواقعة وعلى الفور منها وأطرحت الدفع ببطلان اعترافه استنادا الى تفاهة الإصابات المتخلفة به وان اعترافه جاء صادقا ومطابقا لماديات الدعوى دون ان تعرض للصلة بين اعترافه هو والطاعن الآخر وبين إصابتهما فإن حكمها يكون عندئذ قاصرا متعينا نقضه .
(25/10/1965 أحكام النقض س16 ق140 ص739)
• لا يصلح التعويل على الاعتراف متى كان وليد إكراه ، فإذا كانت المحكمة قد عولت فى إدانة المتهمين على اعترافهما عند استعراف الكلب البوليسى عليهما ، ثم فى التحقيق الذى أعقب ذلك فى منزل العمدة قائلة أن الاعتراف الذى يصدر عن المتهمين فى أعقاب تعرف الكلب البوليسى عليهم يكون عادة وليد حالة نفسية مصدرها هذا التعرف ، سواء أهجم الكلب عليهم ومزق ملابسهم وسواء أحدث بهم إصابات أم لم يحدث من ذلك كله شئ ، فهذا القول لا يصلح ردا على ما دفعا به أن اعترافهما كان وليد ما وقع عليهما من إكراه ، إذ هى مع تسليمها بما يفيد وقوع إكراه عليهما لم تبحث مدى هذا الإكراه ومبلغ تأثيريه فى الاعتراف الصادر عنهما سواء لدى عملية استعراف الكلب البوليسى أو فى منزل العمدة ، ولا يغنى فى هذا المقام ما ذكرته المحكمة من حسن نية المحقق وتجرده من قصد حمل المتهمين على الاعتراف .
(22/11/1949 أحكام النقض س1 ق32 ص87)
• حيث أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الابتدائية الأخيرة أن المدافع عن الطاعن دفع بما مفاده أنه أدلى باعترافه على اثر اعتداء ضابط المباحث عليه بالضرب ، وكان يبين من مدونات الحكم المستأنف – المؤيد لأسابه بالحكم المطعون فيه – أنه استند فى إدانة الطاعن الى اعترافه ، وكان الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا – إذا صدر اثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، كما أن من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – وهو الذى أخذ بأسباب الحكم المستأنف – قد عول فى إدانة الطاعن على ذلك الاعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة الى بحث باقى ما أثاره الطاعن من أوجه طعنه .
(نقض 5/3/1985 الطعن 542 لسنة 55ق)
• إذا كان دفاع المتهم مبنيا على أن الاعتراف المعزو إليه فى التحقيقات كان وليد إكراه وقع عليه ، وكان المستفاد مما قالته المحكمة أنها عولت على هذا الاعتراف وهونت من شأن ما ادعاه المتهم من أنه كان نتيجة وقوع الإكراه عليه قائلة أن الآثار الطفيفة التى وجدت بالمتهم والتى أثبتها الكشف الطبى ليس من شأنها أن تدعوه الى أن يقر بجريمة لها عقوبة مغلظة ، فهذا منها لا يكفى ردا على ما تمسك به ، إذا هى مادامت قد سلمت بوقوع الإكراه على المتهم يكون عليها أن تعنى ببحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بأقوال المتهم ، فإن الاعتراف يجب ألا يعول عليه ولو كان صادقا متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره .
(15/12/1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق452 ص418)
• الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه . دفاع جوهرى . وجوب مناقشته والرد عليه . التعويل عليه بغير رد . قصور .
(الطعن رقم 3764 لسنة 58ق جلسة 9/11/1988)
• الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت المحكمة من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه فإن لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها .
(18/3/1984 أحكام النقض س35 ق64 ص304)
• من المقرر أنه ليس فى حضور ضابط الشرطة التحقيق ما يعيب إجراءاته لأن سلطان الوظيفة ذاته بما تسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد إكراها مادام لم يستطل الى المتهم بالأذى ماديا كان أو معنويا ، إذ مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه ومرجع الأمر فى ذلك لمحكمة الموضوع .
(نقض 26/11/1984 أحكام النقض س35 ق187 ص829)
• عدم التعويل على الاعتراف ولو كان صادقا إذا كان وليد إكراه أو تهديد . وجوب بحث الصلة بين اعتراف المتهم والإصابات المقول بحصولها لإكراهه عليه ونفى قيامها عند التعويل على الدليل المستمد منه . مخالفة ذلك . قصور . تساند الأدلة فى المواد الجنائية . مؤداه .
(الطعن رقم 1736 لسنة 60ق جلسة 15/4/1992)
• من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها .
(الطعن رقم 6284 لسنة 53ق جلسة 27/3/1984)
• مجرد اعتراف المتهم ببطلان اعترافه لصدوره أمام رجال الشرطة لخشيته منهم . عدم كفايته مادام لم يستطل سلطانهم إليه بالأذى.
(نقض 20/11/1988 طعن رقم 4227 لسنة 57ق
جلسة 20/11/1988)
• لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، وكان سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراها مادام هذا السلطان لم يتصل الى المتهم بالأذى ماديا كان أو معنويا ومجرد الخشية منه لا يعد من قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا منها بشخص الطاعن ، وكان مادى ما أورده الحكم عن إقرار المتهم الثانى لا يعد شهادة فى حق الطاعن ، إذ أن هذا الإقرار اقتصر على فعل المقر ولم ينسب للطاعن شيئا ، وبالتالى فلا يقبل منه ما يثيره بشأن إصابة المتهم الثانى – بفرض ثبوتها – طالما أن أقوال ذلك المتهم – على ما أورده الحكم – لا تمس الطاعن ولا مصلحة له فى تعييبها بل هى تخص المتهم الثانى وحده الذى لم يقبل طعنه .
(نقض 31/3/1985 مجموعة المكتب الفنى سنة 36 ص503)
• لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات فلها بغير معقب تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه وليد إكراه أو أنه صدر من غير إرادة حرة منه مادامت تقيمه على أسباب سائغة ولا يقدح ى ذلك ما يدعيه الطاعن من وجود أحد ضباط الشرطة لدى سؤاله بتحقيق النيابة ، ذلك أنه من المقرر أنه ليس فى حضور ضابط الشرطة التحقيق – بفرض صحة ذلك – ما يعيب إجراءاته ، لأن سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد إكراها مادام لم يستظل الى المتهم بالأذى ماديا أو معنويا ، إذ مجرد الخشية منه لا يعد من الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه ومرجع الأمر فى ذلك لمحكمة الموضوع ، ولما كانت المحكمة قد استخلصت سلامة اعتراف الطاعن بتحقيق النيابة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه .
(نقض 29/5/1985 مجموعة المكتب الفنى سنة 36 ص724)
• لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعن – ضمن ما عول عليه – على اعترافه بمحضر الصلح ، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن محضر الصلح وإن افتتح بأية من القرآن الكريم تتحدث عن العفو والصلح إلا أن الطاعن أنكر فيه ما اسند إليه وتنازله عن حقوقه المدنية قبل المبلغة ، فإن ما تضمنه محضر الصلح على هذا النحو لا يتحقق به معنى الاعتراف فى القانون إذ الاعتراف هو ما يكون نصا فى اقتراف الجريمة .
(نقض 4/2/1984 طعن 6747 لسنة 53ق)