•        (الطعن رقم 1450 لسنة 47ق جلسة 20/10/1987)
•        الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كما يفندها وان كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف .
(الطعن رقم 5314 لسنة 52ق جلسة 18/1/1983)
•        من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملا بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه دون أن يستجوبه تفصيلا وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها .
(الطعن رقم 2853 لسنة 57ق جلسة 21/11/1987)
•        من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية ان لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه دون أن يستوجبه تفصيلا وأن يكتب فى محضره ما يجب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة .
(الطعن رقم 193 لسنة 50ق جلسة 19/3/1981)
•        إن المادة 124- التى أحالت اليها المادة 111 من قانون الاجراءات الجنائية إذ نصت على عدم استجواب المتهم أو مواجهته – فى الجنايات الا يعد دعوة محاميه للحضور ان وجد قد استثنت من ذلك حالتى التلبس والسرعة بسب الخوف من ضياع الأدلة وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكا للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فما دامت هى قد أقرته عليه الأسباب السائغة الى أوردتها ودللت بها على توافر الخوف من ضياع الأدلة فلا يحوز للطاعن – من بعد – مصادرتها فى عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت اليه .
(الطعن رقم 97 لسنة 52ق جلسة 18/1/1983)
•        متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن فإن استجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحا فى القانون ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم ولا يغير من هذا النظر ما يثيره الطاعن من اغفال المحقق دعوة محاميه الذى حضر معه فى مرحلة سابقة ذلك بأنه فضلا عن أن الحكم رد على ذلك بما يسوغ اطراحه فغن نص المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية جاء صريحا فى رسم الطريق الذى يتعين على المتهم أن يسلكه فى اعلان اسم محاميه ان شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص وهو الاجراء الذى لم يقم به الطاعن .
(الطعن رقم 23 لسنة 43ق جلسة 5/3/1973)
•        لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الاستجواب تم فى حضور المدافع عن الطاعن وبموافقته وكان من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقا للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبد اعتراضا عليه لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تتأثر بهذا الاستجواب ومن ثم فلا يجوز له من بعد أن يدعى ببطلان الاجراء.
(الطعن رقم 2420 لسنة 50ق جلسة 25/5/1981)
•        من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقا للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية  إذ حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبدى اعتراضا عليه لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تتأثر بالاستجواب وإذ كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن مناقشة المحكمة للطاعن تمت باختياره فى حضور محاميه الذى لم يعترض على هذا الاجراء فإنه لا يجوز له أن يدعى ببطلان الإجراءات .
(الطعن رقم 118 لسنة 52ق جلسة 18/1/1983)
•        تقتضى دعوة محامى المتهم فى جناية لحضور لاستجواب أو المواجهة أن يعلن المتهم أسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الاقرار أو الإعلان .
(الطعن رقم 1752 لسنة 238ق جلسة 28/10/1968)
•        لا يجدى الطاعن ما تمسك به من بطلان استجوابه بمعرفة رجال الشرطة طالما أنه لا ينازع فى سلامة اعترافه فى تحقيقات النيابة الذى استند اليه الحكم فى قضائه .
(الطعن رقم 248 لسنة 43ق جلسة 6/5/1973)
•        الدفع ببطلان استجواب المتهم فى جناية واعترافه المستمد منه لعدم دعوة محاميه للحضور – رغم تنازله عن هذه الدعوة صراحة – هو دفع جوهرى لتعلقه بحرية الدفاع وبالضمانات الأصلية التى كفلها القانون صيانة لحقوق هذا المتهم مما يقتضى من المحكمة أن تعنى بالرد عليه بما يفنده فإن هى أغفلت فإن حكمها يكون معيبا بالقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 175 لسنة 38ق جلسة 28/10/1968)
•        استفسار المحكمة من المتهم عما إذا كان أحد من عائلته قد قتل قبل الحادث عمن اتهم فى قتله هو مجرد استيضاح ليس فيه أى خروج على القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع .
(الطعن رقم 1625 لسنة 31ق جلسة 28/11/1961)
•        عدم سؤال المتهم عن التهمة لا يبطل المحاكمة مادام فى مقدوره أن يتكلم عندما يكون ذلك فى صالحه.
(الطعن رقم 749 لسنة 26ق جلسة 2/10/1956)
•        ان ما يتطلبه القانون من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند اليه هو من الاجراءات التنظيمية التى لا يترتب البطلان على اغفالها .
(الطعن رقم 651 لسنة 47ق جلسة 7/11/1977)