ميعاد رفع دعوى الإلغاء بعد تقديم التظلم
تنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أنه" ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما ...
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى جواز رفع دعوى الإلغاء قبل انقضاء مدة الستين يوماً المقررة للجهة الإدارية حتى ترد على التظلم مادام هذا الميعاد وقد انتهى بعد إقامة الدعوى وأثناء تداولها ، فقضت بأن "أن الغرض من جعل التظلم وجوبيا طبقا لأحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر للناس وإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولى إن رأت أن المتظلم على حق في تظلمه فإن رفضته أو لم تبت في خلال الميعاد المقرر ، فله أن يلجأ الى طريق التقاضي ، وأن الواضح من ذلك أن المشرع ولئن استحدث التظلم الوجوبي الذي لا مناص من استنفاده قبل مراجعة القضاء للمحكمة التي أشرنا إليها بالمذكرة الإيضاحية ، إلا أنه في صدد المواعيد لم يخرج عما قرره في شأن التظلم الاختياري ، ولما كان انتظار المواعيد مقصودا به إفساح المجال أمام الإدارة لإعادة النظر في قرارها فإن النتيجة الطبيعية لذلك أن الغرض من قول الشارع وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم يكون قد تحقق إذا عمدت الإدارة الى البت في التظلم قبل انقضاء فسحة الميعاد التي منحتها أو إذا بكر ذوو الشأن بمراجعة القضاء وانقضى الميعاد أثناء سير الدعوى دون أن تجيبها الإدارة الى طلباتهم ، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى الحاضرة لمجرد أنها أقيمت قبل انقضاء ستين يوما على تقديم التظلم لا سند له من القانون" (الطعن رقم 265 لسنة 9ق جلسة 7/6/1964)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به - مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه وإعلان صاحب الشأن به - رغم النص على أن النشر كالإعلان وسيلة لإثبات العلم بالقرار المطعون فيه إلا أن هذه المساواة بين الوسيلتين ليست كاملة إذ يبقى الإعلان بالقرار هو الأصل أما النشر فهو الاستثناء بحيث لا يكفي النشر عندما يكون الإعلان ممكناً - يتعين التفرقة بين قرارات الإدارة التنظيمية وقراراتها الفردية - القرارات التنظيمية وبحكم عموميتها وتجريدها لا يتصور حصر الأشخاص الذين تحكمهم مما لا يكون معه محل لالتزام وسيلة الإعلان بالنيابة إلها - القرارات الفردية إذا نتيجة إلى أشخاص معينين بذواتهم معلومين سلفاً فلا محل للاكتفاء بوسيلة النشر فيكون الإعلان إجراءاً محتماً - الإعلان والنشر وإنا كانا قرينتين لتحقق العلم بالقرار إلا أنه يشترط فيهما تمامهما بالشكل الكافي للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية - ليس ثمة ما يمنع من ثبوت العلم بالقرار عن غير طريقهما مما يؤدي منطقياً إلى القول ببدء سريان ميعاد إقامة الدعوى إذا ما قام الدليل على تحقق العلم اليقيني به - يقع عبء إثبات النشر والإعلان على عاتق جهة الإدارة" (الطعن رقم 4096 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 17/2/2001) وبأنه "وإن كانت قواعد القانون المدني قد وضعت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص ولا تسري وجوباً على روابط القانون العام - إلا أن القضاء الإداري له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم من هذه الضوابط وله أن يطورها بما يتفق مع طبيعة هذه الروابط - إلا إذا وجد نص في مسألة معينة فيجب عندئذٍ التزام هذا النص - تتركز مدة التقادم المسقط على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة إذ الحرص على استقرار المعاملات وتوفير الطمأنينة في المراكز القانونية يتطلب دائماً العمل على سرعة البت فيما يثور في المنازعات - التطور القانوني قد وصل إلى حد الإقرار للأفراد بحق منازعة السلطات العامة فيما تجريه من تصرفات - أثر ذلك - وجوب تنظيم وسائل هذه المنازعة بما لا يكون من شأنه تعليقها أمد لا نهاية له - إذا كان للتقادم المسقط للمطالبة بالحقوق في روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتصلة بالمعاملات فإن حكمه هذا التقادم في مجال روابط القانون العام تجد تبريرها على نحو ادعى وأوجب في استقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة تحقيقاً للمصلحة العامة وحسن سير المرفق- قانون مجلس الدولة لم يحدد مدداً لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها بهيئة قضاء إداري إلا ما يتعلق بطلبات الإلغاء إذ نص على أن ميعاد رفعها هو ستون يوماً - مقتضى ذلك - أن الطلبات الأخرى يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقاً لقواعد القانون المدني مادام لم يوجد نص خاص في قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعد" (الطعن رقم 2113 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 12/12/2000) وبأنه "مناط سريان ميعاد الطعن في القرارات الإدارية - نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - اعتبارهما وسيلتين من وسائل سريان الميعاد في حق ذوي الشأن - الإعلان هو الأصل والنشر استثناء لا يتم اللجوء إليه حينما يكون الإعلان ممكناً - قرارات الإدارة التنظيمية وقراراتها الفردية - الأولى لا محل للالتزام بالإعلان أما الثانية فالإعلان يعد إجراءاً حتمياً - إذا لم تقم جهة الإدارة في حق من تضمنهم به قرارها فلا يسوع لها الاحتجاج في مواجهتهم بسريان المواعيد المقررة قانوناً لدعوى الإلغاء لتحقق علمهم به عن طريق نشره بالجريدة الرسمية أو النشرة المصلحية - لا يقوم النشر في هذه الحالة قرينة على علم صاحب الشأن بمضمون القرار الذي اتخذته في حقه" (الطعن رقم 3483 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 25/6/1995) وبأنه "لائحة المناقصات والمزايدات - طبيعة القرارات الصادرة من لجان البت - (القبول في العقود الإدارية) القاعدة المنصوص عليها في القانون المدني بأن التعاقد في المزايدات يتم برسو المزاد وضعت لتعالج حالة من حالات القبول في مجالات القانون الخاص- يختلف الأمر في نطاق المزايدات الحكومية - هناك إجراءات تتولاها ثلاث جهات هي لجنة فتح المظاريف ولجنة البت وجهة التعاقد - قرار لجنة البت بتحديد من يجب التعاقد معه باعتباره صاحب أعلى عطاء في المزايدات ليس هو الخطوة الأخيرة في التعاقد لا يعدو أن يكون إجراء تمهيدياً ضمن العملية المركبة للعقد الإداري- يأتي بعد ذلك دور الجهة الإدارية المختصة بإبرام العقد - قرار لجنة البت ليس هو القبول الذي يتم به العقد - تصديق الجهة الإدارية وإخطارها المتزايد هو وحده الذي تترتب عليه الآثار القانونية ويتم به التعاقد - قرار لجنة البت هو قرار إداري نهائي تنطبق عليه جميع الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية ومن بينها وجوب الطعن عليه خلال الميعاد المقرر قانوناً وهو ستون يوماً من تاريخ النشر أو الإعلان" (الطعن رقم 1668 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 4/1/1994) وبأنه "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هو ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية - ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية مصدرة القرار أو الهيئات الرئاسية - إذا صدر قرار الرفض يجب أن يكون مسبباً" (الطعن رقم 879 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 20/7/1993) وبأنه "ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة هو ستون يوماً من تاريخ النشر أو الإعلان - ينقطع هذا الميعاد بالتظلم الذي يجب أن يبت فيه قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه - مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات يعتبر بمثابة رفضه - يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة - قرينة الرفض الحكمي للتظلم تنتفي إذا ثبت أن الجهة الإدارية اتخذت مسلكاً إيجابياًَ نحو الاستجابة للتظلم" (الطعن رقم 2439 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 6/13/1993) وبأنه "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هي ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به - يغني عن إجراءات النشر أو الإخطار بالقرار توافر علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً - يتعين أن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التي تطوع لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة إلى القرار المطعون فيه وأن يحدد على مقتضى هذا العلم مقابل عناصر القرار وأسبابه وآثاره وطريقة الطعن عليه" (الطعن رقم 2620 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1993) وبأنه "التقرير الذي قدم عنه التظلم في الميعاد لا يعد بمثابة قرار إداري نهائي حتى يفصل فيه فإذا فصل فيه بالرفض يعتبر ذلك قراراً إدارياً يفتح للعامل ميعاداً مقداره ستون يوماً للطعن فيه وذلك من تاريخ إخطاره برفض تظلمه - لا يجوز الأخذ بقرينة الرفض الضمني المستفاد من فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه - أساس ذلك: مناط تلك القرينة أن يكون التظلم مبنياً على قرار إداري نهائي والتقرير لا يعتبر نهائياً إلا بفوات ميعاد التظلم أو البت فيه" (الطعن رقم 1794 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 7/3/1992) وبأنه "المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - هذا الميعاد لا يسري إلا في حق الخصم الذي علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلا أو الذي أصبح محققاً تمكنه من العلم بتاريخ الجلسة والتي سوف يصدر فيها الحكم ليستطيع متابعة صدوره ليتمكن من مباشرة حقه في الطعن فيه بعد علمه به علماً يقيناً - نتيجة ذلك: ذو المصلحة الذي لم يعلم بتاريخ الجلسة التي تحددت لنظر الدعوى وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها في حينه لا يسري ميعاد الطعن في حقه إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم" (الطعن رقم397 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 29/3/1992) وبأنه "يعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفض - يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم هو ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين المذكورة - بحث التظلم أمر طبيعي وهو واجب على الجهة المتظلم إليها يفترض قيامها به - امتداد ميعاد الطعن لا يكون إلا حين تسلك الجهة الإدارية مسلكاً إيجابياً في سبيل إجابة المتظلم إلى تظلمه بعد استشعار حقه فيه - لا يعتبر مجرد بحث التظلم مسلك إيجابياً يمتد به ميعاد الطعن" (الطعن رقم 1244 لسنة 35ق جلسة 31/12/1991) وبأنه "قبول دعوى الإلغاء من النظام العام وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى - يتعلق هذا الدفع بالنظام العام فلا يجوز مخالفة ذلك ويترتب على المخالفة البطلان - عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء الشروط التي تطلبها القانون لرفعها يكون إعلاناً بعدم انعقاد الخصومة القضائية - يكون للمدعي عندئذٍ إقامة دعوى جديدة وفقاً لما يشترطه القانون من إجراءات وذلك بطبيعة الحال إذا كان ميعاد رفع الدعوى يسمح بذلك- إقامة الدعوى التي قضى فيها بعدم القبول لا يعتبر قاطعاً لميعاد الطعن" (الطعن رقم 1676 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 17/2/1990) وبأنه "ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - ينقطع هذا الميعاد برفع الطعن إلى محكمة غير مختصة يظل هذا الميعاد مقطوعاً حتى يفصل في الطعن ولو من المحكمة الأعلى درجة - مؤدى ذلك - أنه يتعين على صاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة بعد أن تبينها سواء إبان قطع الميعاد أو خلال جريانه ثانية طالما لم ينصرم بعد" (الطعن رقم 2240 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 18/7/1987) وبأنه "يبدأ ميعاد التظلم من القرار الصادر برفض تحديد الأجازة من تاريخ الإخطار - يضاف إلى هذا الميعاد المسافة المقررة بالمادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لمن كان موطنه في الخارج وهو ستون يوماً" (الطعن رقم 2118 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 22/12/1987) وبأنه "وحيث أن المادة 16 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لمن كان موطنه في الخارج وهو ستون يوماً" (الطعن رقم 2118 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 22/12/1987)