·        إضافة ميعاد المسافة عند حساب الميعاد في دعوى الإلغاء:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ميعاد المسافة الذي يزاد به ميعاد الطعن بمقدار يوم لكل مسافة تبلغ خمسين كيلو متراً وبحد أقصى أربعة أيام - يتقرر للمسافة بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه أي بين موطن الطاعن والمكان الذي يوجد به مقر محكمة الطعن" (الطعن رقم 1149 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 9/3/1997) وبأنه "إقامة الدعوى في خلال الستين يوماً المقررة للطعن بالإلغاء بحسبان أن يوم الخميس يوافق عطلة رسمية - امتداد الميعاد إلى أول يوم عمل وهو يوم السبت" (الطعن رقم 472 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 30/6/1996) وبأنه "محل الإقامة الذي يعتد به في شأن حساب ميعاد رفع الدعوى وما إذا كان يضاف إليه ميعاد مسافة من عدمه - هو محل الإقامة الثابت في عريضة الدعوى" (الطعن رقم 393 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 19/3/1995) وبأنه "يبدأ ميعاد التظلم من القرار الصادر برفض تجديد الأجاز من تاريخ الإخطار - يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد المسافة المقررة بالمادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لمن كان موطنه في الخارج وهو ستون يوماً" (الطعن رقم 2118 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 22/12/1987) وبأنه "ميعاد رفع دعوى الإلغاء - وجوب إضافة ميعاد مسافة طبقاً لقواعد قانون المرافعات عند حساب الميعاد طبقاً لقانون تنظيم مجلس الدولة" (الطعن رقم 533 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 7/2/1982) وبأنه "المادة 3 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبيق أحكام المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد به نص إلى أن يصدر قانون بالإجراءات أمام القسم القضائي - عدم صدور قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي وخلو قانون مجلس الدولة من تنظيم لمواعيد المسافة - المادتان 16، 17 مرافعات - ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً - متى ثبت أن الدعوى قد أقيمت خلال ميعاد الستين يوماً مضافاً إليه ميعاد المسافة يتعين الحكم بقبول الدعوى شكلاً - قضاء المحكمة الإدارية العليا - بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة القضاء الإدارية للفصل" (الطعن رقم 1267 لسنة 25ق "إدارية عليا" جلسة 6/12/1973)