· العلم الذي يُعتد به في جريان ميعاد دعوى الإلغاء:
ولئن كان الأصل أن العلم بالقرار الذي يعول عليه في مجال سريان دعوى الإلغاء يتعين أن يكون بالغاً حد اليقين بحيث لا يقوم على ظن أو يبنى على افتراض إلا أن هذا المبدأ لا ينبغي اتخاذه ذريعة للطعن على القرارات الإدارية مهما طال عليها الأمد ذلك أن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل الدعوى بطلب إلغائه هو مما يؤكد العلم اليقيني بالقرار إذ على العامل أن ينشط دائماً إلى معرفة القرار إنما يتغيا استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها. المدة التي لا يقبل بانقضائها التذرع بانتفاء العلم بالقرار الإداري إنما تتحدد للمدعي وفقاً لتقدير القاضي الإداري تحت رقابة هذه المحكمة أخذاً في الاعتبار ظروف وملابسات كل حالة على حدة استهداء باعتبارات وضع القرار موضع التنفيذ وما إذا كان مقتضاه مما يتحقق معه توافر العلم بحكم اللزوم من عدمه كذلك لا يستوي في هذا المجال من ثبت وجوده خارج أرض الوطن ومن لم يغادر ولا من حالت دون علمه قوة قاهرة وقرينة الذي تخلف في حقه هذا الاعتبار أما إذا وقر في وجدان المحكمة من واقع ظروف الدعوى وملابساتها أن مضي المدة على صدور قرارات الترقية لا سيما في الوظائف التي تجاوزت المستوى لأدنى من مرتب الترقية والتي جرى العرف على فدرة أصحابها على التعرف مبكراً على ما يمس مراكزهم القانونية تكفي للدلالة على ثبوت العلم اليقيني النافي للجهالة بصدور القرار المطعون فيه فلا وجه للإدعاء بانتفاء العلم لمجرد عدم توقيعه بما يفيد العلم بالقرار وإلا أصبحت عقدة التفسير القانوني في يد ذوي الشأن وأصبح ميعاد رفع الدعوى في يد أصحاب المصلحة يستعملونها كلما عنت لهم الرغبة في إهدار المراكز القانونية التي استقرت لزملائهم وهو أمر لا يسوغ أن يترك تحديده بصفة مطلقة لأصحاب الشأن إن شاءوا وأغلقوا بأنفسهم باب الطعن في القرار وإن شاءوا وفتحوا لأنفسهم باب الطعن فيه. (الطعن رقم 5112 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 30/8/2001)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به - مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه وإعلان صاحب الشأن به - رغم النص على أن النشر كالإعلان وسيلة لإثبات العلم بالقرار المطعون فيه إلا أن هذه المساواة بين الوسيلتين ليست كاملة إذ يبقى الإعلان بالقرار هو الأصل أما النشر فهو الاستثناء بحيث لا يكفي النشر عندما يكون الإعلان ممكناً - يتعين التفرقة بين قرارات الإدارة التنظيمية وقراراتها الفردية - القرارات التنظيمية وبحكم عموميتها وتجريدها لا يتصور حصر الأشخاص الذين تحكمهم مما لا يكون معه محل لالتزام وسيلة الإعلان بالنيبة إليها - القرارات الفردية إذا نتيجة إلى أشخاص معينين بذواتهم معلومين سلفاً فلا محل للاكتفاء بوسيلة النشر فيكون الإعلان إجراء محتماً - الإعلان والنشر وإن كانا قرينتين لتحقق العلم بالقرار إلا أنه يشترط فيهما تمامهما بالشكل الكافي عن غير طريقهما مما يؤدي منطقياً إلى القول ببدء سريان ميعاد إقامة الدعوى إذا ما قام الدليل على تحقق العلم اليقيني به - يقع عبء إثبات النشر والإعلان على عاتق جهة الإدارة" (الطعن رقم 4096 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 17/2/2001) وبأنه "تضارب البيانات الواردة بالأوراق حول رقم وتاريخ صدور القرار المطعون فيه - القدر المتيقن من هذا التضارب أن ثمة قراراً صدر من ديسمبر سنة 1994 حتى 20/2/1995 ولم تجحده جهة الإدارة في أي مرحلة لا أمام محكمة القضاء الإداري ولا أمام هذه المحكمة - خلو الأوراق مما يفيد علم المدعي (الطاعن) بهذا علماً يقينياً في تاريخ محدد سابق على رفع دعواه - قبول الدعوى شكلاً" (الطعن رقم 2585 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 31/3/2001) وبانه "ميعاد رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية يبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلانه أو العلم اليقيني به - لا يجوز اتخاذ عدم العلم اليقيني ذريعة للطعن على القرارات الإدارية تعللاً باستعمال حق التقاضي - يجب على العامل أن ينشط إلى معرفة القرارات التي تمس مركزه الوظيفي وأن يبادر إلى مواجهتها في الوقت المناسب في الميعاد الذي حدده المشرع والذي استهدف منه تحقيق الاستقرار في المراكز القانونية وعدم تعرض الأوضاع الإدارية للإضطراب - الادعاء بعدم العلم مع استطالة الوقت بين صدور القرار وسلوك سبيل الطعن فيه - أثر ذلك - إهدار الحقوق وزعزعة المراكز القانونية التي استقرت على مر السنين وهو ما تأباه قواعد العدالة - عليه فن للمحكمة أن تتكشف من ظروف الحال أن صاحب الشأن كان في مركز يتعين معه علمه اليقيني بالقرار المؤثر في مركزه القانوني - ناط المشرع بلجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية اختصاصات معينة من بينها إبداء الرأي في ترقيات الأعضاء - التوصيات الصادر عنها رأي استشاري - وجوب عرض الترقية على اللجنة - مخالفة ذلك تؤدي إلى بطلان قرار الترقية" (الطعن رقم 2392 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 28/1/2001) وبانه "المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية - المعلم بقرار الاستيلاء يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً شاملاً لجميع محتويات جامعاً لكل عناصره - التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تضمن حالات لا تجمع كل الحالات التي يطلق عليها تعريف أراضي البناء فيجب الاستهداء بروح هذا التفسير - الأراضي الزائدة تؤول إلى الدولة من تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 في 25/7/1961 - واضع اليد من هذا التاريخ حتى تاريخ الاستيلاء الفعلي يتم قبل من الخاضع باعتباره مالكاً لها سواء كانت الملكية بسند قانوني أو بوضع اليد" (الطعن رقم 1857 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 23/1/2001) وبأنه "العلم اليقيني الذي يبدأ منه سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو العلم بالقرار وبكافة عناصره علماً يمكن الطاعن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه - المركز القانوني للطاعن يتحدد بصفة نهائية بصدور قرار بتعديل جزاء الخصم من المرتب" (الطعن رقم 2223 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 19/5/2000) وبأنه "مناط بدء سريان ميعاد المنازعة في قرارات الاستيلاء الابتدائي هو واقعة نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية - النشر في الجريدة الرسمية ليس إجراء مقصوداً لذاته وإنما هو في غايته وسيلة لإخبار ذوي الشأن بالقرار واتصال علمهم به - علم ذوي الشأن بالقرار وإنما يقوم مقام النشر في الجريدة الرسمية - لكي يرقى العلم إلى مرتبة النشر ينبغي أن يحقق الغاية منه بأن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار جامعا لكل العناصر التي يستطيع على هداها أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه - ميعاد الخمسة عشر يوماً يجرى من التاريخ الذي يثبت فيه علم صاحب الشأن بالقرار محل الطعن علماً يقينياً دون حاجة إلى نشر هذا القرار إذ لا شأن للقرائن متى يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله وتدل على قيامه دون التقيد بوسيلة إثبات معينة وتقدير ذلك أمر تستقل به المحكمة وفقاً لما تستبينه من ظروف الدعوى وملابساتها" (الطعن رقم 3579 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 28/10/1997) وبأنه "إشارة الطاعنة إلى أنها لم تعلن ولم تعلم بالقرار المطعون فيه إلا بتاريخ إيداع العريضة قلم الكتاب- عدم جحد الجهة الإدارية أو تقديم ما يفيد إعلان الطاعنة أو علمها بالقرار علماً يقينياً في تاريخ محدد - تكون دعواها قد أقيمت في الميعاد المقرر- قبولها شكلاً" (الطعن رقم 382 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 7/7/1997) وبأنه "مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى - هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - الإعلان هو الأصل والنشر هو الاستثناء - النشر والإعلان قرينتان على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن - يجب أن يتم بالشكل الوافي للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية - ليس ثمة ما يمنع من ثبوت العلم بدون الإعلان أو النشر متى قام الدليل القاطع وفقاً لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً شاملاً لجميع محتوياته - يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم - عبء إثبات النشر أو الإعلان يقع على عاتق جهة الإدارة - يثبت العلم بأية واقعة أو قرينة دون التقيد بوسيلة إثبات معينة - لا تأخذ المحكمة بالعلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه" (الطعن رقم 900 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 11/5/1997) وبأنه "استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين تاريخ إقامة دعوى الإلغاء - مما يرجح العلم بالقرار" (الطعن رقم 3472 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 9/8/1997) وبأنه "لثبوت العلم اليقيني بالقرار الإداري عدة شروط من بينها أن يكون العلم حقيقيا بمؤدى القرار ومحتوياته لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يثبت في تاريخ معلوم يمكن حساب الميعاد منه - تخلف هذا الشرط - الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً يكون مفتقداً للأساس القانوني السليم" (الطعن رقم 4736 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 23/11/1997) وبأنه "المادة 24 من قانون مجلس الدولة - ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية الفردية يسري من تاريخ علم أصحاب الشأن بها إما بإبلاغهم أو علمهم علماً يقينياً كاملاً لا ظنياً ولا افتراضياً - يثبت هذا العلم من أي واقعة تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة إثبات معينة - للقضاء التحقق من قيام تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره" (الطعن رقم 1437 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 26/8/1997) وبأنه "ميعاد رفع الدعوى بالنسبة لطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن - علم صاحب الشأن يقوم مقام الإعلان أو النشر- يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً - يثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة إثبات معينة - للقضاء الإداري إعمال رقابته القانونية للتحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة" (الطعن رقم 1870 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 26/12/1996) وبأنه "علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه يقوم مقام الإعلان أو النشر - يجب أن يكون هذا العلم يقينياً حقيقياً وليس افتراضياً - يثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة إثبات معينة - للقضاء الإداري أن يتحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وترتب الأثر الملائم عليها من حيث غاية العلم أو قصوره حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق وظروف الحال - لا يأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه - لا يقف عند إنكار صاحب المصلحة له" (الطعن رقم 1318 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 31/12/1996)
ولئن كان الأصل أن العلم بالقرار الذي يعول عليه في مجال سريان دعوى الإلغاء يتعين أن يكون بالغاً حد اليقين بحيث لا يقوم على ظن أو يبنى على افتراض إلا أن هذا المبدأ لا ينبغي اتخاذه ذريعة للطعن على القرارات الإدارية مهما طال عليها الأمد ذلك أن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل الدعوى بطلب إلغائه هو مما يؤكد العلم اليقيني بالقرار إذ على العامل أن ينشط دائماً إلى معرفة القرار إنما يتغيا استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها. المدة التي لا يقبل بانقضائها التذرع بانتفاء العلم بالقرار الإداري إنما تتحدد للمدعي وفقاً لتقدير القاضي الإداري تحت رقابة هذه المحكمة أخذاً في الاعتبار ظروف وملابسات كل حالة على حدة استهداء باعتبارات وضع القرار موضع التنفيذ وما إذا كان مقتضاه مما يتحقق معه توافر العلم بحكم اللزوم من عدمه كذلك لا يستوي في هذا المجال من ثبت وجوده خارج أرض الوطن ومن لم يغادر ولا من حالت دون علمه قوة قاهرة وقرينة الذي تخلف في حقه هذا الاعتبار أما إذا وقر في وجدان المحكمة من واقع ظروف الدعوى وملابساتها أن مضي المدة على صدور قرارات الترقية لا سيما في الوظائف التي تجاوزت المستوى لأدنى من مرتب الترقية والتي جرى العرف على فدرة أصحابها على التعرف مبكراً على ما يمس مراكزهم القانونية تكفي للدلالة على ثبوت العلم اليقيني النافي للجهالة بصدور القرار المطعون فيه فلا وجه للإدعاء بانتفاء العلم لمجرد عدم توقيعه بما يفيد العلم بالقرار وإلا أصبحت عقدة التفسير القانوني في يد ذوي الشأن وأصبح ميعاد رفع الدعوى في يد أصحاب المصلحة يستعملونها كلما عنت لهم الرغبة في إهدار المراكز القانونية التي استقرت لزملائهم وهو أمر لا يسوغ أن يترك تحديده بصفة مطلقة لأصحاب الشأن إن شاءوا وأغلقوا بأنفسهم باب الطعن في القرار وإن شاءوا وفتحوا لأنفسهم باب الطعن فيه. (الطعن رقم 5112 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 30/8/2001)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به - مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه وإعلان صاحب الشأن به - رغم النص على أن النشر كالإعلان وسيلة لإثبات العلم بالقرار المطعون فيه إلا أن هذه المساواة بين الوسيلتين ليست كاملة إذ يبقى الإعلان بالقرار هو الأصل أما النشر فهو الاستثناء بحيث لا يكفي النشر عندما يكون الإعلان ممكناً - يتعين التفرقة بين قرارات الإدارة التنظيمية وقراراتها الفردية - القرارات التنظيمية وبحكم عموميتها وتجريدها لا يتصور حصر الأشخاص الذين تحكمهم مما لا يكون معه محل لالتزام وسيلة الإعلان بالنيبة إليها - القرارات الفردية إذا نتيجة إلى أشخاص معينين بذواتهم معلومين سلفاً فلا محل للاكتفاء بوسيلة النشر فيكون الإعلان إجراء محتماً - الإعلان والنشر وإن كانا قرينتين لتحقق العلم بالقرار إلا أنه يشترط فيهما تمامهما بالشكل الكافي عن غير طريقهما مما يؤدي منطقياً إلى القول ببدء سريان ميعاد إقامة الدعوى إذا ما قام الدليل على تحقق العلم اليقيني به - يقع عبء إثبات النشر والإعلان على عاتق جهة الإدارة" (الطعن رقم 4096 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 17/2/2001) وبأنه "تضارب البيانات الواردة بالأوراق حول رقم وتاريخ صدور القرار المطعون فيه - القدر المتيقن من هذا التضارب أن ثمة قراراً صدر من ديسمبر سنة 1994 حتى 20/2/1995 ولم تجحده جهة الإدارة في أي مرحلة لا أمام محكمة القضاء الإداري ولا أمام هذه المحكمة - خلو الأوراق مما يفيد علم المدعي (الطاعن) بهذا علماً يقينياً في تاريخ محدد سابق على رفع دعواه - قبول الدعوى شكلاً" (الطعن رقم 2585 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 31/3/2001) وبانه "ميعاد رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية يبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلانه أو العلم اليقيني به - لا يجوز اتخاذ عدم العلم اليقيني ذريعة للطعن على القرارات الإدارية تعللاً باستعمال حق التقاضي - يجب على العامل أن ينشط إلى معرفة القرارات التي تمس مركزه الوظيفي وأن يبادر إلى مواجهتها في الوقت المناسب في الميعاد الذي حدده المشرع والذي استهدف منه تحقيق الاستقرار في المراكز القانونية وعدم تعرض الأوضاع الإدارية للإضطراب - الادعاء بعدم العلم مع استطالة الوقت بين صدور القرار وسلوك سبيل الطعن فيه - أثر ذلك - إهدار الحقوق وزعزعة المراكز القانونية التي استقرت على مر السنين وهو ما تأباه قواعد العدالة - عليه فن للمحكمة أن تتكشف من ظروف الحال أن صاحب الشأن كان في مركز يتعين معه علمه اليقيني بالقرار المؤثر في مركزه القانوني - ناط المشرع بلجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية اختصاصات معينة من بينها إبداء الرأي في ترقيات الأعضاء - التوصيات الصادر عنها رأي استشاري - وجوب عرض الترقية على اللجنة - مخالفة ذلك تؤدي إلى بطلان قرار الترقية" (الطعن رقم 2392 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 28/1/2001) وبانه "المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية - المعلم بقرار الاستيلاء يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً شاملاً لجميع محتويات جامعاً لكل عناصره - التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تضمن حالات لا تجمع كل الحالات التي يطلق عليها تعريف أراضي البناء فيجب الاستهداء بروح هذا التفسير - الأراضي الزائدة تؤول إلى الدولة من تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 في 25/7/1961 - واضع اليد من هذا التاريخ حتى تاريخ الاستيلاء الفعلي يتم قبل من الخاضع باعتباره مالكاً لها سواء كانت الملكية بسند قانوني أو بوضع اليد" (الطعن رقم 1857 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 23/1/2001) وبأنه "العلم اليقيني الذي يبدأ منه سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو العلم بالقرار وبكافة عناصره علماً يمكن الطاعن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه - المركز القانوني للطاعن يتحدد بصفة نهائية بصدور قرار بتعديل جزاء الخصم من المرتب" (الطعن رقم 2223 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 19/5/2000) وبأنه "مناط بدء سريان ميعاد المنازعة في قرارات الاستيلاء الابتدائي هو واقعة نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية - النشر في الجريدة الرسمية ليس إجراء مقصوداً لذاته وإنما هو في غايته وسيلة لإخبار ذوي الشأن بالقرار واتصال علمهم به - علم ذوي الشأن بالقرار وإنما يقوم مقام النشر في الجريدة الرسمية - لكي يرقى العلم إلى مرتبة النشر ينبغي أن يحقق الغاية منه بأن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار جامعا لكل العناصر التي يستطيع على هداها أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه - ميعاد الخمسة عشر يوماً يجرى من التاريخ الذي يثبت فيه علم صاحب الشأن بالقرار محل الطعن علماً يقينياً دون حاجة إلى نشر هذا القرار إذ لا شأن للقرائن متى يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله وتدل على قيامه دون التقيد بوسيلة إثبات معينة وتقدير ذلك أمر تستقل به المحكمة وفقاً لما تستبينه من ظروف الدعوى وملابساتها" (الطعن رقم 3579 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 28/10/1997) وبأنه "إشارة الطاعنة إلى أنها لم تعلن ولم تعلم بالقرار المطعون فيه إلا بتاريخ إيداع العريضة قلم الكتاب- عدم جحد الجهة الإدارية أو تقديم ما يفيد إعلان الطاعنة أو علمها بالقرار علماً يقينياً في تاريخ محدد - تكون دعواها قد أقيمت في الميعاد المقرر- قبولها شكلاً" (الطعن رقم 382 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 7/7/1997) وبأنه "مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى - هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - الإعلان هو الأصل والنشر هو الاستثناء - النشر والإعلان قرينتان على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن - يجب أن يتم بالشكل الوافي للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية - ليس ثمة ما يمنع من ثبوت العلم بدون الإعلان أو النشر متى قام الدليل القاطع وفقاً لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً شاملاً لجميع محتوياته - يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم - عبء إثبات النشر أو الإعلان يقع على عاتق جهة الإدارة - يثبت العلم بأية واقعة أو قرينة دون التقيد بوسيلة إثبات معينة - لا تأخذ المحكمة بالعلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه" (الطعن رقم 900 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 11/5/1997) وبأنه "استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين تاريخ إقامة دعوى الإلغاء - مما يرجح العلم بالقرار" (الطعن رقم 3472 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 9/8/1997) وبأنه "لثبوت العلم اليقيني بالقرار الإداري عدة شروط من بينها أن يكون العلم حقيقيا بمؤدى القرار ومحتوياته لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يثبت في تاريخ معلوم يمكن حساب الميعاد منه - تخلف هذا الشرط - الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً يكون مفتقداً للأساس القانوني السليم" (الطعن رقم 4736 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 23/11/1997) وبأنه "المادة 24 من قانون مجلس الدولة - ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية الفردية يسري من تاريخ علم أصحاب الشأن بها إما بإبلاغهم أو علمهم علماً يقينياً كاملاً لا ظنياً ولا افتراضياً - يثبت هذا العلم من أي واقعة تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة إثبات معينة - للقضاء التحقق من قيام تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره" (الطعن رقم 1437 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 26/8/1997) وبأنه "ميعاد رفع الدعوى بالنسبة لطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن - علم صاحب الشأن يقوم مقام الإعلان أو النشر- يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً - يثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة إثبات معينة - للقضاء الإداري إعمال رقابته القانونية للتحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة" (الطعن رقم 1870 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 26/12/1996) وبأنه "علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه يقوم مقام الإعلان أو النشر - يجب أن يكون هذا العلم يقينياً حقيقياً وليس افتراضياً - يثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة إثبات معينة - للقضاء الإداري أن يتحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وترتب الأثر الملائم عليها من حيث غاية العلم أو قصوره حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق وظروف الحال - لا يأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه - لا يقف عند إنكار صاحب المصلحة له" (الطعن رقم 1318 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 31/12/1996)