·        التظلم الوجوبي في بعض الأحيان لا يكون شرطاً لقبول دعوى الإلغاء :
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "نصت المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة في فقرتها الثتنية على أنه "ولا تقبل الطلبات الآتية : 1-............ ، 2- الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين ثالثاً ورابعاً ، عدا ما كان منها صادرا من مجالس تأديبية والبند خامساً من المادة 8 ، وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم .." ، وقد تناول البند رابعاً من المادة 8 من القانون المذكور الطليات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون "وفيما يختص بتنظيم التظلم وجعله وجوبيا بالنسبة الى القرارات القابلة للسحب والصادرة في شأن الموظفين (م12 فقرة 3) فإن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر للناس ، بإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولى ، أن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه ، فإن رفضته أو لم تبت فيه في خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضي ، ومفاد هذا أن التظلم الوجوبي السابق- سواء إلى الهيئة الإدارية التي اصدرت القرار إن كانت هى التي تملك سحبه أو الرجوع فيه ، أو إلى الهيئات الرئيسية إن كان المرجع إليها في هذا السحب ، وهو الذي جعله المشرع شرطا لقبول طلب إلغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين التي عينها وقرنه بوجوب انتظار المواعيد المقررة للبت فيه- لا يصدق إلا بالنسبة إلى كان قابلا للسحب من هذه القرارات ، للمحكمة التي قام عليها استلزام هذا التظلم ، وهى الرغبة في تقليل المنازعات بإنهائها في مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس ، وذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه ، فإذا امتنع على الإدارة إعادة النظر في القرار لاستنفاد ولايتها بإصداره أو لعدم وجود سلطة رئيسية تملك التعقيب على الجهة الإدارية التي أصدرته ، فإن التظلم في هذه الحالة يصبح غير مجد ولا منتج ، وبذلك تنتفي حكمته وتزول الغاية من التربص طوال المدة المقررة وحتى تفي الإدارة إلى الحق أو ترفض التظلم أو تسكت عن البت فيه ، ويؤكد هذا النظر الاستثناء الخاص بالقرارات الصادرة من مجالس تأديبية الذي نصت عليه المادة 12 سالقة الذكر وأخرجته من عداد الطلبات المبينة في البند رابعاًً من المادة 8 من القانون ، وهى التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية لسللطات التأديبية ، ذلك أن القرارات الصادرة من المجالس التأديبية لا تملك أية سلطة إدارية التعقيب عليها بالإلغاء أو التعديل ، ومن ثم استبعدها الشارع من طائفة القرارات التأديبية التي أوجب التظلم السابق فيها إلى الإدارة قبل رفع الدعوى بإلغائها أمام القضاء وذلك على خلاف القرارات النهايئة الصادرة من السلطات التأديبية الأخرى والتي قد يجدى التظلم منها الى هذه السلطات "(الطعن رقم 151 لسنة 3ق جلسة 15/1/1957 س2 117) وبأنه "جرى قضاء هذه المحكمة على قبول دعاوى الإلغاء بالنسبة للقرارات الإدارية في مجال الترقية دون التظلم منها إلى الجهة الإدارية في الأحوال الآتية : 1- إذا امتنع عليها إعادة النظر في القرار المطعون فيه لاستنفاد ولايتها بإصداره . 2- عدم وجود سلطة رئاسية تملك التعقيب على مصدره . 3- إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم التظلم ، فمادامت الجهة الإدارية متمسكة برايها في عدم إجابة المتظلم إلى طلبه في تظلمه الأول وتخطته في الترقية في قرارها الأول ، فإن الحكمة التشريعية من نظلم التظلم وهى مراجعة الجهة الإدارية نفسها قبل الالتجاء الى طريق الطعن القضائي ، تكون منتفية في هذه الحالة ، كما أن الطعن في القرار الأول يتضمن حتما وبحكم اللزوم في الحالة المعروضة الطعن في أى قرار يتخطاه في الترقية إلى الدرجة التالية ". وجرى قضاء هذه المحكمة على قبول دعاوى إلغاء القرارات الإدارية في مجال الترقية دون التظلم منها الى الجهة الإدارية إذا امتنع عليها إعادة النظر في القرار المطعون فيه لاستنفاد ولايتها بإصداره أو بعدم وجود سلطة رئاسية تملك التعقيب على مصدره أو إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم التظلم فمادامت الجهة الإدارية متمسكة برأيها في عدم إجابة المتظلم الى طلبه في تظلمه الأول وتخطته في الترقية في قرارها الأول ، فإن الحكمة التشريعية من نظلم التظلم وهى مراجعة الجهة الإدارية نفسها قبل الالتجاء إلى طريق الطعن القضائي ، تكون منتفية في هذه الحالة ، كما في الطعن في القرار الأول يتضمن حتما وبحكم اللزوم في الحالة المعروضة الطعن في أى قرار يتخطاه في الترقية إلى الدرجة الثانية ، ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار الأول المطعون فيه رقم 81 لسنة 1980 صدر بتاريخ 31 من أغسطس سنة 1980 وتظلم منه المدعى في 15 من أكتوبر سنة 1980 ، وقد أوضحت الجهة الإدارية في مذكرتها المؤرخة في 15 من يونيو سنة 1980 رداً على الدعوى أن القرار الثاني المطعون فيه رقم 1331 لسنة 1980 الصادر في 31 من ديسمير سنة 1980 لم يشمل اسم المدعى لأنه وقت صدوره لم يكن معينا في وظيفة مدير عام تربية وما في مستواها (وهى الوظيفة التي شملها القرار الأول) مما يدل على عدم جدوى التظلم من القرار الثاني مادامت الجهة الإدارية متمسكة برأيها في عدم جدية إجابة المدعى إلى طلبه في التظلم الأول وبالتالي تكون الحكمة من التظلم وهى مراجهة الجهة الإدارية لنفسها قبل اللجوء إلى طريق الطعن القضائي منتفية "(الطعن رقم 723 لسنة 29ق جلسة 7/4/1985) وبأنه "التظلم من تقرير الكفاية وفقاً للمادة 19 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة يغنى عن التظلم المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة- أساس ذلك ، ويتبين من مطالعة نص المادة 19 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه أن المشرع للعامل حق التظلم من تقرير الكفاية حلال أسبوعين من تاريخ إخطاره وناط بمجلس إدارة المؤسسة سلطة البت فيه دون أن يكون لأية سلطة رئاسية التعقيب عليه ، ومن ثم فإن تقرير اللكفاية يعتبر نهائيا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه ومتى أصبح التقرير نهائيا فإن التظلم منه يصبح غير مجد الأمر الذي يقتضي قبول الدعوى شكلا ولو لم يسبقها التظلم المنصوص عليه في المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة اكتفاء بتقديم التظلم المنصوص عليه في المادة 19 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وتأسيسا على كل ما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به وعدم قبول الدعوى "(الطعن رقم 127 لسنة 14ق جلسة 10/6/1973 س18 ص134) وبأنه "التظلم الوجوبي السابق سواء إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار إن كانت هى التي تملك سحبه أو الرجوع فيه ، أو إلى الهيئات الرئيسية إن كان المرجع إليها في هذا السحب وهو الذي جعله المشرع شرطا لقبول طلب القرارات الخاصة بالموظفين العمومين التي عينها ، وقرنه بوجوب انتظار المواعيد المقررة للبت فيه ، لا يصدق إلا بالنسبة إلى ما كان قابلا للسحب من هذه القرارات للمحكمة التي قام عليها استلزام هذا التظلم ، وهى الرغبة في تقليل المنازعات بإنهائها في مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس ، وذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه ، فإذا امتنع على الإدارة إعادة النظر في القرار لاستنفاد ولايتها بإصداره أو لعدم وجود سلطة رئيسية تملك التعقيب على الجهة الإدارية التي أصدرته ، فإن التظلم في هذه الحالة يصبح غير مجد ولا منتج ، وبذلك تنتفي حكمته وتزول الغاية من التربص طوال المدة المقرر حتى تفئ الإدارة إلى الحق أو ترفض التظلم أو تسكت عن البت فيه"(الطعن رقم1692 لسنة 6ق جلسة 17/3/1962 س7 ص445) وبأنه "إن التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى لا يكون إلا حيث يكون القرار قابلا للسحب إذا امتنع على الجهة الإدارية حق سحب القرار أو تعدليه كما هو الحال في تصديق وزير الداخلية على قرار العمد والمشايخ فإنه لا يكون هناك جدوى من التظلم من القرار ويتعين بالتالي رفع الدعوى في ظرف 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار وإلا كانت الدعوى غير مقبولة إذ أن وزير الداخلية متى اعتمد قرار لجنة العمد والمشايخ فإنه بهذا يستنفد كل سلطته ويمتنع عليه بعد ذلك إعادة النظر في القرار لإلغائه أو تعديله أو استئنافه" (الطعن رقم 1612 لسنة 8ق جلسة 11/6/1996 س11 ص705)