·        التظلم الاختياري يقطع الميعاد كالتظلم الوجوبي :
ومن حيث أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة 24 على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به ، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي اصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ، ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن غاية التظلم إفصاح المتظلم عن أنه يتمسك بحقه ويطالب باقتضائه ، ولذلك فهو وسيلة طعن واعتراض لدى السلطة الإدارية والسلطات الرئاسية في القرار الإداري قد تجديه في الحصول على الحق أو المركز القانوني الذي يطالب به دون أن يتكبده عناء المنازعة القضائية ومن ثم فهو يترتب في كل الأحوال قطع الميعاد الذي يجوز خلاله للمدعى إقامة دعواه بالطعن بالإلغاء على القرار محل التظلم ، وسواء كان التظلم وجوبيا أوجب القانون تقديمه قبل إقامة الدعوى ، أو اختياريا ترك الشارع اختيار اللجوء إليه لإرادة المدعى إن شاء سلك سبيله وإن شاء يستغنى عنه إذا أراد ، فالتظلم الاختياري شأنه شان التظلم الوجوبي في مجال قطع الميعاد المحدد لإقامة الدعوى "(الطعن رقم 382 لسنة 32ق جلسة 30/3/1991 مجموعة المبادئ القانونية السنة 36 رقم 100 ص966)