·        التظلم إلى جهة غير مختصة يقطع الميعاد :
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "التظلم الى جهة غير مختصة يقطع ميعاد الدعوى متى كان لهذه الجهة اتصال بموضوع التظلم التجاء صاحب الشأن إلى القضاء الإداري طالباً إلغاء قرار إداري وموجها طلباته إلى جهة ثمة اتصال بموضوع المنازعة وإن لم تكن هى صاحبة الصفة ينطوى على دلالة أقوى في معنى الاستمساك بالحق من مجرد التظلم الإداري الذي يقطع الميعاد" (الطعن رقم 904 لسنة 34ق جلسة 28/11/1989)