التظلم الاختياري :
وهو الذي يلجأ إليه صاحب الشأن دون أن يكون ملزماً بذلك قانوناً وذلك كى ترجع الجهة الإدارية عن قرارها الخاطئ فيتجنب بذلك اللجوء إلى القضاء بما فيه من مشقة وطول للإجراءات ومصاريف .
وهذا التظلم الاختياري كان معمولاً به قبل صدور القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة الذي استحدث لأول مرة نظام التظلم الوجوبي.