خلو التظلم من رسم الدمغة لا يبطله :
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الورقة التي تقدم الى الجهات الإدارية أو القضائية غير مستوفية رسم الدمغة لا تعتبر معدومة في ذاتها أو كأن لم تكن وإنما يمتنع على القضاة والموظفين إجراء أى عمل من اختصاصهم في شأنها ما لم يؤدي الرسم الميتحق عليها وهو أمر لا يحول في حد ذاته دون ترتب الأثر القانوني على التظلم خصوصما من حيث اعتبار شرط التظلم الإداري مرعيا قبل رفع الدعوى" (الطعن رقم 1673 لسنة 7ق جلسة 29/12/1962 مجموعة المبادئ القانونية السنة 8 رقم 33 ص353)