· التظلم الوجوبي :
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية الفردية - يسري من تاريخ إعلانهم أو علمهم بها علماً يقينياً كاملاً لا ظنياً ولا افتراضياً - ينقطع ميعاد الطعن بالإلغاء بالتظلم الأول المقدم من صاحب الشأن خلال ستين يوماً من تاريخ علمه به - يعتبر مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية أو الجهة الرئاسية دون أن يجيب عنه بمثابة رفض ضمني - يتعين على صاحب الشأن أن يقيم دعواه خلال الستين يوماً التالية لقيام قرينة الرفض الضمني" (الطعن رقم 2188 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 22/2/1997) وبأنه "ميعاد الطعن في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن بالقرار الإداري علماً يقينياً - ينقطع هذا الميعاد بالتظلم الذي يقدمه صاحب الشأن - يبدأ ميعاد رفع الدعوى من تاريخ رد الإدارة على التظلم أو انقضاء مواعيد البت في التظلم دون أن ترد الإدارة بما يعتبر رفضاً حكمياً للتظلم أيهما أقرب- ليس من شأن الإصابة بمرض الاكتئاب النفسي أو التهاب في الغدة الدرقية للزور ما يحول دون جريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء" (الطعن رقم 607 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 11/11/1997) وبأنه "قراري الإحالة إلى الاحتياط والإحالة إلى المعاش يدخلان في عداد القرارات التي يتعين التظلم منه وجوباً خلال ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن - مضي ستين يوماً على التظلم دون البت فيه وبغير أن يتلقى عليه صاحب الشأن رداً من الإدارة يعد بمثابة رفضه - يتعين أن يقيم دعواه خلال الستين يوماً التالية مع مراعاة إضافة ميعاد مسافة مقداره يوم واحد لكل مسافة مقدارها خمسون كليومتراً بحد أقصى أربعة أيام" (الطعن رقم 2692 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 28/1/1997) وبأنه "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء- ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - انقطاع هذا الميعاد بالتظلم من القرار إلى الجهة الإدارية التي أصدرته أو الهيئات الرئاسية" (الطعن رقم 3322 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 19/11/1996) وبأنه "ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - ينقطع هذا الميعاد بالتظلم من القرار إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية - يجب البت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه - إذا صدر القرار برفض التظلم يتعين إقامة الدعوى خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار برفض هذا التظلم - بمضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه - يعد ذلك بمثابة رفض ضمني لهذا التظلم" (الطعن رقم 3771 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 6/4/1996) وبأنه "ميعاد الطعن في القرارات الإدارية أمام القضاء ستون يوماً - يسري هذا الميعاد من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه يقوم مقام نشر القرار أو إعلانه - ينقطع هذا الميعاد بتقديم صاحب الشأن التظلم من القرار إلى السلطة مصدر القرار أو السلطة الرئاسية" (الطعن رقم 4509 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 8/10/1996) وبأنه "ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء - ستون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به - ينقطع هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو السلطات الرئاسية على أن يبت في هذا التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه - يعتبر انقضاء ستين يوماً على تقديمه دون أن ترد الإدارة على التظلم بمثابة رفض للتظلم - على صاحب الشأن إقامة دعواه خلال الستين يوماً التالية لإخطاره برفض تظلمه أو في تاريخ انقضاء المواعيد المقررة للبت في التظلم" (الطعن رقم 3172 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 16/5/1995) وبأنه "التظلم الوجوبي- لا يشترط فيه صيغة معينة أو شكل محدد - يشترط أن يحوي هذا التظلم على البيانات التي تتعلق بالقرار المتظلم منه على نحو يمكن الإدارة من فحص هذا التظلم والبت فيه طالما أن المتظلم قد أوضح ذلك مشيراً إلى أحقيته فيما يطالب به والمطالبة بحقوقه" (الطعن رقم 1543 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 28/1/1995) وبأنه "الاتهام الجنائي لا يعتبر مانعاً يحول بين الطاعن وبين إقامة دعوى الإلغاء" (الطعن رقم 2643 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 14/2/1995) وبأنه "التظلم الوجوبي- إجراء ليس مقصوداً لذاته - هو افتتاح للمنازعة الإدارية في مرحلتها الأولى - ينبغي للاعتداد به كإجراء يترتب عليه قبول الدعوى أن يكون من شأنه تحقيق الغرض منه بحيث يتسنى للإدارة أن تستقيم نه عناصر المنازعة في هذه المرحلة على وجه يمكنها من فحصه والبت فيه" (الطعن رقم 3548 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 31/12/1994) وبأنه "التظلم الوجوبي السابق الذي جعله المشرع شرطاً لقبول طلب إلغاء قرارات الترقية وقرنه بوجوب انتظار المواعيد المقررة للبت فيه - لا يصدق إلا بالنسبة إلى ما كان قابلاً للسحب من هذه القرارات - إذا امتنع على الإدارة إعادة النظر في القرار لاستنفاذ ولايتها بإصاره أو بعدم وجود سلطة رئاسية تملك التعقيب على مصدره أو إذا لم يكن هناك جدوى من التظلم بأن يتبين أن الجهة الإدارية متمسكة برأيها في عدم إجابة صاحب الشأن إلى طلبه الأول المطروح على القضاء والخاص بتحديد أقدميته بين زملائه المرقين إلى الدرجة الأولى" (الطعن رقم 1239 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 21/1/1994) وبأنه "لا يتقيد القرار الصاحب للترقية بقيد التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى. أساس ذلك: أنه ليس قراراً بإجراء للترقية ولا يندرج تحت القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه. أثر ذلك: لا يترتب على عدم تقديم التظلم من القرار المذكور الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم" (الطعن رقم 211 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 5/3/1994) وبأنه "الحكمة من التظلم الوجوبي هي الرغبة في التقليل من المنازعات بإنهائها في مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس وذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه - يقوم مقام التظلم ويغني عنه الطلب الذي يقدمه صاحب الشأن إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المختصة لإعفائه من رسوم دعوى قضائية بإلغاء قرار إداري معين - أساس ذلك: تحقق الغاية التي قصدها المشرع حين نص على لزوم التظلم من مثل هذا القرار - طلب المساعدة القضائية يعلن إلى الجهة الإدارية المختصة ببحثه - بذلك ينفتح أمامها الباب لسحب هذا القرار إن رأت الإدارة أن طالب الإعفاء على حق وهي ذات الحكمة التي انبنى عليها استلزام التظلم الووبي - أساس ذلك: أنه لولا عجز الطالب عن الوفاء بالرسوم لاتخذ هذا الطلب سبيله إلى المحكمة - إذا كان نظر الطلب قد يطول ويستغرق زمناً فإنه لا حيلة للمدعي في ذلك بعد أن أعلن عزمه وكشف عن مواده وأصبح الأمر في يد الهيئة المختصة بنظر الطلب - أثر الطلب يظل قائماً وهو قطع الميعاد إلى أن يبت فيه بالرفض أو القبول" (الطعن رقم 2623 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 2/6/1994) وبأنه "التظلم وإن كان لا يشترط فيه أن يرد في صيغة خاصة أو أن يتضمن رقم القرار محل التظلم أو تاريحه أو أوجه العيب في القرار - إلا أنه يجب لكي يحدث أثره أن يشير المتظلم فيه إلى القرار إشارة واضحة تنبئ عن علمه بصدوره ومضمونه بما يمكن أن يكون من أثره جريان الميعاد في حقه - لا يعد تظلماً إذا جاءت عباراته عامة لا تشير إلى طعن على قرار أو قرارات معينة بذاتها ولا تنبئ عن علم المتظلم بها ومحتوياتها - مدى التجهيل في التظلم وأثره مسألة تقديرية مردها إلى المحكمة في كل حالة بخصوصها" (الطعن رقم 3111 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 18/12/1993)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية الفردية - يسري من تاريخ إعلانهم أو علمهم بها علماً يقينياً كاملاً لا ظنياً ولا افتراضياً - ينقطع ميعاد الطعن بالإلغاء بالتظلم الأول المقدم من صاحب الشأن خلال ستين يوماً من تاريخ علمه به - يعتبر مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية أو الجهة الرئاسية دون أن يجيب عنه بمثابة رفض ضمني - يتعين على صاحب الشأن أن يقيم دعواه خلال الستين يوماً التالية لقيام قرينة الرفض الضمني" (الطعن رقم 2188 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 22/2/1997) وبأنه "ميعاد الطعن في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن بالقرار الإداري علماً يقينياً - ينقطع هذا الميعاد بالتظلم الذي يقدمه صاحب الشأن - يبدأ ميعاد رفع الدعوى من تاريخ رد الإدارة على التظلم أو انقضاء مواعيد البت في التظلم دون أن ترد الإدارة بما يعتبر رفضاً حكمياً للتظلم أيهما أقرب- ليس من شأن الإصابة بمرض الاكتئاب النفسي أو التهاب في الغدة الدرقية للزور ما يحول دون جريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء" (الطعن رقم 607 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 11/11/1997) وبأنه "قراري الإحالة إلى الاحتياط والإحالة إلى المعاش يدخلان في عداد القرارات التي يتعين التظلم منه وجوباً خلال ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن - مضي ستين يوماً على التظلم دون البت فيه وبغير أن يتلقى عليه صاحب الشأن رداً من الإدارة يعد بمثابة رفضه - يتعين أن يقيم دعواه خلال الستين يوماً التالية مع مراعاة إضافة ميعاد مسافة مقداره يوم واحد لكل مسافة مقدارها خمسون كليومتراً بحد أقصى أربعة أيام" (الطعن رقم 2692 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 28/1/1997) وبأنه "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء- ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - انقطاع هذا الميعاد بالتظلم من القرار إلى الجهة الإدارية التي أصدرته أو الهيئات الرئاسية" (الطعن رقم 3322 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 19/11/1996) وبأنه "ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - ينقطع هذا الميعاد بالتظلم من القرار إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية - يجب البت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه - إذا صدر القرار برفض التظلم يتعين إقامة الدعوى خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار برفض هذا التظلم - بمضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه - يعد ذلك بمثابة رفض ضمني لهذا التظلم" (الطعن رقم 3771 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 6/4/1996) وبأنه "ميعاد الطعن في القرارات الإدارية أمام القضاء ستون يوماً - يسري هذا الميعاد من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه يقوم مقام نشر القرار أو إعلانه - ينقطع هذا الميعاد بتقديم صاحب الشأن التظلم من القرار إلى السلطة مصدر القرار أو السلطة الرئاسية" (الطعن رقم 4509 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 8/10/1996) وبأنه "ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء - ستون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به - ينقطع هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو السلطات الرئاسية على أن يبت في هذا التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه - يعتبر انقضاء ستين يوماً على تقديمه دون أن ترد الإدارة على التظلم بمثابة رفض للتظلم - على صاحب الشأن إقامة دعواه خلال الستين يوماً التالية لإخطاره برفض تظلمه أو في تاريخ انقضاء المواعيد المقررة للبت في التظلم" (الطعن رقم 3172 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 16/5/1995) وبأنه "التظلم الوجوبي- لا يشترط فيه صيغة معينة أو شكل محدد - يشترط أن يحوي هذا التظلم على البيانات التي تتعلق بالقرار المتظلم منه على نحو يمكن الإدارة من فحص هذا التظلم والبت فيه طالما أن المتظلم قد أوضح ذلك مشيراً إلى أحقيته فيما يطالب به والمطالبة بحقوقه" (الطعن رقم 1543 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 28/1/1995) وبأنه "الاتهام الجنائي لا يعتبر مانعاً يحول بين الطاعن وبين إقامة دعوى الإلغاء" (الطعن رقم 2643 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 14/2/1995) وبأنه "التظلم الوجوبي- إجراء ليس مقصوداً لذاته - هو افتتاح للمنازعة الإدارية في مرحلتها الأولى - ينبغي للاعتداد به كإجراء يترتب عليه قبول الدعوى أن يكون من شأنه تحقيق الغرض منه بحيث يتسنى للإدارة أن تستقيم نه عناصر المنازعة في هذه المرحلة على وجه يمكنها من فحصه والبت فيه" (الطعن رقم 3548 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 31/12/1994) وبأنه "التظلم الوجوبي السابق الذي جعله المشرع شرطاً لقبول طلب إلغاء قرارات الترقية وقرنه بوجوب انتظار المواعيد المقررة للبت فيه - لا يصدق إلا بالنسبة إلى ما كان قابلاً للسحب من هذه القرارات - إذا امتنع على الإدارة إعادة النظر في القرار لاستنفاذ ولايتها بإصاره أو بعدم وجود سلطة رئاسية تملك التعقيب على مصدره أو إذا لم يكن هناك جدوى من التظلم بأن يتبين أن الجهة الإدارية متمسكة برأيها في عدم إجابة صاحب الشأن إلى طلبه الأول المطروح على القضاء والخاص بتحديد أقدميته بين زملائه المرقين إلى الدرجة الأولى" (الطعن رقم 1239 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 21/1/1994) وبأنه "لا يتقيد القرار الصاحب للترقية بقيد التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى. أساس ذلك: أنه ليس قراراً بإجراء للترقية ولا يندرج تحت القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه. أثر ذلك: لا يترتب على عدم تقديم التظلم من القرار المذكور الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم" (الطعن رقم 211 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 5/3/1994) وبأنه "الحكمة من التظلم الوجوبي هي الرغبة في التقليل من المنازعات بإنهائها في مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس وذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه - يقوم مقام التظلم ويغني عنه الطلب الذي يقدمه صاحب الشأن إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المختصة لإعفائه من رسوم دعوى قضائية بإلغاء قرار إداري معين - أساس ذلك: تحقق الغاية التي قصدها المشرع حين نص على لزوم التظلم من مثل هذا القرار - طلب المساعدة القضائية يعلن إلى الجهة الإدارية المختصة ببحثه - بذلك ينفتح أمامها الباب لسحب هذا القرار إن رأت الإدارة أن طالب الإعفاء على حق وهي ذات الحكمة التي انبنى عليها استلزام التظلم الووبي - أساس ذلك: أنه لولا عجز الطالب عن الوفاء بالرسوم لاتخذ هذا الطلب سبيله إلى المحكمة - إذا كان نظر الطلب قد يطول ويستغرق زمناً فإنه لا حيلة للمدعي في ذلك بعد أن أعلن عزمه وكشف عن مواده وأصبح الأمر في يد الهيئة المختصة بنظر الطلب - أثر الطلب يظل قائماً وهو قطع الميعاد إلى أن يبت فيه بالرفض أو القبول" (الطعن رقم 2623 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 2/6/1994) وبأنه "التظلم وإن كان لا يشترط فيه أن يرد في صيغة خاصة أو أن يتضمن رقم القرار محل التظلم أو تاريحه أو أوجه العيب في القرار - إلا أنه يجب لكي يحدث أثره أن يشير المتظلم فيه إلى القرار إشارة واضحة تنبئ عن علمه بصدوره ومضمونه بما يمكن أن يكون من أثره جريان الميعاد في حقه - لا يعد تظلماً إذا جاءت عباراته عامة لا تشير إلى طعن على قرار أو قرارات معينة بذاتها ولا تنبئ عن علم المتظلم بها ومحتوياتها - مدى التجهيل في التظلم وأثره مسألة تقديرية مردها إلى المحكمة في كل حالة بخصوصها" (الطعن رقم 3111 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 18/12/1993)