·        جزاء الخصم من الراتب :
 فقد قضى بأن : توقيع جزاء على العامل بخصم عشرة أيام من راتبه - تظلم العامل من القرار - استجابت جهة الإدارة جزئيا وقامت بتعديل القرار المطعون فيه بتخفيض الجزاء الموقع على العامل الى خمسة أيام فقط - الطعن في القرار الأصلي ينصرف بالضرورة الى القرار المعدل له - أساس ذلك - القرار المعدل الصادر في شأن نفس الشخص ولذات الأسباب التي صدر بناء عليها القرار الأصلي - ليس للقرار المعدل أثر سوى تعديل جزاء الخصم بتخفيضه - لا يعتبر القرار الأخير مستقلا عن القرار الأصلي المطعون فيه - نتيجة ذلك لا يتطلب التظلم منه مراعاة مواعيد الطعن فيه بالإلغاء على استقلال . (الطعن رقم 1872 لسنة 29ق جلسة 13/4/1991)
          وقد أفتى بأن "جزاء الخصم من الراتب يجب ألا يوقع بأثر رجعي كما أن الحرمان من العلاوة لا يرد إلا على أمر مستقبل فإن تنفيذ هذا الجزاء إنما تنصرف الى علاوة دورية تستحق بعد توقيعه اندمجت وصارت جزءا من الأجر وأضحت جزءا لا ينفصم عنه .(فتوى رقم 86/4/1327 جلسة 2/3/1997 فتوى الجمعية العمومية)