· مفهوم الأجر في تنفيذ جزاء الخصم من المرتب ينصرف الى المرتب الأساسي للعامل وما يرتبط به من بدلات ومزايا ارتباطا لا يقبل التجزئة :
وقد أفتى بأن : استظهرت الجمعية العمومية أن العامل يستحق أجرا مقابل ما يؤديه من عمل كما يستحق بدلات ومزايا أخرى ربط المشرع بينها وبين ما يؤديه من عمل برباط لا انفصام له وهذه البدلات والمزايا الأخرى تعد بصفة عامة مقابلا للعمل الذي يؤديه العامل مثلها في ذلك مثل الأجر المقرر له ، ومن ثم فإن كل ما يؤدي الى حرمان العامل من المقابل المقرر للعمل يؤدي حتما الى حرمانه من توابع الأجر كما أن كل انتقاص للأجر يؤدي حتما الى نقص في قيمة هذه التوابع بذات النسبة التي ينتقص بها وهذه القاعدة - كما هو واضح من أساس تقريرها - هى من العمومية بحيث تسري على جميع البدلات والمزايا اللصيقة بالمرتب باستثناء المزايا التي تتفرع عن ميزة عينية تقررها بعض نظم التوظف كبدل السكن النقدي والبدل النقدي لاستمارات السفر المجانية وما في حكمها ، ولما كانت أجور العاملين تنطوي على أجر أساسي وأجر شامل بعناصره المختلفة فإن الخصم من الأجر كجزاء تأديبي ينصرف الى الأجر بمفهومه المتقدم وهو المرتب الأساسي للعامل وما يرتبط به من بدلات ومزايا ارتباطا لا يقبل التجزئة . (فتوى رقم 368 بتاريخ 17/6/2001 ملف رقم 86/2/304)
وقد أفتى بأن : استظهرت الجمعية العمومية أن العامل يستحق أجرا مقابل ما يؤديه من عمل كما يستحق بدلات ومزايا أخرى ربط المشرع بينها وبين ما يؤديه من عمل برباط لا انفصام له وهذه البدلات والمزايا الأخرى تعد بصفة عامة مقابلا للعمل الذي يؤديه العامل مثلها في ذلك مثل الأجر المقرر له ، ومن ثم فإن كل ما يؤدي الى حرمان العامل من المقابل المقرر للعمل يؤدي حتما الى حرمانه من توابع الأجر كما أن كل انتقاص للأجر يؤدي حتما الى نقص في قيمة هذه التوابع بذات النسبة التي ينتقص بها وهذه القاعدة - كما هو واضح من أساس تقريرها - هى من العمومية بحيث تسري على جميع البدلات والمزايا اللصيقة بالمرتب باستثناء المزايا التي تتفرع عن ميزة عينية تقررها بعض نظم التوظف كبدل السكن النقدي والبدل النقدي لاستمارات السفر المجانية وما في حكمها ، ولما كانت أجور العاملين تنطوي على أجر أساسي وأجر شامل بعناصره المختلفة فإن الخصم من الأجر كجزاء تأديبي ينصرف الى الأجر بمفهومه المتقدم وهو المرتب الأساسي للعامل وما يرتبط به من بدلات ومزايا ارتباطا لا يقبل التجزئة . (فتوى رقم 368 بتاريخ 17/6/2001 ملف رقم 86/2/304)