·        جزاء الخفض من الوظيفة :
 فقد قضى بأن : توقيع جزاء الخفض من الراتب للدرجة الأدنى مباشرة لما ارتكبه من عدم استقامة ونزاهة في عمله وما أسفر عنه من استيلاؤه على مبالغ كان يجب أصلا أن تدخل في أموال المؤسسة بما أفقده الأمانة - تناسب هذا الجزاء مع نوع المخالفة . (الطعن رقم 2070 لسنة 39ق جلسة 4/9/1997) وبأنه "ثبوت أن المحال كان يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية - وهى أدنى الدرجات - صدور عقوبة الخفض الى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة - ينطوي على خفض الكادر الوظيفي والمجموعة النوعية الى كادر أدنى ومجموعة نوعية أدنى وهى عقوبة لم ترد ضمن العقوبات الواردة على سبيل الحصر . (الطعن رقم 139 لسنة 34ق جلسة 9/12/1995)