·        جزاء الوقف عن العمل :
فقد قضى بأن : ثبوت ارتكاب الطاعنين الثلاثة للإهمال الجسيم في أداء عملهم مع افتراض حسن نيتهم يترتب عليه الإهمال الجسيم بالمصالح الفردية والمرفق العام الذب يعملون به لا تثريب على الحكم فيما قضى به من مجازاتهم بالوقف عن العمل مدة ثلاثة أشهر . (الطعن رقم 3975 ، 4346 لسنة 42ق جلسة 12/4/1997) وبأنه "إذا كانت الواقعة الثابتة ضد العامل وهى إهماله في إتمام الإعلان الذي كلف به - عدم ثبوت شئ ضده طوال مدة خدمته يسئ  الى سمعه أو نزاهته - يشفع ذلك في تخفيض العقوبة التي قررها مجلس التأديب - مجازاته بالوقف عن العمل أربعة أشهر مع صرف الأجر - علو الجزاء . (الطعن رقم 3817 لسنة 38ق جلسة 10/2/1996)