·       
أحكام وضوابط توقيع الجزاء:

·        التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها:
جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية ترتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها-لا تتساوى المخالفة القائمة علي غفلة وعدم تبصر بتلك القائمة علي عمد والهادفة إلي غاية غير مشروعة-اعتبار المخالفة الأولي أقل جسامة من الثانية وهو ما يجب أن يدخل في تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء التأديبي. (الطعن رقم 1731 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 18/1/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " تقدير الجزاء في المجال التأديبي متروك إلي مدى بعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبي-تجد هذه السلطة حدها عند قيد عدم جواز إساءة استعمال السلطة-بتحقق ذلك عند ظهور عدم التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء-التناسب بين المخالفة والجزاء إنما يكون علي ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المكونة لإبعادها-جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما ترتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها-لا تتساوى المخالفة القائمة علي غفلة أو استهتار أو إهمال بتلك القائمة علي عمد والهادفة إلي غاية غير مشروعة" (الطعن رقم 454 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 24/2/1996) وبأنه " تقدير الجزاء في المجال التأديبي متروك إلي مدى بعيد لتقدير من يملك توقيع الجزاء-حدود هذه السلطة عند ظهور عدم التناسب بين المخالفة وبين الجزاء الموقع عنها-الغلو عند تقدير الجزاء والتناسب بين المخالفة والجزاء الموقع عنها يكون علي ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها-جسامة العمل المادة المشكل للمخالفة التأديبية ترتبط بالاعتبار المعنوي لارتكابها-لا تتساوى المخالفة القائمة علي غفلة واستهتار بتلك القائمة علي عمد والهادفة إلي غاية غير مشروعة-الأولي أقل جسامة من الثانية-هذا ما يجب أن يدخل في تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء التأديبي علي ضوء ما يستخلصه استخلاصا سائغا من الأوراق" (الطعن رقم 3425 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 9/3/1996) وبأنه "التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها-يكون علي ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها لبيان جسامة العمل المادي المشكل لمخالفة التأديبية-لا تتساوى المخالفة القائمة علي غفلة أو إهمال بتلك القائمة علي عمد والهادفة إلي غاية غير مشروعة-الأولي أقل جسامة من الثانية" (الطعن رقم 4518 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 6/1/1996) وبأنه "لسلطة التأديب تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء-مناط مشروعية هذه السلطة ألا شوب استعمالها غلو-ن صورها عدم الملاءمة بين درجة خطورة الذنب الإداري والجزاء الموقع عنها-التناسب بين المخالفة والجزاء يكون علي ضوء التحدي الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها-مؤدي ذلك-جسامة العمل المادة المشكل للمخالفة ترتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها-يجب أن يدخل في تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء التأديبي في ضوء ما يستخلصه استخلاصا سائغا من جماع أوراق الموضوع" (الطعن رقم 2082 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 25/5/1996) وبأنه "التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الذي يوقع عنها-يكون في ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها-مؤدي ذلك: أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة ترتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها بحيث لا تتساوى المخالفة القائمة علي غفلة أو عدم حرص بتلك القائمة علي عمد والهادفة إلي غاية غير مشروعة" (الطعن رقم 1525 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 11/11/1995)