ذوي الشأن في الطعن في أحكام المحاكم التأديبية
نصت المادة 22/2 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر:-
ويعتبر من ذوي الشأن في الطعن:-
·        الوزير المختص.
·        ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
·        ومدير النيابة الإدارية.
(رئيس الهيئة حالياً)
وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة.


وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا بعد استعراضها لنص المادة 22/2 المشار إليه إلى:-
أنه ليس معنى ذلك أن الطعن قاصر على هؤلاء فقط وإنما حق الطعن قائم أصلاً للجهة الإدارية التي يتبعها العامل باعتبارها من ذوي الشأن وبالتالي هو حق مقرر للعامل الموقع عليه الجزاء ويحق للجهة الإدارية للعامل الطعن في الأحكام التأديبية وما في حكمها من قرارات مجالس التأديب فيحق للجامعة ممثلة في رئيسها الطعن في الأحكام الصادرة من مجلس تأديب هيئة التدريس بالجامعات.
(الطعن رقم 708 لسنة 24ق جلسة 2/7/1979)