·        المسئولية عن الأشياء وحراستها :
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له مكنة السيطرة على الشيء يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير - إذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ في جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشيء الخاضع لحراسته - لا تنتقل إلى تابعه المنوط به استعمال الشيء. (فتوى ملف رقم 32/2/2926 جلسة 24/12/1997)
وقد أفتى بأن "مسئولية حارس الأشياء - تتحقق بتولي شخص حراسة شيء تقتضي حراسته عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية ووقع الضرر بفعل الشيء - يكون الحارس مسئولاً عن الضرر ويلتزم بالتعويض. (فتوى - ملف رقم 32/2/2828 جلسة 2/4/1997) وبأنه "مفاد نص المادة 178 من القانون المدني أن المشرع ألزم من كانت له السيطرة على الأشياء بحراستها حتى لا تحدث أضراراً بالغير إذا كانت حراسة تلك الأشياء تتطلب عناية خاصة - افتراض الخطأ متى أحدثت تلك الأشياء ضرراً بالغير ما لم يكن وقوع الضرر بسبب أجنبي - سقوط الأمطار لا يعد من قبيل القوة القاهرة أو السبب الأجنبي - أساس ذلك - أثره - مسئولية مرفق الصرف الصحي عن الأضرار التي أصابت هيئة الاتصالات اللاسلكية نتيجة لتسرب مياه الصرف إلى منشأتها. (ملف 32/2/912 جلسة 17/2/1982) وبأنه "حارس الأشياء الذي يفترض الخطأ في جانبه على مقتضى نص المادة 178 من القانون المدني هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً - العبرة في قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض هي بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية لحساب نفسه - عدم انتقال المسئولية من الحارس المتبوع إلى تابعه. (ملف 32/2/568 جلسة 29/6/1977) وبأنه "المادة 178 من القانون المدني - مسئولية حارس الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة عما تحدثه هذه الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة عما تحدثه هذه الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه - الكابلات الكهربائية هي من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة - سقوط الأمطار من الأمور المتوقعة لاسيما في زمن الشتاء وبالتالي لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة أو السبب الأجنبي الذي تدفع به المسئولية - التقادم لا يسري بين أشخاص القانون العام. (ملف 32/2/538 جلسة 17/11/1976)