· تأديـــب العمــد والمشايخ:
المواد أرقام 26، 23، 14 من القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ القرارات التأديبية الصادرة من لجنة العمد والمشايخ تخضع للتصديق من وزير الداخلية الذي يملك إلغاء الجزاء أو تخفيضه-لا تعتبر القرارات المشار إليها من قبيل الأحكام-مؤدي ذلك: عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظرها-ينعقد الاختصاص في ذلك للمحكمة التأديبية باعتبار هذه القرارات قرارات إدارية تأديبية. (الطعن رقم 12 لسنة 96ق "إدارية عليا" جلسة 15/4/1995)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ترشيح العمدة أو شيخ البلد لعضوية المجالس المحلية بالوحدات المحلي التي تدخل في اختصاص وظيفته لا يكون صحيحا إلا بعد تقديم استقالته من وظيفته-مخالفة هذه القاعدة تؤثر علي صحة الترشيح لعضوية المجلس المحلي دون أن يعتبر هذا الترشيح ارتكابا لمخالفة تأديبية تتصل بوظيفته كعمدة" (الطعن رقم 896 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 16/12/1989) وبأنه "تنص المادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ الواردة في الباب السادس وعنوانه: "في رفت العمد والمشايخ إداريا ومحاكمتهم أمام لجنة الشياخات"، نصت في فقرتها الثالثة والرابعة علي أنه "إذا رأي المدير أن ما ثبت علي العمدة أو الشيخ يستوجب جزاء أشد أحاله إلي لجنة الشياخات لمحاكمته تأديبيا"، "وللجنة أن تحكم بالإنذار أو بغرامة لا تتجاوز أربعين جنيها أو بالفصل من العمدية أو الشياخة". كما نصت المادة 27 من القانون المذكور علي أن "تبلغ القرارات والأحكام التأديبية الصادرة من لجنة الشياخات تنفيذا للمادة 24 إلي وزارة الداخلية لنظر في التصديق عليها ولها تخفيض العقوبة. علي أن قرارات اللجنة تعتبر نهائية في الأحكام الصادرة منها بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات"-ويبين من هذين النصين أن لجنة الشياخات هي جهة أولاها الشارع-فيما يتعلق بالعمد والمشايخ-اختصاصات عديدة من بينها اختصاص تأديبي عندما تنعقد بهيئة تأديبية وتقوم بتوقيع إحدى العقوبات التي خولها إياها القانون، ومنها عقوبة الفصل من العمدية أو الشياخة، وهذه اللجنة طبقا للمادة 12 من قانون العمد والمشايخ تشكل من أعضاء معينين بحكم وظائفهم وآخرين منتخبين، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، وهي تسمع أقوال العمدة أو الشيخ المتهم أمامها وتحقق دفاعه وتصدر حكمها بالبراءة أو بالإدانة بناء علي ذلك، ثم تبلغه إلي وزارة الداخلية للنظر في التصديق عليه وللوزارة تخفيض العقوبة أن رأت وجها لذلك، علي أن الأحكام الصادرة من اللجنة بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات تعتبر نهائية فلا يملك وزير الداخلية تعديلها، كما أن اختصاص الوزير في التعقيب علي قرارات اللجنة مقصور علي تخفيض العقوبة دون تشديدها أو إلغائها، وعلي أية حال فإن اللجنة متى أصدرت قرارها استنفدت به سلطتها وامتنع عليها إعادة النظر فيه لتعديله بالتشديد أو التخفيف. ومتى كان الأمر كذلك وكانت لجنة الشياخات تباشر اختصاصا تأديبيا كمجلس تأديب عندما توقع عقوبة علي العمدة أو الشيخ وكان من الممتنع عليها إلغاء القرار الذي تصدره بالفصل ومن الممتنع علي وزير الداخلية بطلب إلغاء هذا القرار يكون غير مجد، ومن فإن مثل هذا التظلم لا يكون من شأنه أن يقطع سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري" (الطعن رقم 437 لسنة 4ق "إدارية عليا" جلسة 20/2/1960) وبأنه "لما كان المشرع لم يحدد في قانون العمد والمشايخ عقوبة معينة لكل فعل تأديبي بذاته بحيث تتقيد الإدارة بالعقوبة المقررة له وإلا وقع قرارها مخالفا للقانون، فإن تقدير تناسب الجزاء مع الذنب الإداري في نطاق تطبيق هذا القانون يكون من الملائمات التي تنفرد الإدارة بتقديرها والتي يخرج عن رقابة القضاء الإداري" (الطعن رقم 151 لسنة 3ق "إدارية عليا" جلسة 15/6/1957) وبأنه "إن المادة 19 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ نصت علي أن "عمدة القرية ومشايخها مكلفون بالمحافظة علي الأمن فيها، وعليهم في دائرة القرية مراعاة أحكام القوانين واللوائح وإتباع الأوامر التي تبلغ إليهم من جهات الإدارة". وقد أجملت هذه المادة واجبات العمد والمشايخ بصفتهم من حفظة الأمن وأعوان السلطة التنفيذية، ولخصت أسسها في وجوه ثلاثة وهي 1-المحافظة علي الأمن في القرية. 2-مراعاة القوانين واللوائح. 3-إتباع الأوامر التي تبلغ إليهم من جهات الإدارة. وقد رتب القانون المشار إليه في المادة 24 منه علي التقصير أو بالإهمال في القيام بشئ من هذه الواجبات جزاءات مختلفة تتفاوت في الشدة تبعا لجسامة هذا التقصير أو الإهمال، ولم يقف المشرع في مجازاة العمدة والشيخ عند حد المؤاخذة علي التقصير أو الإهمال في الواجبات المذكورة، بل قرر جواز توقيع هذه الجزاءات عينها من أجل أمور أخرى، كما في حالة فقدان العمدة أو الشيخ من الشروط المنصوص عليها في القانون، أو ظهور عجزه عن أداء واجباته، أو إتيانه أمرا يخل بكرامته. وقد استهدف المشرع بهذا كله رعاية المصلحة العامة من واجبات، وحسن أداء هذه الواجبات، وحسن أداء هذه الواجبات، واحترام القوانين واللوائح، وإطاعة أوامر جهات الإدارة الصادرة في حدود القانون، مع المحافظة علي هيبة الحاكم وكرامة ممثل السلطة العامة في القرية. فإذن فرط العمدة أو الشيخ فيما وكلت إليه أمانته بحكم وظيفته أو تهاون فيه أو أخل به أو أتى من الأفعال ما يخدش كرامته التي هي مرتبطة بكرامة الوظيفة، حق عليه الجزاء" (الطعن رقم 151 لسنة 3ق "إدارية عليا" جلسة 15/6/1957) وبأنه "إن المادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ نصت في فقراتها الثانية والثالثة والرابعة والسابعة علي أنه "إذ قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجباته أو أتى أمرا يخل بكرامته فللمدير أن ينذره أو أن يجازيه بغرامة لا تتجاوز مائتي قرش". "غير أنه إذا رأى المدير أن ما ثبت علي العمدة أو الشيخ يستوجب جزاء أشد أحاله إلي لجنة الشياخات لمحاكمته تأديبيا". "وللجنة أن تحكم بالإنذار أو بغرامة لا تتجاوز أربعين جنيها أو بالفصل من العمدية أو الشياخة". وللجنة في حالة الحكم بالوقت أن تقرر إبعاد اسم المرفوت من كشف المرشحين لمدة أقصاها خمس سنوات" كما نصت المادة 27 من القانون المذكور علي أن "تبلغ القرارات والأحكام التأديبية الصادرة من لجنة الشياخات تنفيذا للمادة 24 إلي وزارة الداخلية للنظر في الصديق عليها...."، ويبين من هذا أن قانون العمد والمشايخ فرق بين الأفعال التي يمكن أن تستوجب مؤاخذة العمدة أو الشيخ من حيث درجة جسامتها ونوع الجزاء الذي يمكن توقيعه بسببها، وغاير في الجهة التي أسند إليها اختصاص توقيع هذا الجزاء بحسب مقداره، كما حدد لكل جهة نوع العقوبة التي تملك توقيعها. بيد أنه لم يحدد بالذات كل فعل وما يناسبه من جزاء، علي غرار ما جرى عليه قانون العقوبات، بل ترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية المختصة، بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل وما يستأهله من جزاء في حدود النصاب المقرر" (الطعن رقم 151 لسنة 3ق "إدارية عليا" جلسة 15/6/1957) وبأنه "من واجب حفظه الأمن المنوط بهم السير علي استتبابه سواء في المدن أو القرى التعاون الوثيق فيما بينهم والتضامن التام في أداء واجبات وظائفهم، حتى يتسني لهم النهوض برسالتهم علي الوجه الذي يحقق المصلحة العامة، فلا يجوز لأحدهم أن ينحرف بالسلطة التي خوله إياها القانون ابتغاء صيانة الأمن في غير الغرض الذي منح من أجله هذه السلطة ليشفي أحقادا شخصية، كما لا يجوز أن يتسلب من واجب تفرض عليه وظيفته أن يقوم هو به، ومن ذلك واجب التبليغ ع الحوادث فور علمه بوقوعها إلي أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي، لإمكان سرعة ضبطها وتيسير إثبات معالمها وتعقب الجناة فيها ونصت المادة 19 من قانون العمد والمشايخ علي أن "عمدة القرية ومشايخها مكلفون بالمحافظة علي الأمن فيها وعليهم في دائرة القرية مراعاة أحكام القوانين واللوائح وإتباع الأوامر التي تبلغ إليهم من جهة الإدارة" كما أوجبت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية علي كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي. فإذا فرط العمدة أو الشيخ في هذا الواجب القائم في عنقه استقلالا أو تواكل فيه علي الآخر حق عليه الجزاء" (الطعن رقم 1468 لسنة 2ق "إدارية عليا" جلسة 8/12/1956)
المواد أرقام 26، 23، 14 من القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ القرارات التأديبية الصادرة من لجنة العمد والمشايخ تخضع للتصديق من وزير الداخلية الذي يملك إلغاء الجزاء أو تخفيضه-لا تعتبر القرارات المشار إليها من قبيل الأحكام-مؤدي ذلك: عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظرها-ينعقد الاختصاص في ذلك للمحكمة التأديبية باعتبار هذه القرارات قرارات إدارية تأديبية. (الطعن رقم 12 لسنة 96ق "إدارية عليا" جلسة 15/4/1995)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ترشيح العمدة أو شيخ البلد لعضوية المجالس المحلية بالوحدات المحلي التي تدخل في اختصاص وظيفته لا يكون صحيحا إلا بعد تقديم استقالته من وظيفته-مخالفة هذه القاعدة تؤثر علي صحة الترشيح لعضوية المجلس المحلي دون أن يعتبر هذا الترشيح ارتكابا لمخالفة تأديبية تتصل بوظيفته كعمدة" (الطعن رقم 896 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 16/12/1989) وبأنه "تنص المادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ الواردة في الباب السادس وعنوانه: "في رفت العمد والمشايخ إداريا ومحاكمتهم أمام لجنة الشياخات"، نصت في فقرتها الثالثة والرابعة علي أنه "إذا رأي المدير أن ما ثبت علي العمدة أو الشيخ يستوجب جزاء أشد أحاله إلي لجنة الشياخات لمحاكمته تأديبيا"، "وللجنة أن تحكم بالإنذار أو بغرامة لا تتجاوز أربعين جنيها أو بالفصل من العمدية أو الشياخة". كما نصت المادة 27 من القانون المذكور علي أن "تبلغ القرارات والأحكام التأديبية الصادرة من لجنة الشياخات تنفيذا للمادة 24 إلي وزارة الداخلية لنظر في التصديق عليها ولها تخفيض العقوبة. علي أن قرارات اللجنة تعتبر نهائية في الأحكام الصادرة منها بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات"-ويبين من هذين النصين أن لجنة الشياخات هي جهة أولاها الشارع-فيما يتعلق بالعمد والمشايخ-اختصاصات عديدة من بينها اختصاص تأديبي عندما تنعقد بهيئة تأديبية وتقوم بتوقيع إحدى العقوبات التي خولها إياها القانون، ومنها عقوبة الفصل من العمدية أو الشياخة، وهذه اللجنة طبقا للمادة 12 من قانون العمد والمشايخ تشكل من أعضاء معينين بحكم وظائفهم وآخرين منتخبين، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، وهي تسمع أقوال العمدة أو الشيخ المتهم أمامها وتحقق دفاعه وتصدر حكمها بالبراءة أو بالإدانة بناء علي ذلك، ثم تبلغه إلي وزارة الداخلية للنظر في التصديق عليه وللوزارة تخفيض العقوبة أن رأت وجها لذلك، علي أن الأحكام الصادرة من اللجنة بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات تعتبر نهائية فلا يملك وزير الداخلية تعديلها، كما أن اختصاص الوزير في التعقيب علي قرارات اللجنة مقصور علي تخفيض العقوبة دون تشديدها أو إلغائها، وعلي أية حال فإن اللجنة متى أصدرت قرارها استنفدت به سلطتها وامتنع عليها إعادة النظر فيه لتعديله بالتشديد أو التخفيف. ومتى كان الأمر كذلك وكانت لجنة الشياخات تباشر اختصاصا تأديبيا كمجلس تأديب عندما توقع عقوبة علي العمدة أو الشيخ وكان من الممتنع عليها إلغاء القرار الذي تصدره بالفصل ومن الممتنع علي وزير الداخلية بطلب إلغاء هذا القرار يكون غير مجد، ومن فإن مثل هذا التظلم لا يكون من شأنه أن يقطع سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري" (الطعن رقم 437 لسنة 4ق "إدارية عليا" جلسة 20/2/1960) وبأنه "لما كان المشرع لم يحدد في قانون العمد والمشايخ عقوبة معينة لكل فعل تأديبي بذاته بحيث تتقيد الإدارة بالعقوبة المقررة له وإلا وقع قرارها مخالفا للقانون، فإن تقدير تناسب الجزاء مع الذنب الإداري في نطاق تطبيق هذا القانون يكون من الملائمات التي تنفرد الإدارة بتقديرها والتي يخرج عن رقابة القضاء الإداري" (الطعن رقم 151 لسنة 3ق "إدارية عليا" جلسة 15/6/1957) وبأنه "إن المادة 19 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ نصت علي أن "عمدة القرية ومشايخها مكلفون بالمحافظة علي الأمن فيها، وعليهم في دائرة القرية مراعاة أحكام القوانين واللوائح وإتباع الأوامر التي تبلغ إليهم من جهات الإدارة". وقد أجملت هذه المادة واجبات العمد والمشايخ بصفتهم من حفظة الأمن وأعوان السلطة التنفيذية، ولخصت أسسها في وجوه ثلاثة وهي 1-المحافظة علي الأمن في القرية. 2-مراعاة القوانين واللوائح. 3-إتباع الأوامر التي تبلغ إليهم من جهات الإدارة. وقد رتب القانون المشار إليه في المادة 24 منه علي التقصير أو بالإهمال في القيام بشئ من هذه الواجبات جزاءات مختلفة تتفاوت في الشدة تبعا لجسامة هذا التقصير أو الإهمال، ولم يقف المشرع في مجازاة العمدة والشيخ عند حد المؤاخذة علي التقصير أو الإهمال في الواجبات المذكورة، بل قرر جواز توقيع هذه الجزاءات عينها من أجل أمور أخرى، كما في حالة فقدان العمدة أو الشيخ من الشروط المنصوص عليها في القانون، أو ظهور عجزه عن أداء واجباته، أو إتيانه أمرا يخل بكرامته. وقد استهدف المشرع بهذا كله رعاية المصلحة العامة من واجبات، وحسن أداء هذه الواجبات، وحسن أداء هذه الواجبات، واحترام القوانين واللوائح، وإطاعة أوامر جهات الإدارة الصادرة في حدود القانون، مع المحافظة علي هيبة الحاكم وكرامة ممثل السلطة العامة في القرية. فإذن فرط العمدة أو الشيخ فيما وكلت إليه أمانته بحكم وظيفته أو تهاون فيه أو أخل به أو أتى من الأفعال ما يخدش كرامته التي هي مرتبطة بكرامة الوظيفة، حق عليه الجزاء" (الطعن رقم 151 لسنة 3ق "إدارية عليا" جلسة 15/6/1957) وبأنه "إن المادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ نصت في فقراتها الثانية والثالثة والرابعة والسابعة علي أنه "إذ قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجباته أو أتى أمرا يخل بكرامته فللمدير أن ينذره أو أن يجازيه بغرامة لا تتجاوز مائتي قرش". "غير أنه إذا رأى المدير أن ما ثبت علي العمدة أو الشيخ يستوجب جزاء أشد أحاله إلي لجنة الشياخات لمحاكمته تأديبيا". "وللجنة أن تحكم بالإنذار أو بغرامة لا تتجاوز أربعين جنيها أو بالفصل من العمدية أو الشياخة". وللجنة في حالة الحكم بالوقت أن تقرر إبعاد اسم المرفوت من كشف المرشحين لمدة أقصاها خمس سنوات" كما نصت المادة 27 من القانون المذكور علي أن "تبلغ القرارات والأحكام التأديبية الصادرة من لجنة الشياخات تنفيذا للمادة 24 إلي وزارة الداخلية للنظر في الصديق عليها...."، ويبين من هذا أن قانون العمد والمشايخ فرق بين الأفعال التي يمكن أن تستوجب مؤاخذة العمدة أو الشيخ من حيث درجة جسامتها ونوع الجزاء الذي يمكن توقيعه بسببها، وغاير في الجهة التي أسند إليها اختصاص توقيع هذا الجزاء بحسب مقداره، كما حدد لكل جهة نوع العقوبة التي تملك توقيعها. بيد أنه لم يحدد بالذات كل فعل وما يناسبه من جزاء، علي غرار ما جرى عليه قانون العقوبات، بل ترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية المختصة، بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل وما يستأهله من جزاء في حدود النصاب المقرر" (الطعن رقم 151 لسنة 3ق "إدارية عليا" جلسة 15/6/1957) وبأنه "من واجب حفظه الأمن المنوط بهم السير علي استتبابه سواء في المدن أو القرى التعاون الوثيق فيما بينهم والتضامن التام في أداء واجبات وظائفهم، حتى يتسني لهم النهوض برسالتهم علي الوجه الذي يحقق المصلحة العامة، فلا يجوز لأحدهم أن ينحرف بالسلطة التي خوله إياها القانون ابتغاء صيانة الأمن في غير الغرض الذي منح من أجله هذه السلطة ليشفي أحقادا شخصية، كما لا يجوز أن يتسلب من واجب تفرض عليه وظيفته أن يقوم هو به، ومن ذلك واجب التبليغ ع الحوادث فور علمه بوقوعها إلي أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي، لإمكان سرعة ضبطها وتيسير إثبات معالمها وتعقب الجناة فيها ونصت المادة 19 من قانون العمد والمشايخ علي أن "عمدة القرية ومشايخها مكلفون بالمحافظة علي الأمن فيها وعليهم في دائرة القرية مراعاة أحكام القوانين واللوائح وإتباع الأوامر التي تبلغ إليهم من جهة الإدارة" كما أوجبت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية علي كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي. فإذا فرط العمدة أو الشيخ في هذا الواجب القائم في عنقه استقلالا أو تواكل فيه علي الآخر حق عليه الجزاء" (الطعن رقم 1468 لسنة 2ق "إدارية عليا" جلسة 8/12/1956)