· تعييـن العمــد والمشايـخ:
يبين من استقراء نصوص القانون رقم 141 الصادر في 29 من أغسطس سنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ أن المشرع قسم، منذ البداية، عملية تعيين العمدة إلي مرحلتين أساسيتين: أولهما: حصر الأشخاص الذين لهم حق اختيار العمدة، بإعداد كشوف المرشحين والناخبين بوساطة المركز، والطعن فيها أمام لجنة الطعون. والثانية: إجراء اختيار العمدة بوساطة لجنة الشياخات بعد إجراء الانتخاب علي الوجه المبين بالقانون، واعتماد قرار اللجنة من وزير الداخلية، وكل من هاتين المرحلتين مستقلة بذاتها عن الأخرى.فبعد خلو منصب العمدة يحرر المركز كشفين أحدهما خاص بالمرشحين "المادة 4 من القانون رقم 141 لسنة 1947"، والثاني خاص بالناخبين "المادة 7 من القانون"، ثم يعرض للكشفان لمدة أسبوع في مقر العمدية وفي الأماكن المطروقة في القرية، ولكل من أهمل قيد اسمه بغير حق أن يطلب قيده، ولكل من كان اسمه مقيدا بالكشف أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير حق المادة 8 تقدم هذه الطلبات إلي مأمور المركز كتابة خلال مدة العرض والأسبوع التالي له، وتفضل في هذه الطلبات لجنة مشكلة وفقا للمادة التاسعة من القانون سالف الذكر من وكيل المديرية رئيسا، ومن أحد أعضاء النيابة وأحد أعضاء لجنة الشياخات من الأعيان، وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية. وعند ذلك تنتهي المرحلة الأولي وتبدأ المرحلة الثانية وهي اختيار العمدة، فتدعو لجنة الشياخات أمامها الأشخاص الذين لهم حق اختيار العمدة المادة العاشرة ثم تختار العمدة، ولا يكون قرارها في الاختيار نهائيا إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية الذي له ألا يوافق عليه فيعيده إلي اللجنة مشفوعا بملاحظاته المادة 1 من القانون وهذا النص صريح في أن الذي يملك التصديق علي قرار لجنة الشياخات من عدمه هو وزير الداخلية. (الطعن رقم 320 لسنة 3ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1959)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إن قرار الوزير بعدم اعتماد تعيين العمدة يجب أن يكون قائما علي أسس صحيحة تؤدي إلي سلامة النتيجة التي رتبت عليها، وهو في ذلك يخضع لرقابة القضاء الإداري وإشرافه" (الطعن رقم 320 لسنة 3ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1959) وبانه "إذا كان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري قد انصب علي إلغاء قرار اعتماد وزارة الداخلية تعيين عمدة ناحية الطرانة وحده لصدوره ممن لا يملك إصداره دون المساس بما سبقه من إجراءات تمت صحيحة في مجالاتها علي الوجه المبين في القانون، فإنه لا يسوغ القول بامتداد الإلغاء إلي قرار لجنة الشياخات بانتخاب العمدة، مادامت أسباب حكم الإلغاء لم تتعرض من قريب أو بعيد لقرار لجنة الشياخات ولا لما سبقه من إجراءات تدخل في عملي اختيار وتعيين العمدة المطعون عليه. ومن ثم فإذا كان قرار لجنة الشياخات ذاته قد جاء خلوا من أي عيب يشوبه أو يمس مشروعيته، كما أنبني علي إجراءات تمت وفقا للقانون، فإنه يظل صحيا قائما حتى يلحقه تصديق الوزير ليولد القرار آثاره القانونية المشروعة، وذلك التصديق من جانب وزير الداخلية ليس في القانون رقم 141 لسنة 1947 ما يوجب صدوره خلال فترة معينة. فلا تثريب علي وزير الداخلية، والحالة هذه، إن هو اعتمد في 20 من يناير سنة 1951 بتعيين عمدة لناحية الطرانة. كما لا يمس قرار الوزير الصادر بالاعتماد حجية حكم الإلغاء الصادر بإبطال قرار وكيل وزارة الداخلية البرلماني في 3 من مارس سنة 1951، ومن شأن هذا الإلغاء زوال القرار المعيب وحده، لتعود ولاية الاعتماد إلي صاحبها الذي خصه الشارع بها دون سواه، وهو وزير الداخلية" (الطعن رقم 320 لسنة 3ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1959) وبأنه "إن الفقرة الأولي من المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة تنص علي أن تختص المحاكم الإدارية بصفة نهائية بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وخامسا من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين في الهيئة من الفئة العالية أو بالضابط، وفي طلبات التعويض المترتبة عليها، تنص الفقرة الثالثة من المادة 8 المشار إليها علي: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات. ومقتضي هذين النصين أن المحاكم الإدارية تختص وحدها بصفة نهائية في نظر الدعاوى الخاصة بالتعيين في الوظائف العامة باستثناء الموظفين الداخلين في الهيئة من الفئة العالية والضباط. ولا جدال في أن العمدة بحكم منصبه عامل أساسي في البنيان الإداري بالإقليم الجنوبي للجمهورية العربية المتحدة، إذ يمثل الإدارة المركزية في القرية، ويسهم بقسط كبير في تسيير مرافقها العامة، فهو بهذه المثابة من موظفي الدولة العموميين، يتولي أعباء وظيفة عامة في الدرج الرياسي، ويتمتع بسلطات عديدة، وتحكمه اللوائح العامة، ويصدر القرارات الإدارية في حدود اختصاصه، ولو أنه لا يتناول مرتبا ولا يعتزل مركزه عند بلوغه سنا معينة. يؤكد ذلك أن المادة 60 من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالانتخاب نصت علي أنه لا يجمع بين عضوية أي المجلسين وتولي الوظائف العامة بأنواعها، والمقصود بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العمومية، ويدخل في ذلك كل موظفي ومستخدمي مجالس المديريات والمجالس البلدية وكل موظفي وزارة الأوقاف ومستخدميها وكذلك العمد، ونصت المادة 11 من القانون رقم 68 لسنة 1936 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات علي أنه لا يجمع بين عضوية مجلس المديرية وتولي الوظائف العامة بأنواعها، والمقصود بالوظائف العامة: كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العمومية، ويدخل في ذلك كل موظفي ومستخدمي مجالس المديريات والمجالس البلدية أو المحلية أو القروية وكل موظفي ومستخدمي وزارة الأوقاف والمعاهد الدينية وكذلك العمد والمشايخ. ولما كانت وظائف العمد والمشايخ ليست من بين الوظائف الداخلة في الهيئة من الفئة العالية، فإن المنازعات المتعلقة بالتعيين فيهالا تختص بها محكمة القضاء الإداري، وإنما تكون من اختصاص المحاكم الإدارية بصفة نهائية" (الطعن رقم 320 لسنة 3ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1959)
يبين من استقراء نصوص القانون رقم 141 الصادر في 29 من أغسطس سنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ أن المشرع قسم، منذ البداية، عملية تعيين العمدة إلي مرحلتين أساسيتين: أولهما: حصر الأشخاص الذين لهم حق اختيار العمدة، بإعداد كشوف المرشحين والناخبين بوساطة المركز، والطعن فيها أمام لجنة الطعون. والثانية: إجراء اختيار العمدة بوساطة لجنة الشياخات بعد إجراء الانتخاب علي الوجه المبين بالقانون، واعتماد قرار اللجنة من وزير الداخلية، وكل من هاتين المرحلتين مستقلة بذاتها عن الأخرى.فبعد خلو منصب العمدة يحرر المركز كشفين أحدهما خاص بالمرشحين "المادة 4 من القانون رقم 141 لسنة 1947"، والثاني خاص بالناخبين "المادة 7 من القانون"، ثم يعرض للكشفان لمدة أسبوع في مقر العمدية وفي الأماكن المطروقة في القرية، ولكل من أهمل قيد اسمه بغير حق أن يطلب قيده، ولكل من كان اسمه مقيدا بالكشف أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير حق المادة 8 تقدم هذه الطلبات إلي مأمور المركز كتابة خلال مدة العرض والأسبوع التالي له، وتفضل في هذه الطلبات لجنة مشكلة وفقا للمادة التاسعة من القانون سالف الذكر من وكيل المديرية رئيسا، ومن أحد أعضاء النيابة وأحد أعضاء لجنة الشياخات من الأعيان، وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية. وعند ذلك تنتهي المرحلة الأولي وتبدأ المرحلة الثانية وهي اختيار العمدة، فتدعو لجنة الشياخات أمامها الأشخاص الذين لهم حق اختيار العمدة المادة العاشرة ثم تختار العمدة، ولا يكون قرارها في الاختيار نهائيا إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية الذي له ألا يوافق عليه فيعيده إلي اللجنة مشفوعا بملاحظاته المادة 1 من القانون وهذا النص صريح في أن الذي يملك التصديق علي قرار لجنة الشياخات من عدمه هو وزير الداخلية. (الطعن رقم 320 لسنة 3ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1959)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إن قرار الوزير بعدم اعتماد تعيين العمدة يجب أن يكون قائما علي أسس صحيحة تؤدي إلي سلامة النتيجة التي رتبت عليها، وهو في ذلك يخضع لرقابة القضاء الإداري وإشرافه" (الطعن رقم 320 لسنة 3ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1959) وبانه "إذا كان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري قد انصب علي إلغاء قرار اعتماد وزارة الداخلية تعيين عمدة ناحية الطرانة وحده لصدوره ممن لا يملك إصداره دون المساس بما سبقه من إجراءات تمت صحيحة في مجالاتها علي الوجه المبين في القانون، فإنه لا يسوغ القول بامتداد الإلغاء إلي قرار لجنة الشياخات بانتخاب العمدة، مادامت أسباب حكم الإلغاء لم تتعرض من قريب أو بعيد لقرار لجنة الشياخات ولا لما سبقه من إجراءات تدخل في عملي اختيار وتعيين العمدة المطعون عليه. ومن ثم فإذا كان قرار لجنة الشياخات ذاته قد جاء خلوا من أي عيب يشوبه أو يمس مشروعيته، كما أنبني علي إجراءات تمت وفقا للقانون، فإنه يظل صحيا قائما حتى يلحقه تصديق الوزير ليولد القرار آثاره القانونية المشروعة، وذلك التصديق من جانب وزير الداخلية ليس في القانون رقم 141 لسنة 1947 ما يوجب صدوره خلال فترة معينة. فلا تثريب علي وزير الداخلية، والحالة هذه، إن هو اعتمد في 20 من يناير سنة 1951 بتعيين عمدة لناحية الطرانة. كما لا يمس قرار الوزير الصادر بالاعتماد حجية حكم الإلغاء الصادر بإبطال قرار وكيل وزارة الداخلية البرلماني في 3 من مارس سنة 1951، ومن شأن هذا الإلغاء زوال القرار المعيب وحده، لتعود ولاية الاعتماد إلي صاحبها الذي خصه الشارع بها دون سواه، وهو وزير الداخلية" (الطعن رقم 320 لسنة 3ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1959) وبأنه "إن الفقرة الأولي من المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة تنص علي أن تختص المحاكم الإدارية بصفة نهائية بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وخامسا من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين في الهيئة من الفئة العالية أو بالضابط، وفي طلبات التعويض المترتبة عليها، تنص الفقرة الثالثة من المادة 8 المشار إليها علي: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات. ومقتضي هذين النصين أن المحاكم الإدارية تختص وحدها بصفة نهائية في نظر الدعاوى الخاصة بالتعيين في الوظائف العامة باستثناء الموظفين الداخلين في الهيئة من الفئة العالية والضباط. ولا جدال في أن العمدة بحكم منصبه عامل أساسي في البنيان الإداري بالإقليم الجنوبي للجمهورية العربية المتحدة، إذ يمثل الإدارة المركزية في القرية، ويسهم بقسط كبير في تسيير مرافقها العامة، فهو بهذه المثابة من موظفي الدولة العموميين، يتولي أعباء وظيفة عامة في الدرج الرياسي، ويتمتع بسلطات عديدة، وتحكمه اللوائح العامة، ويصدر القرارات الإدارية في حدود اختصاصه، ولو أنه لا يتناول مرتبا ولا يعتزل مركزه عند بلوغه سنا معينة. يؤكد ذلك أن المادة 60 من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالانتخاب نصت علي أنه لا يجمع بين عضوية أي المجلسين وتولي الوظائف العامة بأنواعها، والمقصود بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العمومية، ويدخل في ذلك كل موظفي ومستخدمي مجالس المديريات والمجالس البلدية وكل موظفي وزارة الأوقاف ومستخدميها وكذلك العمد، ونصت المادة 11 من القانون رقم 68 لسنة 1936 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات علي أنه لا يجمع بين عضوية مجلس المديرية وتولي الوظائف العامة بأنواعها، والمقصود بالوظائف العامة: كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العمومية، ويدخل في ذلك كل موظفي ومستخدمي مجالس المديريات والمجالس البلدية أو المحلية أو القروية وكل موظفي ومستخدمي وزارة الأوقاف والمعاهد الدينية وكذلك العمد والمشايخ. ولما كانت وظائف العمد والمشايخ ليست من بين الوظائف الداخلة في الهيئة من الفئة العالية، فإن المنازعات المتعلقة بالتعيين فيهالا تختص بها محكمة القضاء الإداري، وإنما تكون من اختصاص المحاكم الإدارية بصفة نهائية" (الطعن رقم 320 لسنة 3ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1959)