· انتهاء خدمة العمد والمشايخ:
إن قرار فصل العمدة أو الشيخ لصدور حكم قضائي عليه ماس بالنزاهة أو الشرف بالتطبيق للمادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ هو في حقيقته إجراء منفذ لمقتضي الحكم القضائي الماس بالنزاهة أو الشرف الذي يرتب عليه القانون حتما انتهاء خدمة العمدة أو الشيخ، مما لا معدي معه من إنزال هذا الأثر القانوني دون أن يكون لجهة الإدارة المختصة أي سلطة في الترخيص في هذا الشأن. وهذه الحالة التي وردت في قانون العمد والمشايخ لا تعدو بدورها أن تكون ترديدا للأصل العام في هذا الشأن الذي نصت عليه الفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 ومن قبله القوانين واللوائح الخاصة بالموظفين-هذا الأصل الذي يقضي بانتهاء رابطة التوظف كأثر حتمي لصدور حكم علي الموظف في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، وينبني علي ذلك من جهة أخرى أنه إذا ما نقض الحكم الذي صدر قرار الفصل تنفيذا لمقتضاه، وقضي ببراءة المتهم مما أسند إليه لعدم صحة الواقعة وثبوت تلفيقها، كان قرار الفصل معدوما وكأنه لم يكن، ولا تلحقه أية حصانة، ولا يزيل انعدامه فوات ميعاد الطعن فيه، لأنه عدم والعدم لا يقوم، وساقط والساقط لا يعود، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد في غير محله. (الطعن رقم 26 لسنة 5ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1959)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إذا ثبت أن من بين الوقائع التي قدم العمدة من أجلها إلي لجنة الشياخات فقررت فصله ما يمكن إطراحه أو الغض عنه وعدم الاعتداد به، وأن في باقي ما نسب إليه من وقائع ما ينهض في جملته سببا كافيا مبررا للمؤاخذة التأديبية التي انتهي إليها قرار اللجنة المذكورة-وهي وقائع لها دلالتها في تقدير سلوكه، وقد استخلصت منها اللجنة اقتناعها بإدانته استخلاصا سائغا يجعل قرارها قائما علي سببه ومطابقا للقانون، دون أن تكونن للقضاء الإداري رقابة علي تقدير الجزاء الذي رأت اللجنة توقيعه-إذا ثبت ما تقدم، فإن هذا القرار يكون في محله، ويتعين القضاء برفض الدعوى بطلب إلغائه" (الطعن رقم 151 لسنة 3ق "إدارية عليا" جلسة 15/6/1957)
إن قرار فصل العمدة أو الشيخ لصدور حكم قضائي عليه ماس بالنزاهة أو الشرف بالتطبيق للمادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ هو في حقيقته إجراء منفذ لمقتضي الحكم القضائي الماس بالنزاهة أو الشرف الذي يرتب عليه القانون حتما انتهاء خدمة العمدة أو الشيخ، مما لا معدي معه من إنزال هذا الأثر القانوني دون أن يكون لجهة الإدارة المختصة أي سلطة في الترخيص في هذا الشأن. وهذه الحالة التي وردت في قانون العمد والمشايخ لا تعدو بدورها أن تكون ترديدا للأصل العام في هذا الشأن الذي نصت عليه الفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 ومن قبله القوانين واللوائح الخاصة بالموظفين-هذا الأصل الذي يقضي بانتهاء رابطة التوظف كأثر حتمي لصدور حكم علي الموظف في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، وينبني علي ذلك من جهة أخرى أنه إذا ما نقض الحكم الذي صدر قرار الفصل تنفيذا لمقتضاه، وقضي ببراءة المتهم مما أسند إليه لعدم صحة الواقعة وثبوت تلفيقها، كان قرار الفصل معدوما وكأنه لم يكن، ولا تلحقه أية حصانة، ولا يزيل انعدامه فوات ميعاد الطعن فيه، لأنه عدم والعدم لا يقوم، وساقط والساقط لا يعود، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد في غير محله. (الطعن رقم 26 لسنة 5ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1959)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إذا ثبت أن من بين الوقائع التي قدم العمدة من أجلها إلي لجنة الشياخات فقررت فصله ما يمكن إطراحه أو الغض عنه وعدم الاعتداد به، وأن في باقي ما نسب إليه من وقائع ما ينهض في جملته سببا كافيا مبررا للمؤاخذة التأديبية التي انتهي إليها قرار اللجنة المذكورة-وهي وقائع لها دلالتها في تقدير سلوكه، وقد استخلصت منها اللجنة اقتناعها بإدانته استخلاصا سائغا يجعل قرارها قائما علي سببه ومطابقا للقانون، دون أن تكونن للقضاء الإداري رقابة علي تقدير الجزاء الذي رأت اللجنة توقيعه-إذا ثبت ما تقدم، فإن هذا القرار يكون في محله، ويتعين القضاء برفض الدعوى بطلب إلغائه" (الطعن رقم 151 لسنة 3ق "إدارية عليا" جلسة 15/6/1957)