اختصاص محاكم مجلس
الــدولة
اختصاص المحكمة الإدارية العليا
تنص المادة (23) من قانون مجلس الدولة على أن " يجوز الطعن أمام المحكمة الادارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية :
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
3- إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .
ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم .
أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الادارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا إلا من رئيس مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الادارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدا قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .
الأحكام التي يجوز الطعن فيها هى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري سواء ابتداء أو تعقيبا على حكم من محكمة أخرى ، وكذلك الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ، ولا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنهي الخصومة وذلك باستثناء الحكم الصادر بوقف التنفيذ فإنه يجوز الطعن فيه استقلالا .
وقد قاست المحكمة الادارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية قرارات مجالس التأديب رغم أنها قرارات إدارية صادرة من هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي فقررت ألا يطعن فيها بدعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الاداري كما هو الشأن في سائر القرارات الادارية ، وإنما يطعن فيها أمامها مباشرة وهذا الاتجا يؤدي الى حرمان العاملين من تعدد درجات التقاضي وإمكان طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الادارية غير المشروعة .
أجازت المادة 23 من قانون مجلس الدولة الطعن أمام المحكمة الادارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري كمحكمة أول درجة أو من المحاكم التأديبية لأسباب ثلاثة هى :
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
3- إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .
أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري كمحكمة درجة ثانية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا إلا في حالتين هما :
- إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.
- إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا تقريره .
ونرى أن نص المادة 23 قد جاء معيبا في صياغته إذا كان يكفي النص على اختصاص المحكمة إذا كان الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون فمخالفة القانون بالمعنى الواسع تشمل كافة الاسباب التي أوردها النص . أما الفقرة الأخيرة من المادة فقد جاءت تزيدا معيبا ضرره أكبر من دفعه . إذ من المنطق أن يباح الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري التي صدر عنها كمحكمة درجة ثانية في كافة حالات مخالفة القانون وليس فقط في الحالتين اللتين ذكرتهما المادة . فكيف لا يقبل الطعن في هذه الأحكام إذا كان مبنياً على مخالفة القانون أو وقع بطلان في الحكم أو صدر على خلاف حكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه ، في حين أن يقبل الطعن في حالة مخالفة ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ، ولا يمكن أن يكون المشرع قد أراد وضع المبادئ التي تقررها هذه المحكمة في مرتبة أعلى من نصوص القانون .
وقد يفسر موقف المشرع في ذلك بأنه لا يريد جعل التقاضي الإداري على درجات ثلاث إلا في حالة مخالفة ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو الحاجة الى تقرير مبدأ قانوني جديد ، ولعل المشرع يفترض أن قضاء محكمة القضاء الإداري كمحكمة درجة ثانية يكون من الكمال بحي لا يمكن أن يكون معيبا بالعيوب التي نص عليها القانون في الفقرة الأولى من المادة 23 كأسباب للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، ولكن هذا الافترضا صعب القبول .
نصت المادة 23 من قانون مجلس الدولة على أن " يكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة حق الطعن في الأحكام التي يراها معيبة بأحد العيوب التي حددها القانون لجواز الطعن أمام المحكمة الادارية العليا ، وإذا كان الأصل أن يكون الطعن جوازى فإن القانون يوجب على مفوضي الدولة أحيانا رفع الطعن . من ذلك ما نصت عليه المادة 22 من قانون مجلس الدولة من أنه " على رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة " .
وقد قصر المشرع حق الطعن أمام المحكمة الادارية العليا على رئيس هيئة مفوضي الدولة وحده في حالة الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية ، ويبرر حرمان الأفراد من حق الطعن في هذه الحالة أن الحكم قد سبق نظره على درجتين من درجات التقاضي وقد كان القانون رقم 165 لسنة 1955 الذي أنشأ المحكمة الادارية العليا يقتصر حق الطعن أمامها في جميع الحالات على رئيس هيئة مفوضي الدولة مما جعله عرضة للنقد .
يعتبر من ذوي الشأن الذين لهم حق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا :
(أ) أطراف الدعوى الأصليون .
(ب) المتدخلون في الدعوى .
(جـ) الخارج عن الخصومة الذي مس الحكم الصادر في الدعوى مصلحة مشروعة له ولم يكن في مركز يسمح له بتوقع الدعوى أو العلم بها والذي ليس أمامه طريق طعن قضائي آخر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالحكم .
وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا بأن " من الأصول المسلمة التي يقوم عليها حسن توزيع العدالة ... ألا يحول دون ذلك صدور حكم حاز حجية الأمر المقضي بمقولة أن حكم الإلغاء بكتسب حجية عينية تسري على الكافة متى كان أثر هذا الحكم يتعدى أطراف الخصومة وهم ذوو الشأن الممثلون فيها الذين عناهم القانون بما تضمنه من تحديد ميعاد الطعن بالنسبة إليهم بستين يوما من تاريخ صدور الحكم ن بحيث يمس بطريقة مباشرة حقوقا ومصالح ومراكز قانونية مستقرة للغير الذين كان يتعين أن يكون أحد الطرفين الأصليين في المنازعة ومع ذلك لم يوجه إليه ، ولم يكن مركزه يسمح بتوقيعها أو العلم بها حتى يدخل فيها في الوقت المناسب ، إذ لا مناص من رفع ضرر التنفيذ عن هذا الغير الذي لم يكن طرفا في المنازعة ، بذلك يتمكن من التداعي بالطعن في هذا الحكم من تاريخ علمه به حتى يجد له قاضيا يسمع دفاعه وينصفه أن كان ذا حق في ظلامته مادام قد استغلق عليه سبيل الطعن في هذا الحكم أمام محكمة أخرى " .
(د) ويعتبر من ذوي الشأن ايضا أولئك الذين ينص القانون صراحة على اعتبارهم كذلك . مثال ما نصت عليه المادة 22 من قانون مجلس الدولة من أنه " يعتبر من ذوي الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية " .
حددت المادة 23 من قانون مجلس الدولة ميعاد الطعن بستين يوما من تاريخ صدور الحكم ، وهى نفس المدة المقررة لرفع دعوى إلغاء القرارات الإدارية ، مع فارق أن المدة تبدأ في هذه الدعوى الأخيرة من تاريخ العلم بالقرار وليس من تاريخ صدوره ، ويصدق ما يقال عن قطع ميعاد الطعن في دعوى الإلغاء على ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، ويرجع في حساب المدة الى قانون المرافعات .
وينقضي الحق في رفع الدعوى قبل نهاية ميعاد الطعن إذا قبل ذو المصلحة الحكم . قبول الحكم قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا ، غير أنه يجب تحرى الدقة في استخلاص القبول الضمني من الوقائع الدالة عليه . (الدكتور/ ماجد الحلو ، المرجع السابق ص626 وما بعدها)
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
3- إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا - عدم اختصاص وإحالة" (الطعن رقم 1339 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 8/1/1984) وبأنه "قواعد توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا - المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون في قرارات مجالس تأديب الطلاب- أساس ذلك: المادة (10) من قانون مجلس الدولة يشترط لاختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجلس التأديب والتي تعتبر بمثابة أحكام أن تكون هذه القرارات نهائية بما لا مجال معه للتظلم منها أمام أي جهة أعلى لا يتوافر الشرط المتقدم في قرارات مجلس تأديب الطلاب الذي يجوز التظلم منها إلى رئيس الجامعة وفقاً لنص المادة 129 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972" (الطعن رقم 343 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 12/3/1983) وبأنه "الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا تختلف في طبيعتها اختلافاً جوهرياً عن الإجراءات التي تتبع في إقامة الدعاوى التأديبية - لا يجوز إعمال نص المادة 110 مرافعات بالنسبة للطعون التي تقدم خطأ إلى المحكمة التأديبية وتكون من اختصاص المحكمة الإدارية العليا - الحكم بعدم جواز الإحالة" (الطعن رقم 5 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 6/11/1982) وبأنه "المادة 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - المقصود بنهائية أحكام المحاكم التأديبية - وصف أحكام المحاكم التأديبية بأنها نهائية لا يعني عدم جواز الطعن فيها أمام مجلس الدولة - أساس ذلك: قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أجاز الطعن في هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا - نهائية هذه الأحكام في مفهوم قانون مجلس الدولة هي قابليتها للتنفيذ ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بغير ذلك - مؤدى نهائية قرار الجزاء المنصوص عليها في المادة 84 من نظام العاملين بالقطاع العام أن قرار الجزاء المنصوص عليها في المادة 84 من نظام العاملين بالقطاع العام أن قرار الجزاء استنفذ مراحل إصداره والتظلم منه وغدا قابلاً للتنفيذ - هذه النهائي لا تخل بحق صاحب الِشأن في اطلعن فيه أمام المحكمة التأديبية المختصة أساس ذلك المادة (68) من الدستور التي تمنع حظر التقاضي" (الطعن رقم 1539 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 14/5/1983) وبأنه "نص المادة 140 من قانون المرافعات على أنه "في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ومع ذلك لا يسري حكم هذه الفقرة على الطعن بطريق النقض" - الدفع بانقضاء الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يماثل الطعن أمام محكمة النقض باعتبار أن كلا منهما بوجه خاص محكمة قانون - التمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لصريح تلك المادة أمر غير مقبول" (الطعن رقم 1453 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 7/3/1981) وبأنه "تطلب المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن يقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب محكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وبيان الحكم المطعون فيه وتاريخه - بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن - عدم اتباع هذه الإجراءات - لا يكون هناك مجال لإعمال المادة 110 من قانون المرافعات التي تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها - لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن - التزام محكمة الطعن بحكم الإحالة الصادر من محكمة الموضوع يتعارض مع سلطتها في التعقيب على هذا الحكم الأمر الذي يتجافى مع نظام التدرج القضائي في أصله وغايته - نتيجة ذلك: عدم جواز إحالة الدعوى من محكمة الموضوع إلى المحكمة الإدارية العليا - حق صاحب الشأن في أن يسلك الطريق الذي يتفق وحكم القانون إذا شاء الطعن في قرار مجلس التأديب الاستئنافي مثار المنازعة أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الاختصاص" (الطعن رقم 568 لسنة 22ق "إدارية عليا" جلسة 20/12/1980) وبأنه "إن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا إذا جاز قياسه على طريق من طرق الطعن التي أوردها قانون المرافعات والتجارية فإنه يقاس على الطعن بطريق النقض" (الطعن رقم 631 لسنة 12ق "إدارية عليا" جلسة 4/4/1970) وبأنه "يبين من جماع النصوص الواردة بقانون تنظيم مجلس الدولة أن المنازعة المطروحة أمام المحكمة الإدارية العليا تبدأ بطعن يقدم من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتابها، وتنتهي بحكم يصدر من هذه المحكمة إما من دائرة فحص الطعون المشكلة من ثلاث من مستشاري المحكمة الإدارية العليا، وإما من إحدى دوائر المحكمة المشكلة من خمسة من مستشاريها، وسواء صدر الحكم من هذه الدائرة، أو من تلك فإنه في كلا الحالين يعتبر حكماً صادراً من المحكمة الإدارية العليا، فإذا رأت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء أن الطعن غير مقبول شكلاً أو أنه باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه، ويعتبر حكماً في هذه الحالة منهياً للمنازعة أمام المحكمة الإدارية العليا، أما إذا رأت أن الطعن مرجح القبول أو أن الفصل فيه يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره فإنها تصدر قراراً بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا، وقرارها في هذه الحالة لا ينهي النزاع بل ينقله تلقائياً برمته - وبدون أي إجراء إيجابي من جانب الخصوم - إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المشكلة من خمسة من مستشاريها لتواصل نظر المنازعة التي بدأت مرحلتها الأولى أمام دائرة فحص الطعون ثم انتقلت بعد ذلك إلى الدائرة الخماسية لتستمر في نظرها إلى أن تنتهي بحكم يصدر فيها. وإذ كانت المنازعة لا تنتهي بالقرار الصادر من دائرة فحص الطعون بالإحالة بل تستمر أمام الدائرة الأخرى التي أحيلت إليها فإن إجراءات نظر المنازعة في مرحلتيها تعتبر متصلة ومتكاملة بحيث إذا شاب أي إجراء من الإجراءات التي تمت فيها عيب أمام دائرة فحص الطعون أمكن تصحيحه أمام الدائرة الأخرى بل أن هذه مهمتها، فإذا مازال هذا العيب استمرت المحكمة في نظر الطعن إلى أن يتم الفحص في المنازعة بحكم يصدر من المحكمة المذكورة" (الطعن رقم 348 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 3/11/1968) وبأنه "لا يجوز اتباع طرق الطعن إلا في الأحوال التي نص عليها المشرع - جواز أو عدم جواز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو أمر يتصل بالنظام العام مما يتعين معه التصدي له حتى ولو لم يتعرض له أى من ذوي الشأن - من بين الطعون التي تختص بنظرها المحكمة الإدارية العليا الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ، ويقصد بها الأحكام المنهية للخصومة ، وكذلك الأحكام الصادرة في طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية - القرارات التي تصدر أثناء سير الخصومة دون أن تنهيها كلها سواء تعلقت بالإجراءات أو بمسألة متعلقة بالإثبات فإنها لا تقبل الطعن الفوري ، بل يمكن الطعن فيها فقط مع الحكم المنهي للخصومة أو بعده ، فإذا ما تم الطعن فيها استقلالا قبل صدور الحكم المنهي للخصومة أو دون الطعن فيه وجب على محكمة الطعن أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز هذا الطعن - قرار محكمة القضاء الإداري بإحالة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرر بالرأى القانوني فيها لا يعد بحسب طبيعته القانونية من الأحكام المنهية للخصومة التي يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا " (طعن رقم 5072 لسنة 52ق "إدارية عليا" جلسة 24/3/2007)
الــدولة
اختصاص المحكمة الإدارية العليا
تنص المادة (23) من قانون مجلس الدولة على أن " يجوز الطعن أمام المحكمة الادارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية :
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
3- إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .
ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم .
أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الادارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا إلا من رئيس مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الادارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدا قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .
الأحكام التي يجوز الطعن فيها هى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري سواء ابتداء أو تعقيبا على حكم من محكمة أخرى ، وكذلك الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ، ولا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنهي الخصومة وذلك باستثناء الحكم الصادر بوقف التنفيذ فإنه يجوز الطعن فيه استقلالا .
وقد قاست المحكمة الادارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية قرارات مجالس التأديب رغم أنها قرارات إدارية صادرة من هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي فقررت ألا يطعن فيها بدعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الاداري كما هو الشأن في سائر القرارات الادارية ، وإنما يطعن فيها أمامها مباشرة وهذا الاتجا يؤدي الى حرمان العاملين من تعدد درجات التقاضي وإمكان طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الادارية غير المشروعة .
أجازت المادة 23 من قانون مجلس الدولة الطعن أمام المحكمة الادارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري كمحكمة أول درجة أو من المحاكم التأديبية لأسباب ثلاثة هى :
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
3- إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .
أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري كمحكمة درجة ثانية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا إلا في حالتين هما :
- إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.
- إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا تقريره .
ونرى أن نص المادة 23 قد جاء معيبا في صياغته إذا كان يكفي النص على اختصاص المحكمة إذا كان الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون فمخالفة القانون بالمعنى الواسع تشمل كافة الاسباب التي أوردها النص . أما الفقرة الأخيرة من المادة فقد جاءت تزيدا معيبا ضرره أكبر من دفعه . إذ من المنطق أن يباح الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري التي صدر عنها كمحكمة درجة ثانية في كافة حالات مخالفة القانون وليس فقط في الحالتين اللتين ذكرتهما المادة . فكيف لا يقبل الطعن في هذه الأحكام إذا كان مبنياً على مخالفة القانون أو وقع بطلان في الحكم أو صدر على خلاف حكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه ، في حين أن يقبل الطعن في حالة مخالفة ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ، ولا يمكن أن يكون المشرع قد أراد وضع المبادئ التي تقررها هذه المحكمة في مرتبة أعلى من نصوص القانون .
وقد يفسر موقف المشرع في ذلك بأنه لا يريد جعل التقاضي الإداري على درجات ثلاث إلا في حالة مخالفة ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو الحاجة الى تقرير مبدأ قانوني جديد ، ولعل المشرع يفترض أن قضاء محكمة القضاء الإداري كمحكمة درجة ثانية يكون من الكمال بحي لا يمكن أن يكون معيبا بالعيوب التي نص عليها القانون في الفقرة الأولى من المادة 23 كأسباب للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، ولكن هذا الافترضا صعب القبول .
نصت المادة 23 من قانون مجلس الدولة على أن " يكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة حق الطعن في الأحكام التي يراها معيبة بأحد العيوب التي حددها القانون لجواز الطعن أمام المحكمة الادارية العليا ، وإذا كان الأصل أن يكون الطعن جوازى فإن القانون يوجب على مفوضي الدولة أحيانا رفع الطعن . من ذلك ما نصت عليه المادة 22 من قانون مجلس الدولة من أنه " على رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة " .
وقد قصر المشرع حق الطعن أمام المحكمة الادارية العليا على رئيس هيئة مفوضي الدولة وحده في حالة الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية ، ويبرر حرمان الأفراد من حق الطعن في هذه الحالة أن الحكم قد سبق نظره على درجتين من درجات التقاضي وقد كان القانون رقم 165 لسنة 1955 الذي أنشأ المحكمة الادارية العليا يقتصر حق الطعن أمامها في جميع الحالات على رئيس هيئة مفوضي الدولة مما جعله عرضة للنقد .
يعتبر من ذوي الشأن الذين لهم حق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا :
(أ) أطراف الدعوى الأصليون .
(ب) المتدخلون في الدعوى .
(جـ) الخارج عن الخصومة الذي مس الحكم الصادر في الدعوى مصلحة مشروعة له ولم يكن في مركز يسمح له بتوقع الدعوى أو العلم بها والذي ليس أمامه طريق طعن قضائي آخر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالحكم .
وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا بأن " من الأصول المسلمة التي يقوم عليها حسن توزيع العدالة ... ألا يحول دون ذلك صدور حكم حاز حجية الأمر المقضي بمقولة أن حكم الإلغاء بكتسب حجية عينية تسري على الكافة متى كان أثر هذا الحكم يتعدى أطراف الخصومة وهم ذوو الشأن الممثلون فيها الذين عناهم القانون بما تضمنه من تحديد ميعاد الطعن بالنسبة إليهم بستين يوما من تاريخ صدور الحكم ن بحيث يمس بطريقة مباشرة حقوقا ومصالح ومراكز قانونية مستقرة للغير الذين كان يتعين أن يكون أحد الطرفين الأصليين في المنازعة ومع ذلك لم يوجه إليه ، ولم يكن مركزه يسمح بتوقيعها أو العلم بها حتى يدخل فيها في الوقت المناسب ، إذ لا مناص من رفع ضرر التنفيذ عن هذا الغير الذي لم يكن طرفا في المنازعة ، بذلك يتمكن من التداعي بالطعن في هذا الحكم من تاريخ علمه به حتى يجد له قاضيا يسمع دفاعه وينصفه أن كان ذا حق في ظلامته مادام قد استغلق عليه سبيل الطعن في هذا الحكم أمام محكمة أخرى " .
(د) ويعتبر من ذوي الشأن ايضا أولئك الذين ينص القانون صراحة على اعتبارهم كذلك . مثال ما نصت عليه المادة 22 من قانون مجلس الدولة من أنه " يعتبر من ذوي الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية " .
حددت المادة 23 من قانون مجلس الدولة ميعاد الطعن بستين يوما من تاريخ صدور الحكم ، وهى نفس المدة المقررة لرفع دعوى إلغاء القرارات الإدارية ، مع فارق أن المدة تبدأ في هذه الدعوى الأخيرة من تاريخ العلم بالقرار وليس من تاريخ صدوره ، ويصدق ما يقال عن قطع ميعاد الطعن في دعوى الإلغاء على ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، ويرجع في حساب المدة الى قانون المرافعات .
وينقضي الحق في رفع الدعوى قبل نهاية ميعاد الطعن إذا قبل ذو المصلحة الحكم . قبول الحكم قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا ، غير أنه يجب تحرى الدقة في استخلاص القبول الضمني من الوقائع الدالة عليه . (الدكتور/ ماجد الحلو ، المرجع السابق ص626 وما بعدها)
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
3- إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا - عدم اختصاص وإحالة" (الطعن رقم 1339 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 8/1/1984) وبأنه "قواعد توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا - المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون في قرارات مجالس تأديب الطلاب- أساس ذلك: المادة (10) من قانون مجلس الدولة يشترط لاختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجلس التأديب والتي تعتبر بمثابة أحكام أن تكون هذه القرارات نهائية بما لا مجال معه للتظلم منها أمام أي جهة أعلى لا يتوافر الشرط المتقدم في قرارات مجلس تأديب الطلاب الذي يجوز التظلم منها إلى رئيس الجامعة وفقاً لنص المادة 129 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972" (الطعن رقم 343 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 12/3/1983) وبأنه "الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا تختلف في طبيعتها اختلافاً جوهرياً عن الإجراءات التي تتبع في إقامة الدعاوى التأديبية - لا يجوز إعمال نص المادة 110 مرافعات بالنسبة للطعون التي تقدم خطأ إلى المحكمة التأديبية وتكون من اختصاص المحكمة الإدارية العليا - الحكم بعدم جواز الإحالة" (الطعن رقم 5 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 6/11/1982) وبأنه "المادة 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - المقصود بنهائية أحكام المحاكم التأديبية - وصف أحكام المحاكم التأديبية بأنها نهائية لا يعني عدم جواز الطعن فيها أمام مجلس الدولة - أساس ذلك: قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أجاز الطعن في هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا - نهائية هذه الأحكام في مفهوم قانون مجلس الدولة هي قابليتها للتنفيذ ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بغير ذلك - مؤدى نهائية قرار الجزاء المنصوص عليها في المادة 84 من نظام العاملين بالقطاع العام أن قرار الجزاء المنصوص عليها في المادة 84 من نظام العاملين بالقطاع العام أن قرار الجزاء استنفذ مراحل إصداره والتظلم منه وغدا قابلاً للتنفيذ - هذه النهائي لا تخل بحق صاحب الِشأن في اطلعن فيه أمام المحكمة التأديبية المختصة أساس ذلك المادة (68) من الدستور التي تمنع حظر التقاضي" (الطعن رقم 1539 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 14/5/1983) وبأنه "نص المادة 140 من قانون المرافعات على أنه "في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ومع ذلك لا يسري حكم هذه الفقرة على الطعن بطريق النقض" - الدفع بانقضاء الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يماثل الطعن أمام محكمة النقض باعتبار أن كلا منهما بوجه خاص محكمة قانون - التمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لصريح تلك المادة أمر غير مقبول" (الطعن رقم 1453 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 7/3/1981) وبأنه "تطلب المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن يقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب محكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وبيان الحكم المطعون فيه وتاريخه - بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن - عدم اتباع هذه الإجراءات - لا يكون هناك مجال لإعمال المادة 110 من قانون المرافعات التي تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها - لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن - التزام محكمة الطعن بحكم الإحالة الصادر من محكمة الموضوع يتعارض مع سلطتها في التعقيب على هذا الحكم الأمر الذي يتجافى مع نظام التدرج القضائي في أصله وغايته - نتيجة ذلك: عدم جواز إحالة الدعوى من محكمة الموضوع إلى المحكمة الإدارية العليا - حق صاحب الشأن في أن يسلك الطريق الذي يتفق وحكم القانون إذا شاء الطعن في قرار مجلس التأديب الاستئنافي مثار المنازعة أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الاختصاص" (الطعن رقم 568 لسنة 22ق "إدارية عليا" جلسة 20/12/1980) وبأنه "إن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا إذا جاز قياسه على طريق من طرق الطعن التي أوردها قانون المرافعات والتجارية فإنه يقاس على الطعن بطريق النقض" (الطعن رقم 631 لسنة 12ق "إدارية عليا" جلسة 4/4/1970) وبأنه "يبين من جماع النصوص الواردة بقانون تنظيم مجلس الدولة أن المنازعة المطروحة أمام المحكمة الإدارية العليا تبدأ بطعن يقدم من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتابها، وتنتهي بحكم يصدر من هذه المحكمة إما من دائرة فحص الطعون المشكلة من ثلاث من مستشاري المحكمة الإدارية العليا، وإما من إحدى دوائر المحكمة المشكلة من خمسة من مستشاريها، وسواء صدر الحكم من هذه الدائرة، أو من تلك فإنه في كلا الحالين يعتبر حكماً صادراً من المحكمة الإدارية العليا، فإذا رأت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء أن الطعن غير مقبول شكلاً أو أنه باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه، ويعتبر حكماً في هذه الحالة منهياً للمنازعة أمام المحكمة الإدارية العليا، أما إذا رأت أن الطعن مرجح القبول أو أن الفصل فيه يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره فإنها تصدر قراراً بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا، وقرارها في هذه الحالة لا ينهي النزاع بل ينقله تلقائياً برمته - وبدون أي إجراء إيجابي من جانب الخصوم - إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المشكلة من خمسة من مستشاريها لتواصل نظر المنازعة التي بدأت مرحلتها الأولى أمام دائرة فحص الطعون ثم انتقلت بعد ذلك إلى الدائرة الخماسية لتستمر في نظرها إلى أن تنتهي بحكم يصدر فيها. وإذ كانت المنازعة لا تنتهي بالقرار الصادر من دائرة فحص الطعون بالإحالة بل تستمر أمام الدائرة الأخرى التي أحيلت إليها فإن إجراءات نظر المنازعة في مرحلتيها تعتبر متصلة ومتكاملة بحيث إذا شاب أي إجراء من الإجراءات التي تمت فيها عيب أمام دائرة فحص الطعون أمكن تصحيحه أمام الدائرة الأخرى بل أن هذه مهمتها، فإذا مازال هذا العيب استمرت المحكمة في نظر الطعن إلى أن يتم الفحص في المنازعة بحكم يصدر من المحكمة المذكورة" (الطعن رقم 348 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 3/11/1968) وبأنه "لا يجوز اتباع طرق الطعن إلا في الأحوال التي نص عليها المشرع - جواز أو عدم جواز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو أمر يتصل بالنظام العام مما يتعين معه التصدي له حتى ولو لم يتعرض له أى من ذوي الشأن - من بين الطعون التي تختص بنظرها المحكمة الإدارية العليا الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ، ويقصد بها الأحكام المنهية للخصومة ، وكذلك الأحكام الصادرة في طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية - القرارات التي تصدر أثناء سير الخصومة دون أن تنهيها كلها سواء تعلقت بالإجراءات أو بمسألة متعلقة بالإثبات فإنها لا تقبل الطعن الفوري ، بل يمكن الطعن فيها فقط مع الحكم المنهي للخصومة أو بعده ، فإذا ما تم الطعن فيها استقلالا قبل صدور الحكم المنهي للخصومة أو دون الطعن فيه وجب على محكمة الطعن أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز هذا الطعن - قرار محكمة القضاء الإداري بإحالة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرر بالرأى القانوني فيها لا يعد بحسب طبيعته القانونية من الأحكام المنهية للخصومة التي يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا " (طعن رقم 5072 لسنة 52ق "إدارية عليا" جلسة 24/3/2007)