(القســم الأول)
الصيـــغ الخاصــة بإجــراءات
الدعوى الإدارية
اختصاص مجلس الدولة
أولاً : أقسام محاكم مجلس الدولة
=========
تنص المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن يتكون مجلس الدولة من :
أ) القسم القضائي ب) قسم الفتوى ج) قسم التشريع
طبقا لنص المادة الثالثة من ذات القانون يؤلف القسم القضائي من :
أ) المحاكم الإدارية العليا ب) محكمة القضاء الإداري
ج) المحاكم الإدارية د) المحاكم التأديبية
هـ) هيئة مفوضي الدولة
وطبقا لنص المادة 58 على أن يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والهيئات العامة ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس ، وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأى في المسائل التي يطلب الرأى فيها من الجهات المبينة في الفقرة الأولى ويفحص التظلمات الإدارية .
وطبقا لنص المادة 62 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن " يشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس من عدد كاف من المستشرين والمستشارين المساعدين ويلحق به نواب ومندوبون .
وطبقا لنص المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على " تشكل الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة نائب لرئيس المجلس وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمى الفتوى والتشريع ومستشاري قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى .
وتنص المادة رقم 66 تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى في المسائل والموضوعات الآتية :
أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها سبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة
ب) المسائل التي ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع .
ج) المسائل التي ترى إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها.
د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزما للجانبين .
ويجوز لمن طلب إبداء الرأى في المسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر في هذه المسائل ، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوي الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم – وإن تعددوا صوت واحد في المداولات . كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التي يري قسم التشريع إحالتها لأهميتها .
وقد حددت المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تحدد اختصاص محاكم مجلس الدولة غيرها بالفصل في المسائل الآتية :
أولا : الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية .
ثانيا : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
ثالثا : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح العلاوات .
رابعا : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم الى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي .
خامسا : الطلبات التي قدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
سادسا : الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .
سابعا : دعاوى الجنسية .
ثامنا : الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها .
تاسعا : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
عاشرا : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء وقعت بصفة أصلية أو تبعية .
حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر .
ثاني عشر : الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون .
ثالث عشر : الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا .
رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية .
ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .
ووفقا لنص المادة 12 على أن " لا تقبل الطلبات الآتية :
أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية
ب) الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 وذلك قبل التظلم منها الى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم ، وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة .
ثانيا : اختصاص محكمة القضاء الإداري
تنص المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .
ثالثا : اختصاص المحاكم الإدارية
تنص المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة " تختص المحاكمة الإدارية :
1. بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم ، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
2. بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم .
3. بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة 10 متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه .
رابعا : اختصاص الحاكمة التأديبية
تنص المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة " تختص المحاكمة التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي نقع من :
أولا : العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي ولعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الأرباح .
ثانيا : أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليه .
ثالثا : العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا .
كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة .
الصيـــغ الخاصــة بإجــراءات
الدعوى الإدارية
اختصاص مجلس الدولة
أولاً : أقسام محاكم مجلس الدولة
=========
تنص المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن يتكون مجلس الدولة من :
أ) القسم القضائي ب) قسم الفتوى ج) قسم التشريع
طبقا لنص المادة الثالثة من ذات القانون يؤلف القسم القضائي من :
أ) المحاكم الإدارية العليا ب) محكمة القضاء الإداري
ج) المحاكم الإدارية د) المحاكم التأديبية
هـ) هيئة مفوضي الدولة
وطبقا لنص المادة 58 على أن يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والهيئات العامة ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس ، وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأى في المسائل التي يطلب الرأى فيها من الجهات المبينة في الفقرة الأولى ويفحص التظلمات الإدارية .
وطبقا لنص المادة 62 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن " يشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس من عدد كاف من المستشرين والمستشارين المساعدين ويلحق به نواب ومندوبون .
وطبقا لنص المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على " تشكل الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة نائب لرئيس المجلس وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمى الفتوى والتشريع ومستشاري قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى .
وتنص المادة رقم 66 تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى في المسائل والموضوعات الآتية :
أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها سبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة
ب) المسائل التي ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع .
ج) المسائل التي ترى إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها.
د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزما للجانبين .
ويجوز لمن طلب إبداء الرأى في المسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر في هذه المسائل ، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوي الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم – وإن تعددوا صوت واحد في المداولات . كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التي يري قسم التشريع إحالتها لأهميتها .
وقد حددت المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تحدد اختصاص محاكم مجلس الدولة غيرها بالفصل في المسائل الآتية :
أولا : الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية .
ثانيا : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
ثالثا : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح العلاوات .
رابعا : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم الى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي .
خامسا : الطلبات التي قدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
سادسا : الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .
سابعا : دعاوى الجنسية .
ثامنا : الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها .
تاسعا : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
عاشرا : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء وقعت بصفة أصلية أو تبعية .
حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر .
ثاني عشر : الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون .
ثالث عشر : الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا .
رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية .
ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .
ووفقا لنص المادة 12 على أن " لا تقبل الطلبات الآتية :
أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية
ب) الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 وذلك قبل التظلم منها الى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم ، وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة .
ثانيا : اختصاص محكمة القضاء الإداري
تنص المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .
ثالثا : اختصاص المحاكم الإدارية
تنص المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة " تختص المحاكمة الإدارية :
1. بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم ، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
2. بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم .
3. بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة 10 متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه .
رابعا : اختصاص الحاكمة التأديبية
تنص المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة " تختص المحاكمة التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي نقع من :
أولا : العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي ولعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الأرباح .
ثانيا : أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليه .
ثالثا : العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا .
كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة .