· اختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه:
النعي علي العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق، والمتمثلة في التصويت والفرز وإعلان النتيجة، إنما يدخل حسمه في إطار الاختصاص المقرر لمجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه، سواء أسفرت هذه العملية عن فوز أحد المرشحين وحسم الانتخابات بصفة نهائية أو عن الإعادة بين مرشحين أو أكثر، وذلك حتى لا تتقطع أوصال المنازعة الواحدة-مناط اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في الطعون علي القرارات المتعلقة بقبول أوراق الترشيح أو الصفة السابقة علي الانتخاب هو أن يتم الطعن علي هذه القرارات علي استقلال وفي الميعاد القانوني قبل بدء العملية الانتخابية بحيث يكون محل الطعن هو القرار الإداري السابق علي إجراء الانتخابات-لا اختصاص للقضاء الإداري إذا تم الطعن علي هذا القرار الأول الخاص بالترشيح يكون قد اندمج في نسيج العملية الانتخابية وأصبح جزءا منها، وظهر واقع قانوني جديد هو قرار إعلان نتيجة الانتخاب، فلم يعد من الجائز فصل قرار قبول أوراق الترشيح-والسابق علي العملية الانتخابية-والطعن عليه علي استقلال إذ أنه أصبح جزءا من عناصر صحة عضوية مجلس الشعب، ومن ثم يكون الطعن عليه في هذه المرحلة من خلال الطعن علي صحة العضوية الذي يختص به مجلس الشعب. (الطعن رقم 7504 لسنة 52ق "إدارية عليا" جلسة 24/2/2007)
فقد قضى بأن " المادتان 93و 172 من الدستور-مجلس الدولة هو قاضي القانون العام في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ما فتئ قائما عليها باسطا ولايته علي مختلف أشكالها وتعدد صورها-إذا كان نص المادة 93 من الدستور يجرى علي أن يختص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه بعد تحقيق تجريه محكمة النقض فإن هذا الاختصاص لا يستترف اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المتعلقة بالإجراءات السابقة علي العملية الانتخابية بالمعني الفني الدقيق للعملية الانتخابية" (الطعن رقم 478 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 13/4/1997) وبأنه " متى تعلق الأمر بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب لا يغير من اختصاص مجلس الشعب وحده بالفصل في هذه الطعون والمنازعات ما قد يثار من تفرقة بين حالة ما إذا أسفرت عملية الانتخاب فعلا عن انتخاب أحد المرشحين واكتسابه صفة العضوية بمجلس الشعب أو بين ما إذا لم تسفر العملية الانتخابية عن ذلك-الاختصاص المقرر لمجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه يشمل كل نص أو طعن علي عملية الانتخاب بالمعني الدستوري والقانوني الفني الدقيق في مرحلة المتتابعة-يفصل المجلس في ذلك بعد التحقيق الذي تجريه محكمة النقض" (الطعن رقم 645 لسنة 37ق جلسة 27/12/1992) وبأنه "الطعون التي تختص محكمة النقض بتحقيقها في إطار الاختصاص المقرر دستوريا لمجلس الشعب وحده بالفصل في صحة عضوية أعضائه هي تلك الطعون التي تنصب أساسا علي بطلان عملية الانتخاب ذاتها في معناها الدستوري والفني الدقيق-التي تمثل في عمليات (التصويت-الفرز-النتيجة) الطعن علي أية مرحلة من تلك المراحل التي تمر بها العملية الانتخابية يكون من اختصاص مجلس الشعب وحده-يسري هذا الحكم علي مجلس الشورى" (الطعن رقم 3995 لسنة 35ق جلسة 26/7/1992) وبأنه "ليس لازما لاختصاص مجلس الشعب وحده بالفصل في صحة العضوية لكافة أعضائه سواء المنتخبين أو المعينين أن يكون ثمة طعن مقدم في صحة عضوية عضو معين أو يشمل بحسب المال الطعن في صحة هذه العضوية لعضو بذاته من أعضاء المجلس-وذلك تأسيسا علي أن التحقق من صحة سلامة الإرادة الشعبية التي أسبغت علي كل عضو من أعضاء مجلس الشعب صفة العضوية يعتبر من النظام العام الدستوري والبرلماني الواجب حتما الالتزام به وإعمال حكمه-وهو المبدأ الدستوري العام الذي نظمت بناء عليه اللائحة الداخلية لمجلس الشعب أمر الفصل في صحة العضوية لجميع أعضاء الشعب-لا يسوغ في هذا المجال الزعم بأن ما قضي به الدستور صراحة في المادة 93 منه يتضمن حرمان المرشحين المتنافسين علي عضوية مجلس الشعب أو غيرهم ممن له صفة ومصلحة في حقهم الدستوري أناط هذا الاختصاص بمجلس الشعب وبناء علي التحقيق الذي تجريه محكمة النقض وحدها-حق الطعن قد نظمه الدستور ونظمته لائحة مجلس الشعب-لا يسوغ علي أي وجه أن يوجه لأحكام الدستور الصريحة النقد أمام القضاء وفيما قضت به موضعها من اختيار دستوري لأسباب الرقابة علي صحة العضوية علي النحو المشترك بين السلطتين التشريعية والقضائية ممثلة في محكمة النقض" (الطعن رقم 208 لسنة 37ق جلسة 16/2/1991) وبأنه "المادتان 3 من دستور 1971 أو 20 من القانون رقم 38 لسنة 1972-الاختصاص المعقود لمجلس الشعب منوط بتقديم طعن في صحة عضوية أحد أعضائه أو طعن بإبطال انتخابه-لا يكون الطعن كذلك إلا إذا انصب أساسا علي بطلان عملي الانتخاب ذاتها-أساس ذلك: كل ما يتعلق بالإرادة الشعبية في عملية الانتخاب يتعين أن يترك الفصل فيه لمجلس الشعب باعتباره الممثل لهذه الإرادة-حيث يتعلق الطعن بقرار صدر عن جهة الإدارة في مرحلة من مراحل العملية الانتخابية أو بعد انتهائها تعبر فيه عن إرادته كسلطة إدارية أو سلطة عامة وهي بصدد الإشراف علي العملية الانتخابية أو إعلان نتيجتها فإن الاختصاص بنظر الطعن فيه يظل معقودا لمحاكم مجلس الدولة-أساس ذلك: مجلس الدولة القاضي الطبيعي في المنازعات الإدارية" (الطعن رقم 3016 لسنة 30ق جلسة 25/5/1985)
النعي علي العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق، والمتمثلة في التصويت والفرز وإعلان النتيجة، إنما يدخل حسمه في إطار الاختصاص المقرر لمجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه، سواء أسفرت هذه العملية عن فوز أحد المرشحين وحسم الانتخابات بصفة نهائية أو عن الإعادة بين مرشحين أو أكثر، وذلك حتى لا تتقطع أوصال المنازعة الواحدة-مناط اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في الطعون علي القرارات المتعلقة بقبول أوراق الترشيح أو الصفة السابقة علي الانتخاب هو أن يتم الطعن علي هذه القرارات علي استقلال وفي الميعاد القانوني قبل بدء العملية الانتخابية بحيث يكون محل الطعن هو القرار الإداري السابق علي إجراء الانتخابات-لا اختصاص للقضاء الإداري إذا تم الطعن علي هذا القرار الأول الخاص بالترشيح يكون قد اندمج في نسيج العملية الانتخابية وأصبح جزءا منها، وظهر واقع قانوني جديد هو قرار إعلان نتيجة الانتخاب، فلم يعد من الجائز فصل قرار قبول أوراق الترشيح-والسابق علي العملية الانتخابية-والطعن عليه علي استقلال إذ أنه أصبح جزءا من عناصر صحة عضوية مجلس الشعب، ومن ثم يكون الطعن عليه في هذه المرحلة من خلال الطعن علي صحة العضوية الذي يختص به مجلس الشعب. (الطعن رقم 7504 لسنة 52ق "إدارية عليا" جلسة 24/2/2007)
فقد قضى بأن " المادتان 93و 172 من الدستور-مجلس الدولة هو قاضي القانون العام في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ما فتئ قائما عليها باسطا ولايته علي مختلف أشكالها وتعدد صورها-إذا كان نص المادة 93 من الدستور يجرى علي أن يختص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه بعد تحقيق تجريه محكمة النقض فإن هذا الاختصاص لا يستترف اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المتعلقة بالإجراءات السابقة علي العملية الانتخابية بالمعني الفني الدقيق للعملية الانتخابية" (الطعن رقم 478 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 13/4/1997) وبأنه " متى تعلق الأمر بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب لا يغير من اختصاص مجلس الشعب وحده بالفصل في هذه الطعون والمنازعات ما قد يثار من تفرقة بين حالة ما إذا أسفرت عملية الانتخاب فعلا عن انتخاب أحد المرشحين واكتسابه صفة العضوية بمجلس الشعب أو بين ما إذا لم تسفر العملية الانتخابية عن ذلك-الاختصاص المقرر لمجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه يشمل كل نص أو طعن علي عملية الانتخاب بالمعني الدستوري والقانوني الفني الدقيق في مرحلة المتتابعة-يفصل المجلس في ذلك بعد التحقيق الذي تجريه محكمة النقض" (الطعن رقم 645 لسنة 37ق جلسة 27/12/1992) وبأنه "الطعون التي تختص محكمة النقض بتحقيقها في إطار الاختصاص المقرر دستوريا لمجلس الشعب وحده بالفصل في صحة عضوية أعضائه هي تلك الطعون التي تنصب أساسا علي بطلان عملية الانتخاب ذاتها في معناها الدستوري والفني الدقيق-التي تمثل في عمليات (التصويت-الفرز-النتيجة) الطعن علي أية مرحلة من تلك المراحل التي تمر بها العملية الانتخابية يكون من اختصاص مجلس الشعب وحده-يسري هذا الحكم علي مجلس الشورى" (الطعن رقم 3995 لسنة 35ق جلسة 26/7/1992) وبأنه "ليس لازما لاختصاص مجلس الشعب وحده بالفصل في صحة العضوية لكافة أعضائه سواء المنتخبين أو المعينين أن يكون ثمة طعن مقدم في صحة عضوية عضو معين أو يشمل بحسب المال الطعن في صحة هذه العضوية لعضو بذاته من أعضاء المجلس-وذلك تأسيسا علي أن التحقق من صحة سلامة الإرادة الشعبية التي أسبغت علي كل عضو من أعضاء مجلس الشعب صفة العضوية يعتبر من النظام العام الدستوري والبرلماني الواجب حتما الالتزام به وإعمال حكمه-وهو المبدأ الدستوري العام الذي نظمت بناء عليه اللائحة الداخلية لمجلس الشعب أمر الفصل في صحة العضوية لجميع أعضاء الشعب-لا يسوغ في هذا المجال الزعم بأن ما قضي به الدستور صراحة في المادة 93 منه يتضمن حرمان المرشحين المتنافسين علي عضوية مجلس الشعب أو غيرهم ممن له صفة ومصلحة في حقهم الدستوري أناط هذا الاختصاص بمجلس الشعب وبناء علي التحقيق الذي تجريه محكمة النقض وحدها-حق الطعن قد نظمه الدستور ونظمته لائحة مجلس الشعب-لا يسوغ علي أي وجه أن يوجه لأحكام الدستور الصريحة النقد أمام القضاء وفيما قضت به موضعها من اختيار دستوري لأسباب الرقابة علي صحة العضوية علي النحو المشترك بين السلطتين التشريعية والقضائية ممثلة في محكمة النقض" (الطعن رقم 208 لسنة 37ق جلسة 16/2/1991) وبأنه "المادتان 3 من دستور 1971 أو 20 من القانون رقم 38 لسنة 1972-الاختصاص المعقود لمجلس الشعب منوط بتقديم طعن في صحة عضوية أحد أعضائه أو طعن بإبطال انتخابه-لا يكون الطعن كذلك إلا إذا انصب أساسا علي بطلان عملي الانتخاب ذاتها-أساس ذلك: كل ما يتعلق بالإرادة الشعبية في عملية الانتخاب يتعين أن يترك الفصل فيه لمجلس الشعب باعتباره الممثل لهذه الإرادة-حيث يتعلق الطعن بقرار صدر عن جهة الإدارة في مرحلة من مراحل العملية الانتخابية أو بعد انتهائها تعبر فيه عن إرادته كسلطة إدارية أو سلطة عامة وهي بصدد الإشراف علي العملية الانتخابية أو إعلان نتيجتها فإن الاختصاص بنظر الطعن فيه يظل معقودا لمحاكم مجلس الدولة-أساس ذلك: مجلس الدولة القاضي الطبيعي في المنازعات الإدارية" (الطعن رقم 3016 لسنة 30ق جلسة 25/5/1985)