· اختصاص مجلس الدولة بالرقابة على مشروعيته قرارات الإلغاء:
دعوى الإلغاء والمنازعات الخاصة بالطعن في الأحكام الصادرة بشأنها - شأنها شأن الدعاوى الأخرى قد تنتهي بالترك أو بتسليم المدعي عليه بطلبات المدعي متى توافرت الشروط القانونية المطلوبة ينتج الترك أو التسليم أثره فيها في الحدود التي عينها القانون والتي تتفق مع الطبيعة المتميزة لهذه الدعوى - مهمة القاضي الإداري لا تعدو - مادام ليس ثمة ما يتعارض مع الطبيعة المتميزة للدعوى - أن يكون إثبات الترك نزولاً على حكم القانون دون التصدي للفصل في أصل النزاع الذي يصبح غير ذي موضوع. (الطعن رقم 779 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 10/1/1993)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "محاكم مجلس الدولة تباشر الرقابة على مشروعية قرارات وتصرفات الإدارة متمتعة بالاستقلال الكامل عن أية سلطة في الدولة في أداء رسالتها في حدود الدستور والقانون - ولكنها لا تحل محل جهة الإدارة في أداء واجباتها ومباشرتها لمسئوليتها التنفيذية والتي أناطها بها كذلك الدستور والقانون واللوائح التنظيمية والتي تتحمل الإدارة مسئولية أدائها لها مدنياً وجنائياً وإدارياً وسياسياً" (الطعن رقم 2155 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 2/2/1992) وبأنه "المنازعة الإدارية تتميز بأنها تحرك رقابة المشروعية وتحقق سيادة القانون بالنسبة لمحل المنازعة ولو كانت طعناً بالإلغاء - إلا أنها قد تنتهي بالترك أو بانتهاء الخصومة بتسليم المدعي عليه بطلبات المدعي - ينتج الترك أو انتهاء الخصومة أثره فيها في الحدود التي عينها القانون - يتعين على القاضي الإداري أن يراعى في حالة الترك أو انتهاء الخصومة المشروعية والمصلحة العامة - أياً كان مدى الترك أو التسليم بطلبات المدعي بأنها بإنهاء الخصومة الإدارية فإن مهمة القاضي الإداري عندئذٍ لا تعدو أن تكون إثبات ذلك نزولاً على حكم القانون في هذا الخصوص - دون التصدي للفصل في موضوع النزاع كقاعدة عامة - مادامت قد توفرت الشروط القانونية للترك وبعد أن تتحقق المحكمة من صدوره أو قبوله بصورة صحيحة عن صاحب الاختصاص القانوني بالجهة الإدارية وبعد استيفاء رأي الهيئات القانونية المختصة قانوناً - يتعين أيضاً التحقق من صحة صدور القرار أو التصرف الإداري الذي يزعم الأفراد أنها قد صدرت لتستجيب لطلباتهم في الدعوى فيتعين على المحكمة المختصة التحقق من صدور تصرف الجهة الإدارية أو قراراتها للتحقق من الجهة المختصة وعدم مخالفتها بحسب الظاهر من الأوراق والبيانات لأحكام الدستور والقانون" (الطعن رقم 1992 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 3/5/1992) وبأنه "لا يملك قاضي المشروعية أن يصدر أمراً إلى جهة الإدارة - يقتصر اختصاصه على إجراء رقابة المشروعية على ما تصدره الجهة الإدارية أو تمتنع عن إصداره من قرارات متى كانت ملزمة قانوناً بذلك - يكون على السلطة التنفيذية المختصة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام التي يصدرها قاضي المشروعية - وذلك بما يحقق المشروعية وسيادة القانون على مسئولية السلطة التنفيذية السياسية أمام السلطة التشريعية وتحت مسئوليتها المدنية والجنائية التي يملك أصحاب الشأن تحريكها في ذات الوقت لإجبارها على تنفيذ الأحكام التي جعل الدستور عدم تنفيذها جريمة من الموظف العام يعاقب عليها قانوناً - يكون للمحكوم له رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة" (الطعن رقم 397 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 29/3/1992) وبأنه "الأساس في رقابة محاكم مجلس الدولة لمشروعية القرارات الإدارية سواء في دعاوى إلغاء هذه القرارات أم في دعاوى التعويض عنها هو خضوع الدولة للقانون وحق كل مواطن في اللجوء إلى القضاء ومنه محاكم مجلس الدولة" (الطعن رقم 1598 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 27/7/1991) وبأنه "طلب المدعي الحكم بصفة مستعجلة بالإفراج عن السيارات الواردة والتي ترد تباعاً على قوة الموافقات الاستيرادية التي سبق منحها له - وجوب استظهار نية المدعي من وراء هذه العبارات للتعرف على حقيقة التكييف القانوني لها بما يتفق والاختصاص المقرر لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري كقاض للمشروعية - إذا كان وجه عبارة الطلبات وظاهر ألفاظها مفاده إصدار الأمر إلى جهة الإدارة بالإفراج فوراً عن السيارات الواردة والتي ترد استناداً إلى الموافقات الاستيرادية - التي منحت للمدعى فإن ذلك مما يتأبى واختصاص قضاء المشروعية - لا يملك هذا القضاء إصدار أمر إلى جهة الإدارة فيما هو من صلاحيتها وإنما يقتصر اختصاصه على إجراء رقابة المشروعية على ما تصدره الجهة الإدارية أو تمتنع عن إصداره من قرارات متى كانت ملزمة قانوناً بذلك - حقيقة طلبات المدعي في هذا الصدد الحكم بأحقيته في استيراد السيارات الوارد بيانها بالموافقات الاستيرادية التي منحت له حق الشروط والأوضاع التي كانت سارية وقت منح هذه الموافقات الاستيرادية، وعدم سريان الأحكام التي استحدثها قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 على الموافقات الاستيرادية السابقة عليه وذلك فيما تضمنه القرار المذكور من شروط خاصة باستيراد السيارات مع ما يترتب على ذلك من آثار تتحصل في الإفراج عن السيارات التي وردت أو ترد مستقبلاً - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر هذه الطلبات" (الطعن رقم 1524 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 12/5/1990)
دعوى الإلغاء والمنازعات الخاصة بالطعن في الأحكام الصادرة بشأنها - شأنها شأن الدعاوى الأخرى قد تنتهي بالترك أو بتسليم المدعي عليه بطلبات المدعي متى توافرت الشروط القانونية المطلوبة ينتج الترك أو التسليم أثره فيها في الحدود التي عينها القانون والتي تتفق مع الطبيعة المتميزة لهذه الدعوى - مهمة القاضي الإداري لا تعدو - مادام ليس ثمة ما يتعارض مع الطبيعة المتميزة للدعوى - أن يكون إثبات الترك نزولاً على حكم القانون دون التصدي للفصل في أصل النزاع الذي يصبح غير ذي موضوع. (الطعن رقم 779 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 10/1/1993)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "محاكم مجلس الدولة تباشر الرقابة على مشروعية قرارات وتصرفات الإدارة متمتعة بالاستقلال الكامل عن أية سلطة في الدولة في أداء رسالتها في حدود الدستور والقانون - ولكنها لا تحل محل جهة الإدارة في أداء واجباتها ومباشرتها لمسئوليتها التنفيذية والتي أناطها بها كذلك الدستور والقانون واللوائح التنظيمية والتي تتحمل الإدارة مسئولية أدائها لها مدنياً وجنائياً وإدارياً وسياسياً" (الطعن رقم 2155 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 2/2/1992) وبأنه "المنازعة الإدارية تتميز بأنها تحرك رقابة المشروعية وتحقق سيادة القانون بالنسبة لمحل المنازعة ولو كانت طعناً بالإلغاء - إلا أنها قد تنتهي بالترك أو بانتهاء الخصومة بتسليم المدعي عليه بطلبات المدعي - ينتج الترك أو انتهاء الخصومة أثره فيها في الحدود التي عينها القانون - يتعين على القاضي الإداري أن يراعى في حالة الترك أو انتهاء الخصومة المشروعية والمصلحة العامة - أياً كان مدى الترك أو التسليم بطلبات المدعي بأنها بإنهاء الخصومة الإدارية فإن مهمة القاضي الإداري عندئذٍ لا تعدو أن تكون إثبات ذلك نزولاً على حكم القانون في هذا الخصوص - دون التصدي للفصل في موضوع النزاع كقاعدة عامة - مادامت قد توفرت الشروط القانونية للترك وبعد أن تتحقق المحكمة من صدوره أو قبوله بصورة صحيحة عن صاحب الاختصاص القانوني بالجهة الإدارية وبعد استيفاء رأي الهيئات القانونية المختصة قانوناً - يتعين أيضاً التحقق من صحة صدور القرار أو التصرف الإداري الذي يزعم الأفراد أنها قد صدرت لتستجيب لطلباتهم في الدعوى فيتعين على المحكمة المختصة التحقق من صدور تصرف الجهة الإدارية أو قراراتها للتحقق من الجهة المختصة وعدم مخالفتها بحسب الظاهر من الأوراق والبيانات لأحكام الدستور والقانون" (الطعن رقم 1992 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 3/5/1992) وبأنه "لا يملك قاضي المشروعية أن يصدر أمراً إلى جهة الإدارة - يقتصر اختصاصه على إجراء رقابة المشروعية على ما تصدره الجهة الإدارية أو تمتنع عن إصداره من قرارات متى كانت ملزمة قانوناً بذلك - يكون على السلطة التنفيذية المختصة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام التي يصدرها قاضي المشروعية - وذلك بما يحقق المشروعية وسيادة القانون على مسئولية السلطة التنفيذية السياسية أمام السلطة التشريعية وتحت مسئوليتها المدنية والجنائية التي يملك أصحاب الشأن تحريكها في ذات الوقت لإجبارها على تنفيذ الأحكام التي جعل الدستور عدم تنفيذها جريمة من الموظف العام يعاقب عليها قانوناً - يكون للمحكوم له رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة" (الطعن رقم 397 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 29/3/1992) وبأنه "الأساس في رقابة محاكم مجلس الدولة لمشروعية القرارات الإدارية سواء في دعاوى إلغاء هذه القرارات أم في دعاوى التعويض عنها هو خضوع الدولة للقانون وحق كل مواطن في اللجوء إلى القضاء ومنه محاكم مجلس الدولة" (الطعن رقم 1598 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 27/7/1991) وبأنه "طلب المدعي الحكم بصفة مستعجلة بالإفراج عن السيارات الواردة والتي ترد تباعاً على قوة الموافقات الاستيرادية التي سبق منحها له - وجوب استظهار نية المدعي من وراء هذه العبارات للتعرف على حقيقة التكييف القانوني لها بما يتفق والاختصاص المقرر لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري كقاض للمشروعية - إذا كان وجه عبارة الطلبات وظاهر ألفاظها مفاده إصدار الأمر إلى جهة الإدارة بالإفراج فوراً عن السيارات الواردة والتي ترد استناداً إلى الموافقات الاستيرادية - التي منحت للمدعى فإن ذلك مما يتأبى واختصاص قضاء المشروعية - لا يملك هذا القضاء إصدار أمر إلى جهة الإدارة فيما هو من صلاحيتها وإنما يقتصر اختصاصه على إجراء رقابة المشروعية على ما تصدره الجهة الإدارية أو تمتنع عن إصداره من قرارات متى كانت ملزمة قانوناً بذلك - حقيقة طلبات المدعي في هذا الصدد الحكم بأحقيته في استيراد السيارات الوارد بيانها بالموافقات الاستيرادية التي منحت له حق الشروط والأوضاع التي كانت سارية وقت منح هذه الموافقات الاستيرادية، وعدم سريان الأحكام التي استحدثها قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 على الموافقات الاستيرادية السابقة عليه وذلك فيما تضمنه القرار المذكور من شروط خاصة باستيراد السيارات مع ما يترتب على ذلك من آثار تتحصل في الإفراج عن السيارات التي وردت أو ترد مستقبلاً - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر هذه الطلبات" (الطعن رقم 1524 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 12/5/1990)